الصفحات

السبت، 11 يناير 2020

لائحة استعمال الأفراد الطرق العمومية 31 مايو 1885- صـ 2823


31 مايو 1885 - لائحة
تتعلق باستعمال الأفراد الطرق العمومية من وضع مهمات فيها وبضائع
وما شاكل ذلك (1)

مادة 1 (معدلة بقرار 22 يونيه سنة 1896) - لا يسوغ إجراء شيء من الأعمال الآتية في مدينتي القاهرة والاسكندرية وفى كافة مدن القطر المصري التي تعين بقرار يصدر من ناظر الأشغال العمومية الا بتصريح خصوصي من جهة الاختصاص المنوه عنها في المادة الرابعة من هذه اللائحة وهذه الأعمال هى:
(أولا) أى عمل من أعمال الحفر أو البناء على أرض الطريق العمومي بما في ذلك الترتوارات.
(ثانيا) وضع شيء من الأثاث (موبليات) والصناديق أو أى متاع آخر خارج الدكاكين أو على الطريق العمومي الا المدة التى يستغرقها الشحن أو التفريغ والحزم أو الفك.
(ثالثا) بسط بضائع أو وضع مهمات في الطريق أو على الترتوار وبوجه عام مزاحمة المرور بأية صفة كانت
(رابعا) اشغال الطريق العمومي بشئ يقام عليه مؤقتا للاحتفالات الخيرية والزينة والكرنفال والأفراح وما شاكل ذلك أما أشغال الطريق العمومى من أجل المآتم فيبقى كما هو الآن بدون دفع أجرة عنه ولا طلب رخصة من أجله بشرط أن لا يتجاوز السطح المشغول في أية حال من الأحوال ثلث عرض الطريق
مادة 2 (معدلة بقرار 22 يونيه سنة 1896) - الرخص المنوه عنها في المادة الأولى تعين فيها الشروط التى يجب على المرخص له اتباعها ويحدد فيها مقدار الرسوم التى يلزم تحصيلها اذا اقتضت الحال بالتطبيق لهذه اللائحة.
مادة 3 - من خالف نصوص المادة الأولى أو شروط الرخص المنوه عنها بالمادة الثانية من هذه اللائحة يجازى بالعقوبات المقررة للمخالفات فضلا عن الزامه بإزالة المخالفة في ظرف أربع وعشرين ساعة من صدور الحكم عليه بهذا الجزاء وأن لم يزلها فتكون الحكومة مطلقة بالتصرف في ازالتها على نفقته وتحت مسئوليته.
مادة 4 (معدلة بقرارى 12 نوفمبر سنة 1885 و29 ديسمبر سنة 1906) - رخص أعمال الحفر أو البناء من أى نوع كانت يعطيها في مدن القاهرة وبور سعيد ودمنهور وطنطا والزقازيق ومدينة الفيوم ودمياط وميت غمر وزفتى والمحلة الكبرى وكفر الزيات ورشيد وسمنود ودسوق وشبين الكوم ومنوف وبنها والجيزة وبنى سويف والمنيا ومنفلوط واسيوط وطهطا وسوهاج وجرجا والاقصر وقنا واسوان مفتشو الاشغال العمومية لتلك المدن أو مندوبوهم وأما باقى رخص الطرق المنوه عنها في المادة الأولى من تلك اللائحة فيعطيها المحافظ أو المدير أو من ينتدبانه لذلك. أما رخص الطرق فيما يختص بوضع مهمات البناء على الطريق العمومى أو على الترتوارات بمدينة القاهرة فقط فيعطيها مدير أعمال مدينة القاهرة أو مندوبوه المعينون لذلك.
وأما في باقى المدن التى ستسرى عليها أحكام هذه اللائحة بموجب قرار نظارى فالرخص من أى نوع كانت حسب المبين في المادة الأولى تعطى من مهندس تنظيم المدينة التى تطلب فيها الرخصة.
مادة 5 - لا يجوز تحرير طلب الرخصة الا على ورق تمغة والا فيعتبر باطلا ويجب أن يبين فيه ما يأتى:
( أ ) اسم مقدم الطلب ولقبه وصنعته وجنسيته ومحل إقامته.
(ب) ماهية الرخصة وموقع المحل المطلوبة الرخصة من أجله.
(ت) الجزء الذى يرغب الملتمس اشغاله من الطريق العمومي.
(ث) عدد الأيام التي يرغب الترخيص له بها.
مادة 6 - متى صدرت الرخصة حسب المبين بالمادة الرابعة المتقدمة يتعين على صاحبها أن يقدمها الى مندوب بوليس المدينة للمصادقة عليها والا فتكون الرخصة غير معمول بها أما اذا كانت معطاة في القاهرة أو الاسكندرية فلا يحتاج الحال للمصادقة عليها من مندوب البوليس الا أن كانت صادرة من مندوبى نظارة الأشغال العمومية
مادة 7 - لا يجوز البناء أو الهدم في الأماكن التى على جانب الطريق العمومى الا اذا أحيط الجزء اللازم منه للعمل بحاجز من خشب ارتفاعه متران على الأقل ويحدد محل هذا الحاجز في رخصة البناء ويكون على العموم موازيا لمحور الطريق ولا يكون بعيدا عن حائط الواجهة بأكثر من متر واحد في الشوارع التى عرضها دون الخمسة أمتار ومتر ونصف في الشوارع التى عرضها من خمسة الى تسعة أمتار ومترين في الشوارع التى عرضها من تسعة الى ستة عشر مترا ومترين ونصف في الشوارع التى عرضها أكثر من ستة عشر مترا - ولا يجوز في أية حال أن تكون مسافة ما بين الحاجز وخط الأشجار أقل من نصف متر في الشوارع المغروسة ويجب جعل باب الحاجز أن يفتح الى الداخل اذا أمكن والا فيعمل على الشكل المعروف بالكمجنة أي أنه يفتح مبيتا في الحاجز ولا يجوز مطلقا فتحه الى الخارج وينبغي قفله ليلا.
مادة 8 - اذا كانت الأعمال التي يرغب إجراؤها طفيفة قاصرة على ترميمات جزئية جاز اذ ذاك المصلحة أن تعفى الطالب من عمل الحاجز واستبداله بصقائل (طياري) تدلى على الحائط بشرط أن لا ترتكز على الأرض ومع ذلك فللبوليس في أى حين أن يلزم المرخص له باتخاذ الاحتياطات اللازمة كى لا يسقط في الطريق شيء من المواد أو الأدوات.
مادة 9 - العربات التى تستعمل في نقل المهمات ينبغي تعبئتها وتفريغها داخل الحاجز اذا أمكن والا وجب أقله صفها جانب الحاجز ولا تقف في عرض الطريق فاذا وقفت وعطلت المرور بالشارع على غير اقتضاء فالمرخص له مسئول بالعطلة واذا دعت الحال الى تفريغ المهمات خارج الحاجز فيجب إدخالها حالا بعد التفريغ ولا يسوغ في أية حال وقوف العربات خارجا الا زمن تعبئتها أو تفريغها ليس الا.
مادة 10لا يسوغ مطلقا جعل السقائف أو المظلات المقامة أمام المنازل أن تتجاوز حافة الترتوارات ويكون بين أحط نقطة منها والأرض مسافة رأسية خالية قدرها متران على الأقل.
مادة 11 - يجب على صاحب الرخصة اصلاح كل تلف يحدث بسببه بالطريق أو بالترتوارات في مدة أربعة أيام من حين إزالة الحاجز أو اتمام العمل المصرح له به مهما كان ذلك العمل فاذا تأخر فالمصلحة تصلحه على نفقته وأما ما يتلف من المغروسات وأدوات الغاز وغير ذلك فللمصلحة فقط أن تصلحه على نفقة صاحب الرخصة.
مادة 12اذا صرحت المصلحة لأحد من أصحاب القهاوى ومحلات البيرا وغيرهم من هذا القبيل بوضع كراسي وموائد (ترابيزات) على طريق المارة واتضح بعد اعطاء التصريح عطلة المرور بسبب ذلك فيكون للمصلحة مطلق التصرف بالرخصة المعطاة اما بتنقيص مفعولها أو بالغائها اصالة ونزعها من يد صاحبها بدون أن يكون له الحق بطلب تعويض قط.
مادة 13 - الرسوم التى يلزم أن يدفعها أرباب الرخص ومذكورة بالمادة الثانية قد تحددت بالصورة الآتية:
(1) يدفع عن كل طلب رخصة عند تقديمه وقبل النظر فيه رسم مقرر قدره عشرون قرشا ميرياً.
(ب) في كافة الشوارع أو الميادين المرصوصه بالمكادام أو المبلطة ولها ترتوارات تدفع الرسوم كما يأتى:
(أولا) قرش واحد في اليوم عن كل متر مربع من أى جزء يشغل من الطريق العمومى مدة لا تزيد عن أسبوع واحد
(ثانيا) عشرين فضة عن كل متر مربع في اليوم الواحد من بعد الأسبوع الأول.
(ثالثا) عشرة فضة عن كل متر مربع في كل يوم من بعد الشهر الأول
(رابعا) أرباب القهاوى ومحلات البيرة الذين يطلبون رخصة دائمة لاشغال جزء من الطريق العمومى بالموائد (ترابيزات) والكراسى فيؤخذ منهم على الرخصة التى تعطى لهم بذلك رسم سنوى قدره أربعون قرشا عن كل متر مربع.
(ت) أما في الشوارع أو الميادين الغير المبلطة أو الغير المرصوصة بالمكادام وليس لها تروتوارات فيدفع نصف الرسوم المقررة بالفقرة (ب) وكل ما عمل جزء من الشوارع بالمكادام أو البلاط ووضع لها ترتوارات. يصير ابلاغ هذه الرسوم الى المقادير المبينة بالفقرة المذكورة.
(ت) (أضيفت بقرار 22 يونيه - سنة 1896) اذا استعملت ارضية الطريق العمومى استعمالا مستديما أو مؤقتا وذلك بأن وضعت في باطنها مواسير صماء من رصاص أو ظهر أو حديد وما شاكلها بقصد تصريف السوائل أو أية مادة أخرى فيدفع عشرة مليمات في السنة عن كل متر طولى من تلك المواسير الخ.
ودفع الرسوم من طرق أرباب الرخص يكون الى الخزينة التى يعينها المندوبون المكلفون باعطاء الرخص بموجب المادة الرابعة من هذه اللائحة.
مادة 14 - اذا كانت الرخصة المطلوبة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر فلا تسلم الى طالبها الا بعد ما يدفع قيمة الرسم كله عاجلا وأما اذا تجاوزت مدتها الثلاثة أشهر فيدفع الرسم عنها كل ثلاثة أشهر سلفا واذا تأخر المرخص له عن أداء الدفعة الثانية أو الدفعات التي بعدها في المواعيد المذكورة تبطل الرخصة بدون انذار بذلك مقدما.
مادة 15شركات المياه والغاز في القاهرة والإسكندرية لا تجرى عليهن أحكام هذه اللائحة من حيثية طلب الرخصة ودفع الرسوم فيما اذا رغبن وضع المواسير أو إصلاحها على شرط أن لا تستغرق هذه الأعمال أكثر من أربع وعشرين ساعة انما يجب عليهن أن يشعرن مفتش مدينة القاهرة أو مفتش مدينة الاسكندرية ومندوب البوليس بالقسم الذى يقتضى اجراء تلك الأعمال فيه وأما في باقي الأحوال فيجب على الشركات المذكورة الاستحصال على رخص قانونية ولا يؤخذ منهن شئ من الرسوم المقررة متى كانت الأعمال التي يرغبن إجراءها خاصة بهن دون الأفراد وأما أحكام المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة فيجرى مفعولها على الشركات المذكرة بدون استثناء.
مادة 16 - الغرض المقصود من هذه اللائحة إنما هو تسهيل تنفيذ مادتى 331 و340 من قانون العقوبات للمحاكم المختلطة ومادتي 341 و351 من قانون العقوبات المصري للمحاكم الأهلية وعلى ذلك فكل المخالفات المنصوص عليها في المواد المذكورة ولم تذكر في هذه اللائحة مثل تنوير محلات العمل أو محلات وضع المهمات ليلا تعتبر كمنصوص عليها في اللائحة المذكورة.
مادة 17مندوبو نظارة الأشغال العمومية ونظارة الداخلية مكلفون بتنفيذ هذه اللائحة كل منهما فيما يخصه أى أن كلا منهما له أن يرقب التنفيذ الرخص الصادرة منه بمقتضى المادة الرابعة المتقدمة وأن يحرر عند الاقتضاء محاضر بما يمكن وقوعه من المخالفات بشأنها.


(1) ا - وضعت هذه اللائحة بناء على قرار صادر من مجلس النظار بتاريخ 18 مايو سنة 1885 نمرة 33.
ب - يراجع القانون 72 لسنة 1948 الذى حل محل هذه اللائحة فيما يتعلق بالبلاد والمدن التي صدر بشأنها قرار من الوزير المختص (مادة 14 من القانون المذكور).


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق