الصفحات

الاثنين، 27 أبريل 2020

الطعن 573 لسنة 25 ق جلسة 5 / 1 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 3 ص 54


جلسة 5 من يناير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
-----------
(3)
الطعن رقم 573 لسنة 25 القضائية

قانون "تطبيق القانون في الزمان". ضرائب "وعاء الضريبة" "التكاليف على الربح" "المرتبات والأجور" "المكافآت".
جواز إضافة المكافآت التي تعطى للموظفين والمستخدمين والعمال إلى حساب التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة بغير تحديد لمقدارها ما دامت لازمة لتشجيعهم بما يكفل حسن سير الإنتاج في المنشأة بحيث إذا تجاوزت هذا الغرض وجب استبعادها من حساب التكاليف واعتبارها أرباحاً تخضع للضريبة. هذا الوضع كان قبل العمل بالقانون 138/ 1948. تعديله للمادة 39 ونصه على أن الحد الأقصى للمكافآت التي يجوز خصمها من الأرباح هو مرتب شهرين.
مثال لحكم أنزل على واقعة الدعوى حكماً قانونياً لاحقاً في صدوره على وجودها إذ استند في رفض إضافة مكافآت صرفت لبعض موظفي شركة عن عامي 1946، 1947 - قبل صدور الق 138/ 1948 إلى سبق صرف مرتب شهرين لجميع موظفي الشركة. خطأ في القانون.

-------------------
الحد الأقصى للمكافآت التي يجوز خصمها من الأرباح التي تخضع للضريبة وهو مرتب شهرين إنما تقرر بالقانون رقم 138 الصادر في 16 من أغسطس سنة 1948 - وكان الوضع قبل صدور هذا القانون هو جواز إضافة المكافآت التي تعطى للموظفين والمستخدمين والعمال إلى حساب التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة بغير تحديد لمقدارها ما دامت لازمة لتشجيعهم بما يكفل حسن سير الإنتاج في المنشأة بحيث إذا تجاوزت هذا الغرض وجب استبعادها من حساب التكاليف واعتبار الزيادة الموزعة أرباحاً تخضع للضريبة، فإذا كانت المبالغ المتنازع عليها والتي رفضت محكمة الموضوع إضافتها إلى التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة هي مكافآت صرفت لبعض موظفي الشركة عن عامي 1946، 1947 - أي قبل صدور القانون رقم 138 لسنة 1948 - وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض طلب الشركة إضافتها إلى التكليف - إلى سبق صرف مرتب شهرين لجميع موظفي الشركة في هاتين السنتين بأن جعل للمكافأة التي تخصم من حساب الأرباح حداً قانونياً لا يصح تجاوزه وهو مرتب شهرين طبقاً لنص المادة 39 بعد تعديلها بالقانون رقم 138 لسنة 1948، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنزل على واقعة الدعوى حكماً قانونياً لاحقاً في صدوره على وجودها مما يعد خطأ في القانون يعيبه ويستوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 17 من مايو سنة 1953 أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1858 سنة 1953 تجاري كلي القاهرة ضد مصلحة الضرائب تطلب إلغاء قرار لجنة الطعن الصادر في 9 من أبريل سنة 1953 فيما تضمنه من عدم أحقيتها في أن تخصم من أرباحها مبلغ 4330 جنيهاً في سنة 1946 ومبلغ 4732 جنيهاً و548 مليماً في سنة 1947، والحكم بحقها في حساب هذه المبالغ ضمن التكاليف التي تخصم من الأرباح استناداً إلى أنها قد صرفت لبعض موظفيها بالإضافة إلى مرتباتهم تنفيذاً لقرار صادر من إدارة الشركة إلى رئيس حساباتها. فقضت محكمة أول درجة بتاريخ 28 من فبراير سنة 1952 برفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. استأنفت الشركة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 728 سنة 71 ق تجاري. وفي 21 من أبريل سنة 1955 قضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير قدم إلى قلم كتاب هذه المحكمة في الأول من نوفمبر سنة 1955، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17 من فبراير سنة 1960، فأصدرت قرارها بإحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية بعد إذ صممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرة انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن. وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون أنه أقام قضاءه بعدم أحقية الشركة في أن تخصم من أرباحها المبلغين اللذين صرفتهما لبعض موظفيها في عامي 1946 و1947 على ما قرره من أن الشركة بعد أن وزعت على جميع موظفيها في هاتين السنتين مكافآت تعادل مرتب شهرين تكون قد استنفدت حقها في خصم أية مبالغ أخرى من الأرباح الخاضعة للضريبة وذلك طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حين أن هذا الحد من المكافآت الذي يجوز خصمه من الأرباح وهو مرتب شهرين لم يقرر إلا بقانون 138 لسنة 1948 الذي لم يصدر إلا في 16 من أغسطس سنة 1948 وقد دفع هذان المبلغان في عامي 1946 و1947 أي قبل سريان هذا القانون. ولكن المحكمة الاستئنافية أعملت حكم المادة 39 بنصها المعدل بأثر رجعي على المبلغين محل النزاع دون أن تلتفت إلى عدم جواز سريان التعديل على الماضي.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المحكمة الاستئنافية استندت في تبرير قضائها برفض طلب الشركة الطاعنة بإضافة مبلغي 4330 جنيهاً و4732 جنيهاً و548 مليماً إلى التكاليف التي تخصم من أرباح عامي 1946 و1947 على التوالي. استندت إلى ما قررته من "أن الظاهر من مراجعة الملف الفردي أن الشركة وزعت على جميع موظفيها في هاتين السنتين مكافآت توازي مرتب شهرين، وبذلك تكون قد استنفدت حقها في خصم أية مبالغ أخرى من الأرباح الخاضعة للضريبة، وذلك طبقاً لنص المادة 39 من القانون 14 لسنة 1939" ولما كان الحد الأقصى للمكافآت التي يجوز خصمها من الأرباح التي تخضع للضريبة وهو مرتب شهرين قد تقرر بالقانون رقم 138 الصادر في 16 من أغسطس سنة 1948، وكان الوضع قبل صدور هذا القانون هو جواز إضافة المكافآت التي تعطى للموظفين والمستخدمين والعمال إلى حساب التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة بغير تحديد لمقدارها ما دامت لازمة لتشجيعهم بما يكفل حسن سير الإنتاج في المنشأة بحيث إذا تجاوزت هذا الغرض وجب استبعادها من حساب التكاليف واعتبار الزيادة الموزعة أرباحاً تخضع للضريبة، وكانت المبالغ المتنازع عليها والتي رفضت محكمة الموضوع إضافتها إلى التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة هي مكافآت صرفت لبعض موظفي الشركة عن عامي 1946 و1947 أي قبل صدور القانون 138 لسنة 1948 وكان الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه قد استند في قضائه إلى سبق صرف مرتب شهرين لجميع موظفي الشركة في هاتين السنتين بأن جعل للمكافأة التي تخصم من حساب الأرباح حداً قانونياً لا يصح تجاوزه، وهو مرتب شهرين طبقاً لنص المادة 39 بعد تعديلها بالقانون 138 لسنة 1948، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنزل على واقعة الدعوى حكماً قانونياً لاحقاً في صدوره على وجودها، مما يعد خطأ في القانون يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق