الصفحات

السبت، 11 يناير 2020

أمر عال 24 مايو 1885 بتعديل أمر مجالس الإدارة والتأديب - صـ 831


24 مايو 1885 - أمر عالبتعديل نصوص الأمر العالي الصادر في 10 أبريل سنة 1883
المتعلقة بمجالس الإدارة والتأديب

نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على أمرنا الصادر في 10 أبريل سنة 83 وبناء على ما عرضه علينا مجلس نظارنا وموافقة رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:
مادة 1 - قد صار تعديل نصوص أمرنا الصادر في 10 أبريل سنة 1883 المتعلقة بتشكيل مجالس الإدارة والتأديب وسير أعمالها على الوجه الآتي:
مادة 2 - المجلس المنوه عن تشكيله في المادة الثانية من أمرنا المذكور يسمى بمجلس التأديب.
مادة 3 (حل محلها دكريتو 23 مارس 1901).
مادة 4 (عدلت بدكريتو 8 يوليه 1894) - يحكم رؤساء المصالح بالإنذار وبقطع الماهية أما الجزاءات الأخرى فيكون الحكم فيها بمعرفة الناظر بناء على قرار مجلس التأديب الذى يصير إصداره على مقتضى تقرير رئيس المصلحة وبعد النظر في مستندات براءة ساحة المستخدم شفاهية كانت أو بالكتابة.
ويجب إعلان قرار مجلس التأديب المذكور إلى المستخدم ويجوز له في ظرف الثمانية أيام أن يتظلم بتقرير يقدمه بالكتابة إلى المجلس المخصوص المنصوص عنه في المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 4 ديسمبر سنة 92.
وبناء على التظلم المقدم من المستخدم ينعقد المجلس المخصوص من تلقاء نفسه.
فاذا لم يتقدم التظلم في بحر الميعاد المذكور يصير عرض قرار مجلس التأديب على ناظر الديوان وان لم يصادق الناظر عليه فيحيل المسألة على المجلس المخصوص وفى هاتين الحالتين يصدر المجلس المخصوص قرارا قطعيا ويجوز له تبرئة ساحة المستخدم أو الحكم عليه بأي جزاء تأديبي.
فاذا كان الجزاء المحكوم به على المستخدم هو جزاء الرفت فيطلب من المجلس المخصوص على كل حال أن يحكم فيما اذا كان هناك موجب لضياع كل أو بعض حقوق المستخدم في المعاش.
مادة 5 (معدلة بدكريتو 4 ديسمبر 1892 ومرسوم 5 أكتوبر 1922) - لا يجوز الحكم بالحرمان من الحق في المعاش كله أو جزء منه بسبب العزل إلا بمعرفة مجلس مخصوص يتألف من وكيل النظارة ذات الشأن بصفة رئيس ومن النائب العمومي لدى المحاكم الأهلية (1) ومن مستشار خديو بصفة أعضاء.
ولا يجوز أن يحرم المستخدم في أي حال من أكثر من نصف المعاش الذى يكون مستحقا له.
ويجوز الحكم بالحرمان من المعاش بتمامه اذا عزل المستخدم لأجل رشوة أو اختلاس أو بلاغات كاذبة أو إجراءات أخرى ينشأ منها ضرر للخزينة.
ويجوز أيضا بحسب الظروف حرمان المستخدم من المعاش بتمامه اذا صدر عليه الحكم بسبب ارتكابه جناية أو جنحة.
وفيما عدا هذه الأحوال لا يحكم بالحرمان من المعاش بتمامه.
وفيما يتعلق بموظفي ومستخدمي رئاسة مجلس الوزراء يتألف المجلس المخصوص من النائب العمومي لدى المحاكم الأهلية ومن السكرتير العام لمجلس الوزراء ومستشار ملكى (2).
مادة 6 - توقيع الجزاءات المذكورة في المادة الثالثة والمادة الخامسة لا يدخل في دائرة اختصاصات المجالس العادية.
مادة 7 - يصير تأليف مجالس التأديب بنظارات حكومتنا ومصالحها بناء على قرار يصدر من ناظر الديوان مصدقا عليه من مجلس النظار.
مادة 8 - على نظار دواوين حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا كل منهم فيما يخصه.


(1) "في حالة غياب النائب العمومي أو حصول مانع له يقوم مقامه في مجلس التأديب المخصوص رئيس النيابة العمومية في محكمة الاستئناف الأهلية" (ق نمرة 13 سنة 1909).
(2) راجع دكريتو 10 مايو 1893.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق