الصفحات

الاثنين، 24 فبراير 2020

الطعن 413 لسنة 27 ق جلسة 3/ 6/ 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 157 ص 573


جلسة 3 من يونيه سنة 1957
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكى كامل المستشارين.
----------------
(157)
الطعن رقم 413 سنة 27 القضائية

علامات تجارية. إثبات. حكم " تسبيب معيب". 
استناد الحكم في ثبوت تقليد العلامة التجارية إلى رأي إدارة العلامات التجارية. قصور.
--------------
يقوم تقليد العلامة التجارية على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ومن ثم فإن خلو الحكم من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه والتطابق بينهما واستناده في ثبوت توفر التقليد على كتاب إدارة العلامات التجارية أو رأيها من وجود تشابه بين العلامتين يجعله مشوبا بالقصور لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولا – قاموا بتقليد علامة مسجلة طبقا للقانون وهى ماركة أبو سيف بطريقة تدعو لتضليل الجمهور. وثانيا – باعوا منتجات شاي عليها علامة مقلدة لماركة مسجلة مع علمهم بذلك. وثالثا ـ ذكروا بغير حق أن العلامة التجارية الخاصة بهم وهى ماركة أبو سيفين، بيانا يؤدى إلى الاعتقاد بتسجيلها. وطلبت عقابهم بالمواد 33/ 1 - 3 و34/ 3 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 569 لسنة 1954. وقد ادعى أميل ابراهيم أبو سيف بحق مدني قدره 500 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين جميعا متضامنين. ومحكمة أشمون الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا – بحبس كل من المتهمين أربعة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة. وثانيا – بالزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بالحق المدني تعويضا قدره 50 جنيها والمصروفات المناسبة و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمون هذا الحكم كما استأنفه المدعى بالحقوق المدنية. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية وألزمت المستأنفين بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه – أنه إذ دانه مع باقي الطاعنين بجريمة تقليد علامة مسجلة جاء قاصرا – إذ قام دفاعه أمام المحكمة على أن التشابه بين العلامتين غير قائم وأن التقليد وهو أساس التهمة غير موجود وطلب استدعاء أحد الفنيين لمناقشته في ذلك، فلم يشر الحكم إلى هذا الدفاع على أهميته وبنى قضاءه في حصول التقليد على رفض مصلحة العلامة التجارية تسجيل العلامة وكان يتعين على المحكمة أن تتثبت بنفسها من وجود التقليد وتوضح مظاهره وتدلل عليه تدليلا كافيا فإن هي أغفلت ذلك كان حكمها معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي – الذى أخذت محكمة ثاني درجة بأسبابه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه نمى إلى علم فهيم عبد الله المفتش بشركة هنري أبو سيف للشاي أثناء مروره بدائرة مركز أشمون أن المتهمين يقومون بتقليد علامة شركة شاي أبو سيف المسجلة تحت رقم 15812 بتاريخ 11/ 4/ 1951 وأن العلامة المقلدة تحمل اسم شاي أبو سيفين ويقومون بالتقليد والتعبئة في منزل المتهمين " الطاعنين" الثاني والثالث ويعرضونها للبيع في دكان المتهم الثاني وبتفتيش محل تجارة سلامه وعبد الحميد كشك " الطاعنين الثاني والثالث" وجد به باكوات شاي معبأة داخل أكياس تحمل العلامة المقلدة وبتفتيش منزلهما وجد به أدوات تعبئة الشاي وباكوات خالية تحمل العلامة المقلدة وشاي معد للتعبئة وباكوات وأنهما ذكرا أن المتهم الأول " الطاعن" هو صاحب الشاي الذى يحمل العلامة المذكورة وأن عملهما لا يخرج عن إجراء التعبئة وأنهما لم يكونا على علم بمجريات الأمور في خصوصها وقد أقرهما الطاعن الأول في ذلك وأنه هو المالك للشاي والمسئول وحده عن العلامة التي رفضت مراقبة العلامات التجارية تسجيلها بدعوى تقليدها لعلامة أخرى – وانتهى الحكم بعد إيراد هذا البيان إلى قوله " وحيث إنه يبين مما تقدم من اعتراف المتهمين ومن ضبط الباكوات المقلدة وهى معبأة بالشاي بمنزل المتهمين الثاني والثالث ومن ظروف الواقعة أن التهم الثلاث ثابتة قبل المتهمين ثبوتا كافيا ومن ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات عن التهم الثلاث ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن مراقبة العلامات التجارية قد رفضت تسجيل العلامة المقلدة لتطابقها في الرسم مع العلامة المسجلة باسم هنري وأميل أبو سيف ورغم ذلك أصر المتهمون على التعامل بها" – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خلا من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه أو التطابق بينهما إذ التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد وكان لا يكفى في هذا الشأن الإحالة على كتاب إدارة العلامات التجارية أو برأيها لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره فلا يقيده ولا يلزمه رأى إدارة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين – لما كان ذلك وكان ظاهرا من بيان الحكم أن المحكمة كانت متأثرة في ردها على دفاع الطاعن الجوهري بالنظر الخاطئ الذى ذهب إليه وهو أن إدارة العلامات التجارية هي وحدها صاحبة القول الفصل في مسائل التقليد، فجاء بحثها لدفاع الطاعن بحثا سطحيا غير واف فان الحكم يكون مشوبا بالقصور من هذه الناحية واجبا نقضه. ونقض الحكم لهذا السبب يقتضى نقضه بالنسبة إلى كل من الطاعنين الثاني والثالث لوحدة الواقعة المتهمين فيها مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهم جميعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق