الصفحات

الأربعاء، 1 يناير 2020

الطعن 7463 لسنة 61 ق جلسة 13 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 180 ص 1154


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
------------------
(180)
الطعن رقم 7463 لسنة 61 القضائية

حكم "إصداره. إجماع الآراء" "بطلانه". بطلان. عقوبة. إعدام. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". قتل عمد.
النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام. شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة. أساس ذلك؟

---------------
لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية". وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة. وإذ كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي ما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في يوم..... قتل..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتلها وأعد لذلك سلاحاً أبيض "سكين" وتربص لها في الطريق الذي أيقن بمرورها فيه وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعناً برقبتها وصدرها وظهرها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وأحالته إلى محكمة جنايات بني سويف لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى...... و..... والدا المجني عليها مدنياًَ قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة....... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً. ثانياً: بإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة - محكمة النقض - بمذكرة برأيها في الحكم طبقاً لما هو مقرر في المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وطلبت إقراره فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للقضية.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وعاقبه بالإعدام قد شابه البطلان، ذلك أن منطوقه خلا مما يفيد صدوره بالإجماع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها لديه انتهى - بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية - إلى القضاء حضورياً بمعاقبة الطاعن بالإعدام وقد خلا منطوق الحكم مما يفيد صدوره بالإجماع، كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من هيئة المحكمة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية". وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة. وإذ كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي ما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق