الصفحات

الأحد، 26 أبريل 2020

الطعن 2795 لسنة 32 ق جلسة 31 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 216 ص 891

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافى.
--------------
(216)
الطعن رقم 2795 لسنة 32 القضائية
أشياء ضائعة.
جريمة تملك الشيء الضائع. لا يشترط فيها قيام نية التملك حال العثور على الشيء. يكفى توافر هذه النية بعد ذلك.
------------
من المقرر أنه لا يشترط في جريمة تملك الشيء الضائع أن تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم حال عثوره على الشيء، بل يكفي أن تكون قد توافرت لديه بعد ذلك الوقت.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ أسبوعين سابقين على يوم 17/ 4/ 1961 بدائرة بلقاس: سرق فانوس السيارة المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بلقاس قضت حضوريا بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1961 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل النفاذ بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1961 عملا بمادة الاتهام والمادة الأولى من دكريتو الأشياء المفقودة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... ألخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في القانون، ذلك أنه دان الطاعن طبقا لدكريتو والأشياء الفاقدة دون أن يحقق دفاعه من أنه عامل طرق وقد عثر على الفانوس في الطريق العام فانتوى الإبلاغ عنه وحضر خصيصا لتسليمه إلى مهندس الطرق. وقد أخطأ الحكم حين اتخذ من مضى المدة قرينة على سوء القصد، مع أن فوات المدة المقررة بالدكريتو لتسليم الأشياء الفاقدة لا يدل بذاته على توافر القصد الجنائي للسرقة - كما عاقب الحكم الطاعن بعقوبة السرقة تأسيسا على أن قصده قد انصرف إلى حبس الفانوس الذى عثر عليه بنية تملكه، مع أن الثابت هو انعدام هذه النية لدى الطاعن، إذ لو قامت لديه لما اعترف بعثوره على الفانوس في الطريق. والأصل أن جريمة السرقة لا تتحقق إلا إذا كان القصد الجنائي معاصرا لفعل الاختلاس، فإذا تراخى عنه فلا يكون في الأمر جريمة، بل تعد الواقعة مجرد مخالفة تنطبق عليها المادة الأولى من دكريتو الأشياء الفاقدة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة العثور على أشياء مفقودة واحتباسها بنية تملكها بطريق الغش التي دين الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان منتويا الإبلاغ عن الفانوس الذى عثر عليه هو من قبيل الدفاع الموضوعي، وكان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل منه أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض. وكان البحث في نية تملك الشيء الفاقد لدى من عثر عليه هو من شئون محكمة الموضوع وقد أقامت قضاءها على ما ينتجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة تملك الشيء الضائع أن تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم حال عثوره على الشيء بل يكفى أن تكون قد توافرت لديه بعد ذلك الوقت، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق