الصفحات

الجمعة، 3 يناير 2020

الطعن 13962 لسنة 59 ق جلسة 23 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 64 ص 425


جلسة 23 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف، ومحمد حسين وحسن عبد الباقي.
------------
(64)
الطعن رقم 13962 لسنة 59 القضائية

 (1)نيابة عامة. نقض "الصفة والمصلحة في الطعن".
للنيابة العامة الطعن في الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك؟
 (2)أحداث. عقوبة "العقوبة الأصلية" "العقوبة التبعية".
تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية. عقوبة مقيدة للحرية لصنف خاص من الجناة هم الأحداث.
 (3)أحداث. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". استئناف "نظره والحكم فيه". طعن "نظره والحكم فيه".
عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. المادة 417/ 3 إجراءات.
تشديد الحكم المطعون فيه العقوبة المقضي بها على المطعون ضده بإطلاق مدة الإيداع رغم أنه المستأنف وحده. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.

-------------------
1 - لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده.
2  - من المقرر أن تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني - رتبها القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث - لصنف من الجناة هم الأحداث وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية.
3 - لما كان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالاً لما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة المقضي بها على المطعون ضده من محكمة أول درجة بإطلاقه مدة الإيداع على النحو المار بيانه بناء على استئنافه وحده، فإنه يكون قد خالف القانون، ومن ثم تعين تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف وجعل عقوبة الإيداع لمدة سنة واحدة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز عدد 290 طلقة مما تستعمل في الأسلحة النارية حالة كونه غير مرخص له بإحراز أو حيازة سلاح ناري. طلبت عقابه بالمواد 6، 26/ 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والمادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 ومحكمة أحداث القناطر الخيرية قضت حضورياً....... عملاً بمواد الاتهام بإيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمدة سنة واحدة والمصادرة استأنف المحكوم عليه ومحكمة بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في...... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده. وإذ كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف إلى إيداع المطعون ضده الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية دون تحديد مدة الإيداع بدلاً من إيداعه لمدة سنة، قد خالف القانون، إذ شدد العقوبة بناء على استئنافه وحده مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده الحدث بوصف أنه أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية حالة كونه غير مرخص له بإحراز أو حيازة سلاح ناري وطلبت عقابه بالمواد 6، 26/ 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والمادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث،- فقضت محكمة أحداث القناطر الخيرية حضورياً بإيداع المتهم بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمدة سنة واحدة والمصادرة، وإذ استأنف المطعون ضده وحده قضت محكمة ثاني درجة بتعديل الحكم المستأنف بإطلاقها مدة إيداع المتهم الحدث بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني - رتبها القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالاً لما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة المقضى بها على المطعون ضده من محكمة أول درجة بإطلاقه مدة الإيداع على النحو المار بيانه بناء على استئنافه وحده فإنه يكون قد خالف القانون، ومن ثم تعين تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف وجعل عقوبة الإيداع لمدة سنة واحدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق