الصفحات

السبت، 25 أبريل 2020

الطعن 997 لسنة 33 ق جلسة 13 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 8 ص 39


جلسة 13 من يناير سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
--------------
(8)
الطعن رقم 997 لسنة 33 القضائية

محلات عامة. قمار. مسئولية جنائية.
مسئولية مستغل المحل العام ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكام القانون 371 لسنة 1956. طبيعتها: مسئولية مفترضة. حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها. لا يقبل من أحد منهم الاعتذار بعدم علمه. ما لم يثبت قيام ظروف قهرية تحول بينه وبين الإشراف على المحل ومنع ارتكاب الجريمة. مثال.

----------------
مفاد نص المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 - في شأن المحال العامة - أن مساءلة مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكامه هي مسئولية أقامها الشارع وافتراض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها، فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه ما لم يثبت قيام ظروف قهرية تحول بينه وبين الإشراف على المحل ومنع ارتكاب الجريمة. ولم كانت "لعبة الكومي" التي كان يزاولها اللاعبان بمقهى المطعون ضده مقابل ثمن المشروبات من الألعاب المحظور مزاولتها في المحلات العمومية طبقاً للمادة 19 من القانون السالف الإشارة إليه ولقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 باعتبارها من ألعاب القمار ذات الطابع الخطر على مصالح الجمهور، فإن المطعون ضده باعتباره مستغلاً للمقهى يكون مسئولاً عن هذه المخالفة مسئولية مفترضة طبقاً لحكم المادة 38 سالفة الذكر، سواء أعادت عليه فائدة من وراء المقامرة أم لا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 فبراير سنة 1961 بدائرة قسم ثان طنطا: سمع بلعب القمار في محله العام، وطلبت عقابه بالمواد 1 و19 و34 و36/ 2 و37 و38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1961 ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 11/ 2/ 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون إذ أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة سماحة بلعب القمار في محله العام على أنه لا دليل على علمه بأن اللاعبين كانا يزاولان لعب الورق مقابل دفع ثمن المشروبات عن طريق الشخص الخاسر منهما وأنه لم يكن يحصل على أي مقابل من وراء سماحة لهما باللعب مع أن مسئولية المطعون ضده - باعتباره مستغل المقهى مفترضة في حقه حتى ولو لم يكن موجوداً بالمحل، ولا يقبل منه الاعتذار بعدم العلم - كما أن الربح يجوز أن يتحقق في المقامرة على طعام وشراب أو على أي شيء آخر يقوم بمال - والثابت من أوراق الدعوى أن اللعبة التي كان يزاولها اللاعبان من قبيل ألعاب القمار مما كان يتعين معه مساءلة المطعون ضده طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 سواء عادت عليه منفعة أولاً وسواء بدر منه مسلك إيجابي أو لم يبدر.
وحيث إن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في أن ضابط مكتب الآداب ضبط شخصين من رواد المقهى يلعبان بالورق "لعبة الكومي" وقررا الضابط أنهما اتفقا على أن يدفع الخاسر منهما ثمن ما يتناولاه من مشروب. وأن المتهم "المطعون ضده" صاحب المقهى يعلم بذلك ثم خلص الحكم إلى القول "وحيث إن علم المتهم بأن من يلعبان الورق كانا يمارسانه مقابل دفع ثمن الطلبات من الشخص الخاسر منهما. أمر لم يقم عليه دليل فضلاً عن أن المتهم لم يكن يحصل على أجر مقابل السماح لهما باللعب فتكون التهمة على غير أساس مما يستوجب القضاء بالبراءة". وما انتهى إليه الحكم غير سديد ذلك بأن المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة تنص على أنه "يكون مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه مسولين معاً عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون" وواضح من صياغة هذه المادة أن مساءلة مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكامه هي مسئولية أقامها الشارع وافترض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه ما لم يثبت قيام ظروف قهرية تحول بينه وبين الإشراف على المحل ومنع ارتكاب الجريمة. لما كان ذلك، وكانت لعبة الكومي التي كان يزاولها اللاعبان بمقهى المطعون ضده مقابل ثمن المشروبات من الألعاب المحظور مزاولته في المحلات العمومية طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 ولقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 باعتبارها من أعمال القمار ذات الطابع الخطر على مصالح الجمهور، فإن المطعون ضده باعتباره مستغلاً للمقهى يكون مسئولاً عن هذه المخالفة مسئولية مفترضة طبقاً لحكم المادة 38 سالفة البيان، سواء أعادت عليه فائدة من وراء المقامرة أم لا. لما كان ما تقدم، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون فيما أقام عليه قضاءه بالبراءة. وإذ كان هذا الخطأ القانوني قد حجب المحكمة عن التعرض لموضوع الدعوى والبت برأيها في الأدلة المطروحة عليها مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق