الصفحات

الاثنين، 24 فبراير 2020

الطعن 2206 لسنة 38 ق جلسة 10 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 69 ص 320


جلسة 10 من مارس سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ونصر الدين عزام، وأنور خلف.
----------
(69)
الطعن رقم 2206 لسنة 38 القضائية

تقليد. علامات تجارية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
تقليد العلامة التجارية. ماهيته؟ وجوب إثبات الحكم وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وتبيان أوجه التشابه بينهما وإلا كان قاصراً.
ليس  للقاضي أن يؤسس حكمه على رأي لغيره.

---------------
من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه بينهما، واستند في ثبوت توفر التقليد على رأي مراقب العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين يكون مشوباً بالقصور، لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24/ 5/ 1967 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون بأن قلد العلامة التجارية المسجلة باسم شركة الوادي للمعادن والمصوغات. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 157 لسنة 1939. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 ج خمسين جنيهاً. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية - قد ران عليه القصور، ذلك بأنه لم يبين أوجه التشابه بين العلامة التي يستعملها الطاعن وعلامة الشركة المقول بتقليدها، فبات معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه تكشف لمفتش مصلحة الدمغة والموازين وجود تشابه بين العلامة المنقوشة على مشغولات ذهبية قدمها الطاعن للمصلحة، وبين علامتين تجاريتين مسجلتين باسم شركة الوادي للمصوغات، فحرر محضراً بذلك وبضبط علامتين على شكل "اسطمبة" من الصلب لدى الطاعن وإرسالها إلى مصلحة التسجيل والرقابة الإدارية وقدم مراقب العلامات التجارية تقريراً أثبت فيه أنه تبين له من المقارنة قيام تشابه يدعو إلى اللبس وتضليل الجمهور. ثم خلص الحكم بعد إيراد ما تقدم إلى إدانة الطاعن في قوله "ومن حيث إنه لما كان الواضح مما تقدم أن التهمة ثابتة في حق المتهم - الطاعن - من أقوال محرر المحضر وتأيد ذلك من تقرير مراقب العلامات التجارية سالف الذكر وأن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم للتهمة لأن ذلك جاء على سبيل الدفاع." وإذا استأنف الطاعن هذا الحكم فقد أثار المدافع عنه قيام الخلاف الخاصين بين ما ضبط لديه وبين العلامتين المقول بتقليدهما، وطلب ضم التسجيلين الخاصين بهاتين العلامتين، فلم تلتفت المحكمة إلى هذا الدفاع، وراحت تؤيد الحكم المستأنف لأسبابه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه بينهما، واستند في ثبوت توفر التقليد على رأي مراقب العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين يكون مشوباً بالقصور، لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق