الصفحات

الاثنين، 24 فبراير 2020

الطعن 1740 لسنة 20 ق جلسة 16 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 196 ص 522

جلسة 16 من يناير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
---------------

(196)
القضية رقم 1740 سنة 20 القضائية

غش وتدليس. عود. 
متهم سبق الحكم عليه في غش مكيال. محاكمته في جريمة غش لبن. وجوب اعتباره عائداً.
-------------

إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس تجرى بأنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه, وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل, وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود". وإذن فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تقضي بعقوبة الحبس ونشر الحكم ولصقه تطبيقاً للمادة السالفة الذكر على المتهم في جريمة غش لبن الذي سبق الحكم عليه في جريمة غش مكيال, فإذا هي اقتصرت على معاقبته بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه في يوم 22 - 3 - 1949 بدائرة قسم بولاق: عرض للبيع لبناً مغشوشاً بنزع 12 % من دسمه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة بولاق الجزئية قضت غيابياً عملاً بالمواد 2/ 1 و7 و8, 11, 13, 15 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة بلا مصاريف. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. وقد أعلن الحكم المذكور للمتهم في 24-10-1950. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
... وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه حكم على المتهم ابتدائياً بتغريمه 500 قرش والمصادرة في جريمة غش لبن, فاستأنفت النيابة لكون المتهم عائداً. وطلبت من محكمة ثاني درجة تطبيق المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بمقولة إن السابقة التي للمتهم صدر الحكم فيها غيابياً ولم تقدم النيابة ما يدل على إعلانه أو تنفيذه وأن ما تأشر به على الصحيفة من إعلانه جاء لاحقاً لصدور الحكم المستأنف.

وحيث إنه يبين من الاطلاع على صحيفة سوابق المتهم التي اطلعت عليها هذه المحكمة أنه سبق الحكم عليه حضورياً من محكمة مصر في جريمة غش مكيال في القضية رقم 968 - 1825 بتاريخ 5 من يناير سنة 1946 بغرامة قدرها 5 جنيهات ونشر الحكم على مصاريفه بجريدة المصري تطبيقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1939. ولما كانت المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش تجري بما يأتي "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود" فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضي بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو لصقه تطبيقاً للمادة سالفة الذكر, أما وهي لم تفعل واقتصرت على معاقبته بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم وتطبيق القانون على الواقعة كما هي مثبتة به تطبيقاً صحيحاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق