الصفحات

السبت، 11 يناير 2020

أمر عال بالتصريح بإنشاء مخازن جمركية في المواني المصرية - صـ 1386


4 أكتوبر 1885
أمر عال
بالتصريح لمجلس النظار 
أن يأذن بإنشاء مخازن جمركية في المواني المصرية

نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار ؛

أمرنا بما هو آت :
مادة 1 - يجوز لمجلس النظار أن يأذن لأفراد الناس أو لشركات بإنشاء مخازن جمركية في المواني المصرية ويكون ذلك بناء على طلب ناظر المالية .
مادة 2 - تقرر شروط انشاء المخازن الكمركية وإدارتها بلائحة يصدرها ناظر المالية بعد تصديق مجلس النظار عليها .
مادة 3 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق