الصفحات

الجمعة، 3 يناير 2020

الطعن 7563 لسنة 59 ق جلسة 23 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 63 ص 420

جلسة 23 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي وفرغلي عبد الرحيم.
---------------
(63)
الطعن رقم 7563 لسنة 59 القضائية
 (1)حكم "وصف الحكم".
العبرة في تحديد ماهية الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى.
لا يغير من حقيقة صدور الحكم في معارضة استئنافية ما جرى به منطوقه من سقوط الاستئناف.
 (2)استئناف "نظره والحكم فيه" "سقوطه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض. "حالات الطعن. الخطأ في القانون". معارضة "نظرها والحكم فيها".
سقوط الاستئناف. جزاء وجوبي يقضى به على المتهم الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه. المادة 412 إجراءات.
إغفال المحكمة الاستئنافية الحكم بسقوط استئناف المتهم وتعرضها في حكمها لموضوع الدعوى. صيرورة هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه من النيابة العامة. عدم جواز القضاء بسقوط الاستئناف لأول مرة عند نظر معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي. علة ذلك؟ مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك: خطأ في القانون.
 (3)محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر معارضة الطاعن وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.
---------------
1 - من المقرر أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً فإنه وإن كان الحكم قد صدر حضورياً بسقوط الاستئناف فإن حقيقة الأمر أنه صدر في معارضة استئنافية.
2 - إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" فقد دلت بذلك على أن سقوط الاستئناف هو جزاء وجوبي يقضى به على المتهم الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه. ويترتب عليه حرمان المتهم من نظر استئنافه، وهذا لا يكون إلا عند نظر استئناف المتهم لحكم محكمة أول درجة. فإذا فات على المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف المتهم أن تحكم بسقوط الاستئناف وتعرضت في حكمها للقضاء في موضوع الدعوى وأصبح حكمها نهائياً بعدم الطعن عليه من النيابة العامة فلا يجوز لها أن تقضي بسقوط الاستئناف لأول مرة عند نظر معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي لأنه يكون قد اكتسب حقاً في نظر موضوع الدعوى لا يجوز حرمانه منه بسبب خطأ وقع من المحكمة. لما كان ذلك وكان الطاعن قد استأنف حكم محكمة أول درجة الذي قضى بمعاقبته بالحبس فقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض الطاعن فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بسقوط حق المتهم في الاستئناف. فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
3 - لما كان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون. وكان الخطأ الذي وقع فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر معارضة الطاعن فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح العطارين ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً...... عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بسقوط حق المتهم في الاستئناف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافه قد شابه الإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يعرض للشهادة المرضية التي قدمها محاميه دليلاً على مرضه بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً فإنه وإن كان الحكم قد صدر حضورياً بسقوط الاستئناف فإن حقيقة الأمر أنه صدر في معارضة استئنافية.
وحيث إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" فقد دلت بذلك على أن سقوط الاستئناف هو جزاء وجوبي يقضى به على المتهم الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه. ويترتب عليه حرمان المتهم من نظر استئنافه، وهذا لا يكون إلا عند نظر استئناف المتهم لحكم محكمة أول درجة. فإذا فات على محكمة الاستئناف عند نظر استئناف المتهم أن تحكم بسقوط الاستئناف وتعرضت في حكمها للقضاء في موضوع الدعوى وأصبح حكمها نهائياً بعدم الطعن عليه من النيابة العامة فلا يجوز لها أن تقضي بسقوط الاستئناف لأول مرة عند نظر معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي لأنه يكون قد اكتسب حقاً في نظر موضوع الدعوى لا يجوز حرمانه منه بسبب خطأ وقع من المحكمة. لما كان ذلك وكان الطاعن قد استأنف حكم محكمة أول درجة الذي قضى بمعاقبته بالحبس فقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض الطاعن فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بسقوط حق المتهم في الاستئناف. فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون. وكان الخطأ الذي وقع فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر معارضة الطاعن فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة مع إلزام المطعون ضده الثاني بالمصاريف المدنية. بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق