الصفحات

الاثنين، 24 فبراير 2020

الطعن 439 لسنة 44 ق جلسة 13 / 5 / 1974 مكتب فني 25 ق 99 ص 466


جلسة 13 من مايو سنة 1974
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.
------------
(99)

الطعن رقم 439 لسنة 44 القضائية

علامات تجارية. جريمة. "أركان الجريمة". قصد جنائي. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "الحكم في الطعن. أثره".

جريمة بيع منتجات عليها علامات مزورة. أو عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها بقصد البيع. المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل. أركانها ؟
تمسك الطاعن. أمام درجتي التقاضي. بعدم علمه بالتقليد. دفاع جوهري لاتجاهه إلى نفى أحد أركان الجريمة. اغفال مناقشته أو الرد عليه. عيب يوجب النقض.
متى يمتد نقض الحكم إلى غير الطاعن ؟

-------------

نصت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية، المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954، على عقاب "كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك". فهي تشترط للعقاب فضلا عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن الجوهري الذى اتجه إلى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة وهو العلم بالتقليد، كما أن الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذا الدفاع رغم تمسك الطاعن به أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة، وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 3 يونيه سنة 1971 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا (أولا) باعا شايا أسود غير معبأ في عبوات قانونية. (ثانيا) عرضا للبيع منتجات غذائية (شاي) عليها علامات مقلدة. (ثالثا) شرعا في خداع المتعاقدين بأن عرضا للبيع شايا أقل من الوزن القانوني. وطلبت عقابهما بالمواد 5 و9 من قرار التموين رقم 252 لسنة 1962 و1 و2 و3 و33 و36 و40 من القانون 57 لسنة 1939 المعدل. ومحكمة مغاغة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 9 مارس سنة 1972 عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة عن التهمتين الأولى والثانية. (ثانيا) بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة عن التهمة الثالثة. فاستأنفا. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1972 (أولا) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المتهم الأول بالنسبة للتهمة الأولى وبراءة هذا المتهم منها. (ثانيا) بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بتغريم المتهم الأول مائة جنيه عن التهمة الثانية وتغريم المتهم الثاني مائة جنيه عن التهمتين الأولى والثانية ومصادرة الشاي المضبوط. (ثالثا) بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمة الثالثة. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي عرضه للبيع منتجات غذائية – شاي – عليها علامات مقلدة وشروع في خداع المتعاقد معه عن طريق عرض شاي يقل وزنه عن الوزن الحقيقي قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على انتفاء علمه بتقليد العلامات وقد أغفلت المحكمة الاستئنافية هذا الدفاع الجوهري ولم تورده في حكمها أو تعن بالرد عليه، هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين اللتين دانه عنهما على الرغم من توافر الارتباط بينهما مما كان يتعين معه إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات بتوقيع عقوبة واحدة عنهما.

حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت دفاع الطاعن المؤسس على انتفاء علمه بتقليد أغلفة الشاي المضبوط وأنه أرشد عن مصدره بمجرد علمه بالتقليد خلص إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن عن التهمة الأولى – الخاصة ببيعه شايا غير معبأ في عبوات قانونية – استنادا إلى انتفاء ذلك العلم، بيد أنه دانه عن الجريمة موضوع التهمة الثانية وهى أنه عرض للبيع شايا عليه علامات مقلدة مؤسسا قضاءه بالإدانة على الأسباب التي أوردها الحكم المستأنف الذى لم يعرض لدفاع الطاعن المبنى في هذا الخصوص على الرغم من إثارته له أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 قد نصت على عقاب "كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك" فهي تشترط للعقاب فضلا عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن الجوهري الذي اتجه إلى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة وهو العلم بالتقليد، كما أن الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذا الدفاع رغم تمسك الطاعن به أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة، وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر....... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق