الصفحات

الاثنين، 27 أبريل 2020

الطعن 289 لسنة 26 ق جلسة 21 / 10 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 88 ص 583


جلسة 21 من أكتوبر سنة 1961
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي، وأحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
---------------
(88)
الطعن رقم 289 لسنة 26 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح الاستثنائية".
إجراء الاستهلاك الاستثنائي يقتضي وفقاً للقانون أن يكون هناك ربح استثنائي وبيان للإنشاءات الجديدة توضح فيه الأصول المستحدثة مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها.

---------------
الاستهلاك الاستثنائي - وفقاً للمادة 7 من قانون رقم 60 سنة 1941 - يربطه رابطان هما قيمة الأصول نفسها التي يجوز استهلاكها وما يوازي 50% من الربح الاستثنائي ومن ثم فإن إجراء الاستهلاك الاستثنائي يقتضى أن يكون هناك ربح استثنائي وبيان للإنشاءات الجديدة بياناً توضح فيه الأصول المستحدثة أصلاً مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2339 سنة 1952 أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب تأسيساً على أنه يملك صيدلية ومستشفى ببلدة قها وحددت المصلحة أرباحه التجارية عن الفترة من سنة 1947 - والسنوات من سنة 1948 حتى سنة 1950 ورأس ماله المستثمر - بمبالغ متفاوتة - فطعن في تلك التقديرات أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتعديل تلك الأرباح وتأييد قرار المأمورية عن رأس ماله - وطلب في عريضة دعواه تعديل قرار اللجنة وتطبيق القانون 240 لسنة 1952 فيما يختص بسنة 1948 ثم أضاف لذلك في مذكرة له طلب الحكم باعتماد 50% من قيمة هذه المنشآت كاستهلاك استثنائي يخصم من صافي الربح الاستثنائي عند حسبان الضريبة الخاصة.
وبتاريخ 31/ 5/ 1953 حكمت المحكمة أولاً - عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بتأييد قرار اللجنة - ثانياً - عن ضريبة الأرباح الاستثنائية باعتماد خصم 50% من قيمة المنشآت كاستهلاك استثنائي يخصم من صافي الربح الاستثنائي عند حسبان الضريبة الخاصة - ثالثاً - إعمال أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وجعل أرباح سنة 1948 هي سنة القياس... إلخ.
فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف المقيد رقم 401 تجاري سنة 70 ق طالبة بمذكرتها الختامية في الموضوع أصلياً إلغاء حكم محكمة أول درجة في قبولها النظر والفصل في الطلب الخاص باعتماد خصم 50% من قيمة المنشآت كاستهلاك استثنائي - واحتياطياً إلغاء الحكم المستأنف فما قضى به عن ضريبة الأرباح الاستثنائية - وتأييد قرار لجنة الطعن عن فترة سنة 1947 وعن سنة 1948... إلخ.
وبتاريخ 15/ 4/ 1954 حكمت المحكمة في الموضوع أولاً بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن ضريبة الأرباح الاستثنائية من اعتماد خصم 50% من قيمة المنشآت كاستهلاك استثنائي يخصم من صافي الربح الاستثنائي عند حسبان الضريبة الخاصة - ثانياً - برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وقد طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وصممت النيابة العامة على طلب رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين محصل أولهما أن الحكم المطعون فيه وإن قرر أن الاستهلاك الاستثنائي يربطه رابطان هما قيمة الأصول التي يجوز استهلاكها استثنائياً وما يوازي 50% من الربح الاستثنائي إلا أنه أخطأ في تطبيق هذا المبدأ على ما استخلصه من وقائع الدعوى - ذلك أن منشآت المباني للمستشفى والصيدلية أقامها الطاعن في سنة 1947، 1948 وموضوع الضريبة الخاصة كان معروضاً برمته على اللجنة وطلبه الاستهلاك الاستثنائي لم يكن سوى وسيلة من وسائل الدفاع فيها إذ أن هناك أرباحاً استثنائية تسمح بالاستهلاك وأن عدم تقديمه طلب الترخيص في الميعاد المقرر باللائحة التنفيذية لا يسقط حقه في إجراء الخصم - ولم يفصح الحكم المطعون فيه عن مدى عدم انطباق شروط المادة 7 من القانون رقم 60 لسنة 1941 على طلب الاستهلاك الذي توافرت شروطه ولا تملك المصلحة أن تحرمه من الحق الذي منحه إياه القانون - ومحصل السبب الثاني قصور تسبيب الحكم المطعون فيه ومخالفته الثابت من وقائع الدعوى وذلك لما قرره من عدم توافر شروط تلك المادة مستنداً إلى عبارات غامضة واعتباره أن ضريبة الأرباح الاستثنائية لم يكن مطروحاً أمرها على المحكمة وأن أصول الاستهلاك غير معروفة مع أن هذه الأصول هي رأس مال المنشأة المستحدثة بعد أول يناير سنة 1941 وقد قدرته مصلحة الضرائب وكان محل جدل أمام لجنة الطعن.
وحيث إن هذا النعي مردود في سببيه بما قرره الحكم المطعون فيه من أن نص المادة 7 من القانون رقم 60 لسنة 1941 "يدل على أن الاستهلاك الاستثنائي يربطه رابطان هما قيمة الأصول نفسها التي يجوز استهلاكها استثنائياً وما يوازي 50% من الربح الاستثنائي" ومن أن "تلك الأصول غير معروفة لدى المحكمة ولا يجوز تأسيس الحكم على أمر مجهول".
وهذا الذي قرره الحكم لا خطأ فيه ولا قصور. ذلك أن إجراء الاستهلاك الاستثنائي يقتضى وفقاً للقانون أن يكون هناك ربح استثنائي وبيان للإنشاءات الجديدة بياناً توضح فيه الأصول المستحدثة أصلاً مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها - وليس في أوراق الطعن ما يفيد هذا البيان ومن ثم يكون الطعن على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق