الصفحات

الاثنين، 24 فبراير 2020

الطعن 1364 لسنة 22 ق جلسة 14/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 257 ص 708

جلسة 14 من أبريل سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.
------------
(257)
القضية رقم 1364 سنة 22 القضائية
غش. عود.
إدانة المتهم لأنه حال دون تأدية مفتش الأغذية لأعمال وظيفته. سبق الحكم عليه في جريمة غش لبن. وجوب اعتباره عائدا والقضاء عليه بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه.
-------------------
إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس تجرى بما يأتي "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49, 50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه - وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل, وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود". وقد صدر القانون رقم 83 لسنة 1948 معدلا للقانون رقم 48 لسنة 1941 وأضاف إليه المادة 12 مكررة ونصها "يعاقب بالحبس الذي لا يزيد على سنة وبغرامة من خمسة جنيهات إلى مائة جنيه أو إحداها كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو الحصول على عينات أو أية طريقة أخرى". وإذن فمتى كانت هذه الجريمة الأخيرة هي التي دين بها المتهم, وكان يبين من صحيفة سوابقه أنه سبق الحكم عليه حكما نهائيا بتغريمه خمسمائة قرش في جريمة غش لبن, فإن المتهم يكون عائدا طبقا للمادة العاشرة من قانون الغش والتدليس وكان لزاما على المحكمة - وقد كانت صحيفة سوابق المتهم تحت نظرها - أن تقضي بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه تطبيقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة آنفة الذكر, أما وهى لم تفعل واقتصرت على معاقبة المتهم بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها المذكورة في قضية الجنحة بأنها حالت دون تأدية مفتش الأغذية لأعمال وظيفته بأن سكبت اللبن الذي كانت تعرضه للبيع متهربة بذلك من أخذ عينة منه. وطلبت عقابها بالمواد 2/ 1و8 و10 من القانون رقم 48 سنة 1941و12 مكررة والمضافة بالقانون رقم 83 سنة 1948 ومحكمة جنح روض الفرج قضت فيها غيابيا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهمة خمسمائة قرش بلا مصاريف جنائية. فعارضت وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن فاستأنفت النيابة, ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه غيابيا بإلغاء المصادرة (كذا) وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. فعارضت وقضى في معارضتها برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الأستاذ عبد الخالق علام رئيس نيابة شمال القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه حكم على المتهمة ابتدائيا بتغريمها خمسمائة قرش في الجريمة المنسوبة إليها وهى أنها "حالت دون تأدية مفتش الأغذية لأعمال وظيفته بأن سكبت اللبن الذي كانت تعرضه للبيع متهربة بذلك من أخذ عينة منه" فاستأنفت النيابة لكون المتهمة عائدة لسبق الحكم عليها في جريمة غش لبن وطلبت من محكمة ثاني درجة تطبيق المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف رغم أن صحيفة سوابق المتهمة كانت تحت نظرها.
وحيث إنه يبين من صحيفة سوابق المتهمة المؤرخة 12 من نوفمبر سنة 1950 والتي أطلعت عليها هذه المحكمة, سبق الحكم على المتهمة حكما نهائيا بتاريخ 18 أبريل سنة 1950 بتغريمها خمسمائة قرش في جريمة غش لبن ولما كانت المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس تجرى بما يأتي: "مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 49و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه - وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل, وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود". وقد صدر القانون رقم 83 لسنة 1948 معدلا للقانون رقم 48 لسنة 1941 وأضاف إليه المادة 12 مكررة ونصها: "يعاقب بالحبس الذي لا يزيد على سنة وبغرامة من خمسة جنيهات إلى مائة جنيه أو إحداهما كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو الحصول على عينات أو أية طريقة أخرى". ولما كانت هذه الجريمة الأخيرة وهى التي دينت بها المتهمة تعتبر من حيث العود مماثلة لجريمة غش اللبن وذلك طبقا للمادة العاشرة من قانون الغش والتدليس مما من مقتضاه أن تكون المتهمة عائدة فقد كان لزاما على المحكمة - وقد كانت صحيفة سوابق المتهمة تحت نظرها - أن تقضي بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه تطبيقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة آنفة الذكر - أما وهى لم تفعل واقتصرت على معاقبة المتهمة بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم وتطبيق القانون على الواقعة كما هي مثبتة به تطبيقا صحيحا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق