الصفحات

الاثنين، 24 فبراير 2020

الطعن 1590 لسنة 45 ق جلسة 15 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ق 40 ص 196


جلسة 15 فبراير سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفه، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
--------------
(40)
الطعن رقم 1590 لسنة 45 القضائية

عقوبة "تطبيق العقوبة". عود. غش.
وجوب توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1941. في حالة العود إلى عرض أغذية مغشوشة. أساس ذلك ؟

----------------
لما كان القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها قد نص في المادة الثانية منه على أنه "يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفا طازجا محتفظا بجميع خواصه الطبيعية خاليا من الشوائب والقاذورات والمواد الملوثة ولم ترفع درجة حرارته صناعيا ولم ينزع شيء من قشدته" ونص في المادة 12/ 1 منه على أنه "مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أي قانون آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد 1 و2 و3 و9 والقرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وللإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر" وكان القانون رقم 10 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الاشد دون غيرها، وكان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش رقم 48 لسنة 1941 أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين فضلا عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد نص القانون الأخير في المادة العاشرة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه، وتعبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود " فإن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق في حالة العود طبقا لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمادة 12/ 1 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفة البيان. ولما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنه سبق الحكم عليها نهائيا بعدة عقوبات مقيدة للحرية في جرائم غش أغذية آخرها في 28/ 5/ 1972 بالحبس أسبوع مع الشغل لغش أغذية في الجنحة رقم 4058 لسنة 1972 س المنصورة، فإنها تعتبر عائدة في حكم المادة 49/ 3 من قانون العقوبات مما يوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941، والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وعدل حكم محكمة أول درجة الذى قضى بحبس المطعون ضدها ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر الحكم إلى الاكتفاء بتغريمها عشرة جنيهات والمصادرة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 9 يناير سنة 1973 بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية عرضت للبيع لبنا "مغشوشا" على النحو المبين بالمحضر مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و3 و9/ 1 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1969 والمادتين 2 و16 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1950. ومحكمة قسم ثاني المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر ملخص الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقتها. فعارضت وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 28 من أبريل سنة 1974 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة عشرة جنيهات والمصادرة، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة عرض لبن مغشوش للبيع حالة كونها عائدة واكتفى بتغريمها عشرة جنيهات والمصادرة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن العقوبة الواجب الحكم بها في هذه الجريمة مع توافر هذا الشرط المشدد هي الحبس الوجوبي والمصادرة ونشر الحكم أو لصقه.
وحيث إن الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضدها بوصف أنها في يوم 1/ 1/ 1973 بدائرة قسم ثان المنصورة عرضت للبيع لبنا "مغشوشا" على النحو المبين بالمحضر مع علمها بذلك كونها عائدة، وطلبت النيابة عقابها بمواد الاتهام، ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقتها عملا بمواد الاتهام استنادا إلى أن الثابت من مطالعة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة أنه سبق الحكم عليها أكثر من مرة في جرائم مماثلة. فعارضت المتهمة وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن فاستأنفت وقضت محكمة ثاني درجة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة عشرة جنيهات والمصادرة. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها قد نص في المادة الثانية منه على أنه "يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفا طازجا محتفظا بجميع خواصه الطبيعية خاليا من الشوائب والقاذورات والمواد الملوثة ولم ترفع درجة حرارته صناعيا ولم ينزع شيء من قشدته "ونص في المادة 12/ 1 منه على أنه "مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أي قانون آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد 1 و2 و3 و9 والقرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وللإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر. وكان القانون رقم 10 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين فضلا عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد نص القانون الأخير في المادة العاشرة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 12 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود" فإن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق في حالة العود طبقا لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمادة 12/ 1 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفتا البيان. ولما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرافقة بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنه سبق الحكم عليها نهائيا بعدة عقوبات مقيدة للحرية في جرائم غش أغذية آخرها في 28/ 5/ 1972 بالحبس أسبوع مع الشغل لغش أغذية في الجنحة رقم 4058 سنة 1972 س المنصورة، فإنها تعتبر عائدة في حكم المادة 46/ 3 من قانون العقوبات مما يوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941، والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وعدل حكم محكمة أول درجة الذى قضى بحبس المطعون ضدها ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر الحكم إلى الاكتفاء بتغريمها عشرة جنيهات والمصادرة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق