الصفحات

الأربعاء، 1 يناير 2020

الطعن 3303 لسنة 61 ق جلسة 13 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 179 ص 1147


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمود البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
------------------
(179)
الطعن رقم 3303 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً معيناًً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (2)تقليد. تزوير. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات. متى يتحقق؟
تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. حد ذلك؟
 (3)تقليد. تزوير. اشتراك. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك في جرائم التقليد والتزوير. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
مثال.
(4) إثبات "بوجه عام". صلح. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز النعي على الحكم فيما قرره من أن محضر الصلح دس على المجني عليهم. طالما لم يستند إلى الدليل المستمد من هذا المحضر.
 (5)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. أو إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.

-------------------
1 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كان القصد الجنائي في جرائم تقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات أو تقليد الخاتم مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة أو استقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه.
3 - من المقرر أن الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعنين مع مجهول في ارتكاب جرائم التقليد والتزوير مما ساقه من أقوال الشهود ومما استند إليه مما أثبته رئيس محكمة الجنح المستأنفة على ورقة "الرول" الخاصة به وخطاب مأمورية توثيق...... والذي تضمن أن التوكيل العام رقم..... لم يصدر من المجني عليهم إلى المحامي المذكور به. فإن رمي الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك في حقهم يكون في غير محله.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد من محضر الصلح المقدم في الجنحة رقم...... فإن النعي على الحكم المطعون فيه فيما قرره من أن محضر الصلح سالف الذكر قد دس على المجني عليهم بالفساد في الاستدلال لا يكون له محل.
5 - من المقرر أنه لا يقبل النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1 - قلدوا بواسطة الغير خاتماً لإحدى الجهات الحكومية (مكتب توثيق.......) بطريق الاصطناع على غرار الخاتم الصحيح واستعملوه بأن بصموا به على التوكيل المزور رقم..... مع علمهم بتقليده. 2 - اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم...... بأن اتفقوا مع ذلك المجهول على اصطناع ذلك التوكيل وساعدوه بأن قدموا له البيانات الخاصة بالمجني عليهم...... و...... و...... و..... وبيانات الأستاذ...... المحامي فأثبتهما المجهول في المحرر ووضع عليها أختاماً وإمضاءات نسبها زوراً للموظفين المختصين بمكتب توثيق...... ليبدوا على غرار التوكيلات الصحيحة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 3 - استعملوا وآخر مجهول المحرر المزور سالف الذكر مع علمهم بتزويره بأن قدمه المجهول منتحلاً اسم المحامي وصفته باعتباره وكيلاً عن المجني عليهم سالفي الذكر للموظف المختص أمين سر جلسة...... جنح مستأنف..... موضوع التهمة التالية. 4 - اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو...... أمين سر بمحكمة....... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر جلسة........ في القضية رقم....... جنح مستأنف...... حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا مع المجهول على انتحال صفة المحامي ومثوله أمام المحكمة بالجلسة المذكورة فقام المجهول بذلك وقدم للمحكمة التوكيل المزور موضوع التهمة الأولى باعتباره وكيلاً عن المجني عليهم وقرر بالتصالح بينهم وبين المتهمين فأثبت أمين سر الجلسة بيانات التوكيل وما قرره المتهم المجهول على خلاف الحقيقة وذيله بتوقيع منسوب إليه وآخر منسوب للسيد القاضي فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى....... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 3 - 4، 41، 206/ 3 - 4، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30/ 2، 32 من ذات القانون مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة الجزء المزور من المحرر المضبوط وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية وتزوير واستعمال محررات رسمية مزورة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أنه لم يستظهر أركان جرائم الاشتراك في التقليد والتزوير ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر ركن العمل لديهم إذ لا يعدو تقديمهم محضر صلح في القضية رقم...... لسنة...... جنح...... كافياً على ذلك، كما خلص الحكم إلى أن محضر الصلح المقدم في الجنحة المذكورة قد دس على المجني عليهم دون سند من الواقع أو القانون رغم أنه صادر منهم وأن المجهول الذي مثل بالجلسة وأقر بالتصالح مع المتهمين - الطاعنين - محام مزيف رغم أن الثابت من كتاب نقابة المحامين أنه يوجد أكثر من محام يحمل اسم المحامي الذي مثل بالجلسة وأن المحكمة لم تحقق ذلك الأمر وأخيراً فإن المجني عليهم لديهم مصلحة في إلصاق الاتهام بالطاعنين كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بقالة قصور الحكم في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك. وكان القصد الجنائي في جرائم تقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات أو تقليد الخاتم مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة أو استقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال في الدعوى الراهنة - فإن منعى الطاعنين على الحكم إذ دانهم على الرغم من انتفاء القصد الجنائي لديهم يكون على غير أساس، وفوق ذلك فإنه من المقرر أن الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعنين مع مجهول في ارتكاب جرائم التقليد والتزوير مما ساقه من أقوال الشهود ومما استند إليه مما أثبته رئيس محكمة الجنح المستأنفة على ورقة "الرول" الخاصة به وخطاب مأمورية توثيق...... والذي تضمن أن التوكيل العام رقم...... لم يصدر من المجني عليهم إلى المحامي المذكور به. فإن رمي الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك في حقهم يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد من محضر الصلح المقدم في الجنحة رقم...... فإن النعي على الحكم المطعون فيه فيما قرره من أن محضر الصلح سالف الذكر قد دس على المجني عليهم بالفساد في الاستدلال، لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون بأسباب طعنهم من أن للمجني عليهم مصلحة في إلصاق التهمة بهم وأن المحكمة قطعت - بغير سند - بأن الذي مثل بالجلسة محام مزيف انتحل اسم الأستاذ....... المحامي دون تحقيق ذلك، فإنه لما كان الثابت من محاضر جلسات المحكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بخصوص ذلك ولم يطلبوا تحقيقاً في هذا الشأن، ومن ثم فإن منعاهم يكون غير مقبول لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها، ومن ثم فإن منعاهم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق