الصفحات

الأحد، 26 أبريل 2020

الطعن 2792 لسنة 32 ق جلسة 31 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 215 ص 888

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي.
-----------
(215)
الطعن رقم 2792 لسنة 32 القضائية
حكم "ما يبطله". عقوبة. نقض "سلطة محكمة النقض".
تاريخ صدور الحكم. عنصر من مقوماته خلو الحكم من تاريخ صدوره. يبطله قانونا. ولو كان محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان . الحكم بعقوبة الإعدام. القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من المتهم، وقبول عرض للنيابة اتضاح أن الحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ صدوره مما يبطله. أثر ذلك: وجوب نقض الحكم والإحالة.
----------
إذا كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضوريا بإعدام الطاعن وقد خلا من تاريخ صدوره فإنه يكون باطلا قانونا، ولا يشفع في هذا أن محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان. لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة، إلا أنه من المستقر عليه أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقوماتها قانونا. وإذ ما كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه. لما كان ذلك، وكانت النيابة قد عرضت الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959، فإن على محكمة النقض أن تحكم طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من هذا القانون - وكان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 10 سبتمبر سنة 1960 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: قتل مخدومته أسماء جرجس كريم عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية على قتلها وتوجه إليها أثناء نومها وأطبق بكلتا يديه على رقبتها ليخنقها وأتبع ذلك بأن عقد قطعة قماش حول رقبتها وجذبها من طرفها قاصدا من ذلك قتلها خنقا فحدثت بها الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن المتهم في نفس ظرفي الزمان والمكان سالفي الذكر قتل مخدومه عبد الله يوسف الحاج زوج المجنى عليها السابقة عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم على قتله وتوجه إليه أثناء نومه وضغط بكلتا يديه حول رقبته ليخنقه ثم عقد قطعة القماش عينها حول رقبته وجذبها من طرفيها قاصدا من ذلك قتله فحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، الأمر المنطوي على الجناية المنصوص عنها بالمادتين 230، 231 عقوبات، وقد وقعت هاتان الجنايتان تسهيلا لارتكاب فعل الجنحة المنصوص عنها بالمادة 317/ 1 - 4 - 7 من قانون العقوبات، إذ أن المتهم في نفس ظرفي الزمان والمكان سالفي الذكر سرق النقود المبينة بالمحضر للمجنى عليه عبد الله يوسف الحاج من مسكنه حالة كونه يعمل خادما لديه بالأجرة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف والمواد سالفة الذكر. فقررت الغرفة ذلك بتاريخ 13/ 2/ 1961. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بإجماع الآراء بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1962 عملا بالمواد 230 و231 و34/ 3 و317/ 1 - 4/- 7 من قانون العقوبات بمعاقبة شوقي لبيب سمعان سعد بالإعدام. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره ولم يقدم أسبابا لطعنه. وقد قدمت النيابة العامة مذكرة مؤرخة 4 نوفمبر سنة 1962 توافق فيها على الحكم الصادر بالإعدام... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا، فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقا لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقدمت مذكرة برأيها في الحكم في الميعاد المبين بالمادة 34، وطلبت إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضوريا بإعدام الطاعن وقد خلا من تاريخ صدوره مما يبطله قانونا، ولا يشفع في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان. لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقوماتها قانونا. وإذ ما كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" - وكان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 - التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإحالة إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق