الصفحات

الاثنين، 27 أبريل 2020

الطعنان 262 لسنة 25 ق ، 342 لسنة 26 ق جلسة 23 / 2 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 18 ص 161


جلسة 23 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
-----------
(18)
الطعنان رقما 342/ 25، 262/ 26 القضائية

(أ) إعلان "الشخص الذي يوجه إليه الإعلان" "إعلان الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 14 مرافعات" "ما يتعلق بالشركات التجارية". نقض "إجراءات الطعن" "إعلان الطعن".
صحة الطعن الموجه إلى شركة باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة به متى كان تقرير الطعن قد تضمن اسم الشركة وأعلن في مركز إدارتها. المادة 14/ 4 مرافعات. لا اعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ في أسماء الأشخاص الممثلين لها.
(ب) استئناف "رفعه" "بعريضة - بتكليف بالحضور".
اجتماع طلبات متعددة في خصومة واحدة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادي يوجب على المستأنف تبعيض طلباته بحيث لا يشملها استئناف واحد. وجوب رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور وعن الطلبات الثانية بعريضة. المادة 405 مرافعات.
(ج) حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما يعد كذلك".
مثال في دفع ببطلان الاستئناف.

-------------------
1 - لما كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديريها فإن الطعن الموجه إليها باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة به يكون قد تم صحيحاً وفقاً لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات متى كان تقرير الطعن قد تضمن اسم الشركة وأعلن في مركز إدارتها - ولا اعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ في أسماء الأشخاص الممثلين لما.
2 - تفرق المادة 405 من قانون المرافعات في صدد شكل الاستئناف بين الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 118 ويرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور والدعاوى الأخرى ويرفع الاستئناف عنها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة وإلا كان الاستئناف باطلاً. وإذن فمتى تضمنت الدعوى طلبات متعددة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيه على وجه السرعة والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادي وصدر في هذه الطلبات جميعها حكم واحد، فإن هذا الوضع يتعين معه رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور وعن الطلبات الثانية بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة بحسب طبيعة كل طلب.
3 - إذا كان مؤدى ما قرره الحكم بصدد تكييف العلاقة بين الطرفين بشأن تصريف بضائع راكدة مقابل عمولة هو أخذه بما صوره المطعون عليه لهذا التكييف دون أن يعني بتمحيص وقائع هذا التصوير وبغير أن يبحث دفاع الشركة الطاعنة الذي أبدته في هذا الخصوص، وكانت محكمة الموضوع لم تستقر على رأي في خصوص هذه العلاقة وهل هي متصلة بعقد العمل الأصلي الذي يربط المطعون عليه بالشركة أم مستقلة عنه، وكانت هذه المسألة يتوقف عليها تحديد شكل الاستئناف، فإن الحكم المطعون ليه إذ قضى بصحة الاستئناف مغفلاً بحث هذه المسألة والرد على دفاع الطاعنة بشأنها يكون قد شابه قصور في التسبيب يستوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 18 من يونيه سنة 1949 أقام السيد/ عبد السميع الفكهاني أمام محكمة القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 4915 سنة 1949 ضد رئيس مجلس إدارة شركة بيع المصنوعات المصرية وعضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة بصفتيهما، وقال في بيانها إن الشركة المذكورة تعاقدت معه في ديسمبر سنة 1944 على أن يعمل بها مديراً للمشتريات بمرتب شهري قدره ستون جنيهاً وجلده متممة للمرتب ومكافأة سنوية جرى بها العرف بالشركة وأنه واصل المثابرة على العمل بالشركة باجتهاد ولقى مقابل ذلك كل رعاية وتقدير من الرؤساء المهيمنين على إدارة الشركة. وفي يوليه عام 1946 كلفه رئيس مجلس إدارة الشركة بتصريف بضاعة مزجاة من أقمشة شركة البيضا تبلغ قيمتها مليوناً من الجنيهات تقريباً - وذلك بناءً على قرار لجنة المشتريات الصادر في 9 من مايو سنة 1946 ورغم أن تصريف البضاعة كان عسيراً - فقد وفق بجهده إلى التخلص منها بثمن معقول، ولكن الشركة رفضت أن تصرف له عمولته عن هذا العمل وتقدر بنسبة 1% من الثمن بحسب ما جرى به العرف بحجة أنها لا تستحق إلا عن البيع بالتجزئة. واستطرد المدعي قائلاً إنه أصيب بمرض شديد هو الذبحة الصدرية أقعده عن العمل مرات ثلاث خلال عامي 1948 و1949 وإن الشركة أبلغته في 11/ 6/ 1949 بقطع مرتبه ومكافأته عن المدة الثالثة، فرد عليها في 18/ 6/ 1949 بإنذار يبدي فيه استعداده لاستئناف عمله إذا ردت إليه الشركة المبالغ التي خصمتها منه وتصحيح الوضع فيما يتعلق بأجازته المرضية. ولكن الشركة لم تجبه إلى طلبه وأبلغته بخطابها المؤرخ 13/ 9/ 1949 باعتبار العقد بينها وبينه مفسوخاً منذ 11/ 6/ 1949 بغير مكافأة وبدون إعلان. وطلب المدعي إلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 27726 ج و895 م - منه مبلغ 528 ج مقدار مرتبه الذي قطع عنه منذ أول أبريل حتى 15 من سبتمبر سنة 1949، ومبلغ 1500 ج قيمة المكافأة عن السنوات 1945 و1948 و1949 ومبلغ 2450 ج و345 م قيمة الجلدة عن السنوات 1947 و1948 و1949 حتى 15 من سبتمبر من هذه السنة الأخيرة، ومبلغ 10000 ج قيمة التعويض عن الفصل من العمل بغير حق وفي ظروف غير ملائمة، ومبلغ 288 ج مقدار استحقاقه في صندوق الادخار ومبلغ 12960 ج و550 م مقدار العمولة عن تصريف أقمشة شركة البيضا وطلبت الشركة المدعى عليها رفض الدعوى برمتها - وقضت محكمة أول درجة في 31 من مايو سنة 1954 بإلزام الشركة بأن تدفع للمدعي مبلغ 772 ج و308 م ويمثل قيمة المكافآت التي يستحقها عن سنة 1948 ومقدار ماله من رصيد بصندوق الادخار لدى الشركة. ورفضت المحكمة ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف السيد/ عبد السميع الفكهاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 792 سنة 71 ق بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وتمسك بطلباته أمام محكمة أول درجة طالباً تعديل الحكم المستأنف وإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 27726 ج و895 م كما استأنفت الشركة ذات الحكم أمام المحكمة نفسها مرة بالاستئناف رقم 854 سنة 71 ق بعريضة أودعتها قلم الكتاب، ومرة بالاستئناف رقم 960 سنة 71 ق بورقة تكليف بالحضور. ثم تنازلت الشركة عن استئنافها الأول، وطلبت باستئنافها الثاني الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامها بمبلغ 772 ج و308 م وبالنسبة للاستئناف المرفوع من السيد/ الفكهاني دفعت الشركة ببطلانه شكلاً استناداً إلى أن الطلبات التي رفعت بها الدعوى تنظر على وجه السرعة باعتبارها ناشئة عن عقد العمل، فيكون بذلك الطريق القانوني لرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها هو التكليف بالحضور لجلسة محددة لا بإيداع العريضة قلم كتاب المحكمة. وفي 31 من مايو سنة 1955 بعد إذ قررت المحكمة ضم الاستئنافات الثلاثة، قضت بإثبات تنازل الشركة عن استئنافها رقم 854 سنة 71 ق وبقبول استئنافها رقم 960 سنة 71 ق شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فيما قضى به من إلزام الشركة بأن تدفع للسيد/ الفكهاني مبلغ 772 ج و308 م وبالنسبة للاستئناف رقم 792 سنة 71 ق المرفوع من السيد/ الفكهاني قضت المحكمة ببطلانه بالنسبة لجميع الطلبات الواردة به فيما عدا القسم الخاص بمطالبة الشركة بمبلغ 12960 ج و550 م قيمة العمولة التي يدعيها السيد/ الفكهاني عن تصريف أقمشة البيضا، فقد قضت بصحة الاستئناف عن هذا القسم وقبوله شكلاً، وفي موضوعه بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف السيد/ الفكهاني بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أنه فوض من مجلس الإدارة تفويضاً خاصاً مستقلاً عن واجباته المبينة بعقد العمل بتصريف البضائع الراكدة لدى المستأنف عليها من منسوجات شركة البيضا مقابل عمولة قدرها 1%، وصرحت للشركة المستأنف عليها بالنفي بذات الطرق - وبعد أن تم التحقيق وسمع شهود الطرفين، قضت المحكمة بتاريخ 15 من أبريل سنة 1956 في موضوع الاستئناف عن هذا القسم بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام شركة بيع المصنوعات المصرية بأن تدفع للمستأنف مبلغ 11014 جنيهاً. وفي 5 من يوليو سنة 1955 طعن السيد/ الفكهانى بطريق النقض في الحكم الصادر في 31 من مايو سنة 1955 فيما قضى به من بطلان استئنافه بالنسبة لجميع طلباته فيما عدا القسم الخاص بمطالبة الشركة بعمولة تصريف منسوجات البيضا، وذلك بالطعن رقم 342 سنة 25ق. وطعنت الشركة بتاريخ 23 من مايو سنة 1956 في هذا الحكم أيضاً، وفي الحكم الصادر في 15 من أبريل سنة 1956 وانصب طعنها في الحكم الصادر في 31/ 5/ 1955 على ما قضى به من صحة الاستئناف عن القسم الخاص بعمولة تصريف منسوجات البيضا وبقبوله شكلاً بالنسبة لهذا القسم، وقيد طعن الشركة برقم 262 سنة 26 ق. وبالنسبة للطعن الأول دفعت الشركة المطعون عليها بعدم قبوله شكلاً للتقرير به وإعلانه إلى غير ذي صفة. وعرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1959 إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية لنظره بجلسة 17 ديسمبر سنة 1959 بعد أن صممت النيابة العامة على رأيها الذي انتهت فيه على ما جاء بمذكرتها إلى طلب رفض الطعن دفعاً وموضوعاً. وأجل نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة من جلسة لأخرى حتى جلسة 12 يناير سنة 1961 لنظره مع الطعن الثاني. وعرض الطعن الثاني على دائرة فحص الطعون، فقررت بجلسة 15 من يونيه سنة 1960 إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية بعد أن صممت النيابة على رأيها بطلب نقض الحكمين المطعون فيهما، ودفع المطعون عليهم الأول والثاني والثالث بعدم قبول هذا الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة ولبطلان إعلانه إلى باقي المطعون عليهم من ورثة المرحوم عبد السميع الفكهاني. وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة في 12 من يناير سنة 1961 قررت ضمه إلى الطعن الأول.
عن الطعن رقم 342 سنة 25 قضائية
وحيث إن الشركة المطعون عليها في هذا الطعن دفعت بعدم قبوله شكلاً وقال في بيان هذا الدفع إن الطاعن قرر بالطعن ضد السيد/ عبد الحميد الشريف بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة والسيد/ محمد لطفي محمود بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة بينما الحقيقة أن الأول لم يكن رئيساً لمجلس الإدارة وأن الثاني انقطعت صلته بها، ولم يعد عضواً منتدباً لإدارتها منذ 22/ 6/ 1955 قبل التقرير بالطعن في 5/ 7/ 1955، وعلى ذلك يكون الطعن قد قرر به وأعلن لغير ذي صفة إلى من لا يمثل الشركة المطعون عليها.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطعن وجه إلى شركة بيع المصنوعات المصرية، فقد ذكر بالتقرير به اسم الشركة، وأعلن هذا التقرير بمركز إدارتها وسلمت صورة الإعلان إلى موظف مختص بالنيابة عن مديرها. ولما كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها - وكان الطعن موجهاً إليها باعتبارها الأصلية فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثليها - فإن ذكر اسمها المميز لها عن غيرها بطلب التقرير بالطعن، وإعلانها بهذا التقرير بمركز إدارتها على النحو المتقدم يكون قد تم صحيحاً وفقاً لما نصت عليه المادة 14 فقرة رابعة من قانون المرافعات. دون اعتداد بما يكون قد وقع من خطأ في أسماء الأشخاص الطبيعيين الممثلين لها.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه بني على ثلاثة أسباب تتحصل في النعي على الحكم الصادر في 31/ 5/ 1955 بالخطأ في القانون وفي الإسناد وبقصور التسبيب إذ قضى في الاستئناف رقم 792 سنة 71 ق المرفوع من الطاعن ببطلانه بالنسبة لجميع الطلبات الواردة به فيا عدا القسم الخاص بمطالبة الشركة بعمولة تصريف أقمشة شركة البيضا. ويقول الطاعن في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر جميع المبالغ المطالب بها فيما عدا العمولة مبينة على عقد العمل ورتب على ذلك وجوب نظر الدعوى بشأنها على وجه الاستعجال ورفع الاستئناف عنها بطريق الإعلان المباشر لجلسة محددة لا بطريق إيداع العريضة في قلم الكتاب، فإن مؤدى ما ذهب إليه هو وجوب رفع استئنافين عن حكم واحد أحدهما بطريق الإيداع عن مبلغ العمولة والثاني بطريق الإعلان عن المبالغ الأخرى. وليس في القانون نص يقول ذلك، وإنما تقضي المادة 41 مرافعات بجواز رفع دعوى واحدة ولو تضمنت طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، فيصدر فيها حكم واحد، ويرفع استئناف واحد عن هذا الحكم. وما دام الاستئناف قد رفع صحيحاً بالنسبة لأحد الطلبات، فهو صحيح بالنسبة للباقي لأن الدعوى لا تقبل التجزئة فيما يتعلق بإجراءاتها. ويضيف الطاعن أنه تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن دعواه رفعت أمام محكمة أول درجة بالنسبة لجميع طلباته على أساس القانون العام لا على أساس عقد العمل الفردي، وأنها لم تنظر على وجه الاستعجال، وإنما اعتبرت من الدعاوى الواجب تحضيرها، واستمرت هكذا إلى أن أحيلت للمرافعة بعد أكثر من سنة، فلم تكن تملك المحكمة الاستئنافية بعد ذلك أن تغير السبب الذي بنيت عليه الدعوى بل كان يتعين عليها أن تنظرها على نفس الأساس الذي استند إليه الطاعن عند رفعها وهو القانون العام - ولكن الحكم المطعون فيه قرر اعتبار طلباته فيما عدا العمولة مترتبة على عقد العمل الفردي واتخذ من تغيير وصف الدعوى على هذا النحو بالنسبة لبعض الطلبات أساساً للقول بوجوب نظرها على وجه السرعة والحكم ببطلان الاستئناف عنها لعدم رفعه بطريق الإعلان المباشر، دون التفات لدفاعه وبالرغم من أن طلبه للتعويض عن الفصل التعسفي كان يخضع لأحكام القانون العام إذ أن قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 لم يكن يكفل تقرير مثل هذا التعويض ولم يكن القانون رقم 317 لسنة 1952 قد صدر بعد عند رفع الدعوى في 18/ 10/ 1948.
وحيث إن هذا النعي مردود في كافة وجوهه ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص ما يلي: "إن السيد/ عبد السميع الفكهاني رفع الدعوى الابتدائية بمطالبة شركة بيع المصنوعات المصرية بمبلغ 27726 ج و895 م وملحقاته، وذكر تفاصيل هذا المبلغ مجزئاً له ومبيناً سبب استحقاق كل جزء منه، فقال إن منه 528 ج عن الشهور من إبريل إلى منتصف سبتمبر سنة 1949، 1500 ج قيمة المكافأة عن السنوات 1945، 1948، 1949، 2450 ج و390 م قيمة الجلدة عن السنوات 1947، 1948، 1949 حتى 15 سبتمبر منها و10000 ج قيمة التعويض عن فصله عن العمل بغير حق وفي ظروف غير ملائمة، و288 ج قيمة استحقاقه في صندوق الادخار، 12960 ج و550 م قسمة العمولة التي يستحقها عن تصريف الراكد من أقمشة شركة البيضا طبقاً اللجنة التي فوضت في ذلك" واستطرد الحكم يقول بعد أن حدد مقدار كل مبلغ وبين وجه المطالبة به "إنه بالنسبة لهذه المبالغ عدا المبلغ الأخير فإنها لا شك مترتبة على عقد العمل المبرم بينه وبين الشركة، وبذلك تنظر دعوى المطالبة بها على وجه الاستعجال ويكون الطريق القانوني لرفع الاستئناف عن الحكم الصادر بشأنها هو طريق الإعلان المباشر لجلسة محددة. أما وقد رفع الاستئناف من الفكهاني عنها بطريق إيداع العريضة فقد وقع الاستئناف بالنسبة لها باطلاً" ولما كانت المادة 405 مرافعات تفرق في صدد شكل الاستئناف بين نوعين من الدعاوى، بأن قررت بالنسبة للدعاوى المنصوص عليها بالمادة 118 - ومنها الدعاوى المستعجلة وتلك التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة - بأن الاستئناف عنها يرفع بتكليف بالحضور، أما الدعاوى الأخرى فجعلت استئنافها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة، وإذا لم يرفع الاستئناف على النحو المتقدم بالتفرقة السالفة الذكر فإنه يقع باطلاً، وكانت المادة 43 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 الذي رفعت الدعوى في ظله تنص على أن الدعوى التي ترفع تطبيقاً لأحكام يكون نظرها على وجه الاستعجال، وكان يتأدى من هذه النصوص قيام التفرقة بين الطلبات المتعددة في الدعوى الواحدة ولو فصل فيها بحكم واحد وذلك لإطلاقها وإقامة البطلان جزاء على مخالفتها بغير قيد. فإذا رفعت الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلبات متعددة بعضها مترتب على قانون عقد العمل الفردي مما يوجب القانون الفصل فيه على وجه الاستعجال والبعض الآخر ما ينظر بالطريق العادي وصدر في الطلبات جميعها حكم واحد، فإن هذا الوضع وقد اجتمعت به دعوى متعددة في خصومة واحدة يلزم المستأنف بتبعيض طلباته بحيث لا يشملها استئناف واحد، حتى لا يلحقه البطلان في شق منه، مما يتعين معه رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور، وعن الطلبات الثانية بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة بحسب طبيعة كل طلب. ولا يغير من هذا النظر أن يكون الطاعن قد أسبغ على طلباته عند رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة وصفاً لا يتفق وحقيقة الواقع بأن أخرجها من نطاق قانون عقد العمل الفردي رغم ما هو ثابت من أن بعضها مترتب على رابطة عمل تخضع لهذا القانون في انعقادها وآثارها وانقضائها - ذلك أنه إذا كان للخصوم أن يكيفوا طلباتهم بما يرونه إلا أنهم يتقيدون في ذلك سواء من حيث بيان القانون الواجب التطبيق على موضوعها أو تحديد شكل الادعاء بها وإجراءاته في كافة مراحله بالوصف الصحيح الذي تتبينه محكمة الموضوع من وقائع الدعوى. وغير صحيح ما قرره الطاعن في سبب النعي من أن القانون العام وحده هو الذي كان يكفل الحكم في طلبه للتعويض عن الفصل التعسفي وقت رفعه الدعوى في 18/ 10/ 1949 دون قانون عقد العمل الفردي، ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الذي كان سارياً وقت رفع الدعوى كانت تنص على أنه "يجوز أن يمنح الطرف الذي أصابه ضرر من فسخ العقد بلا مبرر تعويضاً تقدره المحكمة بمراعاة نوع العمل وسن العامل ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ".
وحيث إنه لما تقدم يكون هذا الطعن على غير أساس متعين الرفض.
عن الطعن رقم 262 سنة 26 قضائية
وحيث إن المطعون عليهم الثلاثة الأول في هذا الطعن دفعوا بعدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة وقالوا في بيان هذا الدفع إن التوكيل بالطعن قد صدر من السيد/ مصطفى حسني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة باعتباره ممثلاً لها، بينما ينص القانون الأساسي للشركة على أن رئيس مجلس إدارتها وحده هو الذي يمثلها أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها.
وحيث إنه وإن كان الأصل أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء على ما جاء بالمادة 29 من القانون الأساسي لنظامها إلا أنه يبين من الاطلاع على أصل سجل محاضر جلسات مجلس إدارة الشركة المرفق بملف الطعن إنه بتاريخ 6 من مايو سنة 1956 انعقد مجلس الإدارة وقرر بالإجماع تفويض/ السيد مصطفى حسني نائب رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الشركة أمام القضاء بكافة درجاته، وخوله الحق في توكيل من يشاء من المحامين أو غيرهم في الدفاع عن حقوق الشركة سواء أكانت مدعية أو مدعى عليها - لما كان ذلك فإن التق ير بالطعن يكون قد صدر من ذي صفة في تمثيل الشركة الطاعنة أمام القضاء، ويكون الدفع المقدم من المطعون عليهم في هذا الخصوص على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن المطعون عليهم السالف ذكرهم دفعوا كذلك بعدم قبول الطعن شكلاً لبطلان إعلانه، وقالوا في بيان هذا الدفع إنه بعد وفاة مورثهم المرحوم عبد السميع الفكهاني في 27/ 9/ 1959 كان على الشركة الطاعنة أن تعلن جميع ورثته بتقرير الطعن إعلاناً صحيحاً، غير أن الأوراق المقدمة منها تفيد حصول إعلان بعضهم في غير محال إقامتهم وهم المطعون عليهم الثاني والثلاثة الأخيرون، ذلك أن الطاعن وجه الإعلان إليهم بالمنزل رقم 10 بشارع مرزباخ بمصر الجديدة على اعتبار أنهم يقيمون به، في حين أنه محل إقامة عز الدين الفكهاني وحده. هذا إلى أن المحضر إذ أثبت أنه وجد المسكن مغلقاً لم يقم بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة، مما يؤدي إلى عدم صحة الإعلان بالنسبة لهذا الأخير أيضاً.
وحيث إن هذا الدفع مردود بما هو ثابت من الأوراق من أن الشركة الطاعنة لم تقم في 26 من يونيه سنة 1960 بإعلان المطعون عليهم بشارع مرزباخ رقم 10 بمصر الجديدة إلا بعد أن تبينت من التوكيلات الصادرة منهم إلى الأستاذين محمد عبد الله محمد وعوض نجيب المحامين في 11، 15/ 10/ 1959، و10/ 9/ 1959 والمودعة بملف الطعن رقم 342 سنة 25 قضائية المرفوع منهم ضد الشركة الطاعنة والمضمون إلى هذا الطعن والمودعة صورها بملف هذا الطعن - إنهم يقيمون جميعاً بالعنوان السالف الذكر. وغير صحيح ما يدعيه المطعون عليهم من أن المحضر لم يقم بالإجراءات الواجب اتباعها في هذا الخصوص ذلك أن الثابت أنه توجه في 26/ 6/ 1960 إلى العنوان المذكور في الساعة 9 و35 دقيقة صباحاً فوجد مسكن المطعون عليهم مغلقاً بسبب سفرهم إلى الإسكندرية، فانتقل في ذات اليوم الساعة 1 و10 دقيقة مساء إلى قسم مصر الجديدة وأعلنهم بتقرير الطعن وسلم صورة إلى مندوب القسم ووجه إليهم إخطاراً بذلك في اليوم التالي.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم الصادر في 31 من مايو سنة 1955 إنه إذ قضى بصحة الاستئناف رقم 792 سنة 71 قضائية المرفوع من السيد/ عبد السميع الفكهاني عن القسم الخاص بعمولة تصريف بضاعة شركة البيضا وبقبوله شكلاً عن هذا القسم - قد شاب قضاءه هذا قصور في التسبيب. وتقول الطاعنة في بيان ذلك إنها دفعت ببطلان الاستئناف رقم 792 سنة 71 ق لعدم رفعه بطريق التكليف بالحضور ولكن بإيداع العريضة بقلم الكتاب، وأسست هذا الدفع بالنسبة لطلب العمولة عن تصريف أقمشة شركة البيضا على أن هذا الطلب يستند إلى عقد العمل الفردي المبرم بينها وبين المطعون عليه، وأن تصريف منتجات شركة البيضا مما يدخل في نطاق أعمال وظيفته كمدير للمشتريات باعتبار هذه الإدارة مشرفة على المشتريات والمبيعات معاً إذ لم يكن بالشركة إدارة خاصة بالمبيعات، ولكن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض هذا الدفع والحكم بصحة الاستئناف بالنسبة لهاذ الطلب على ما ذكره المطعون عليه في صحيفة دعواه من تفصيل لأجزاء المبلغ المدعى به وسبب المطالبة بكل جزء، وما صوره المطعون عليه من الدفاع للمطالبة بقيمة عمولة تصريف أقمشة شركة البيضا باعتبار أنه قد فوض بأداء هذا العمل تفويضاً مستقلاً عن عمله الأساسي المعين من أجله في الشركة، دون أن يرد الحكم المطعون فيه على دفاع الشركة الطاعنة أو يحقق صحة الوقائع التي صورها المطعون عليه واتخذها الحكم أساساً لقضائه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الاستئناف رقم 792 سنة 71 قضائية المرفوع من السيد/ عبد السميع الفكهاني برمته بما في ذلك استئنافه عن القسم الخاص بطلب عمولة تصريف أقمشة شركة البيضا وذلك استناداً إلى أن طلبات المطعون عليه جميعها ناشئة عن عقد عمل فردي، وأن العمولة المطلوبة لا تعدو أن تكون أجراً ربطته الشركة التي يعمل بها مقابل أدائه عملاً معيناً لديها هو تصريف أقمشة شركة البيضا وأن هذا العمل مما يدخل في نطاق وظيفته بالشركة كمدير للمشتريات بها. وجاء بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ما يلي "إن السيد الفكهاني يصور الأمر بشأنه على اعتبار أنه تعويض أو تكليف مستقل بأداء عمل منفصل عن عمله الأساسي المعين من أجله في الشركة مقابل عمولة يتقاضها عنه زائداً عن مرتبه المبين بعقد العمل. ويقول في تفصيل ذلك إن عقده ينص على تعيينه مديراً للمشتريات، أما العمل الذي يقول إنه كلف به فهو لا يدخل في عمل المشتريات الذي عين بالعقد للقيام به، إنما هو عملية مستقلة بتصريف وبيع منتجات لشركة البيضا كانت راكدة بشركة بيع المصنوعات. وقد كان تكليفه بمثابة عقد مستقل عن عقد العمل ليتولى تصريف تلك البضائع الراكدة مقابل عمولة يتقاضاها عن مبيعاته. وبما أنه على أساس هذا التصوير تكون مطالبته بقيمة عمولته التي يدعيها مبنية على أساس عقد آخر غير عقد العمل الفردي، وبذلك فلا تنطبق على دعواه في هذا الشأن المادة 118 مرافعات ويكون الاستئناف عن الحكم في هذا الشق من دعواه بطريق إيداع العريضة قلم الكتاب صحيحاً وينبغي رفض طلب الحكم ببطلانه" ولما كان مؤدى هذا الذي قرره الحكم بصدد تكييف العلاقة بين الطرفين هو أخذه بما صوره المطعون عليه لهذا التكييف دون أن يعني بتمحيص وقائع هذا التصوير، وبغير أن يبحث دفاع الشركة الطاعنة الذي أبدته في هذا الخصوص - وكان ما انتهى إليه الحكم في منطوقه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أنه فوض من مجلس الإدارة تفويضاً خاصاً مستقلاً عن واجباته المبينة بعقد العمل بتصريف البضائع الراكدة من منسوجات شركة البيضا مقابل عمولة قدرها 1% - يؤيد عدم استقرار الرأي لدى محكمة الموضوع في خصوص ما إذا كانت العلاقة بين الطرفين بشأن العملية المذكورة متصلة بعقد العمل الأصلي الذي يربط المطعون عليه بالشركة أم مستقلة عنه - لما كان ذلك وكانت المسألة المعروضة على محكمة الموضوع وهي تكييف العلاقة بين الطرفين يتوقف عليها تحديد شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه، إذ أغفل بحث هذه المسألة والرد على دفاع الطاعنة بشأنها يكون قد شابه قصور في التسبيب يستوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن نقض هذا الحكم يستتبع نقض الحكم الموضوعي الصادر في 15 من إبريل سنة 1956.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق