الصفحات

الجمعة، 3 يناير 2020

الطعن 22291 لسنة 59 ق جلسة 23 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 65 ص 429


جلسة 23 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي وحسن عبد الباقي.
------------------
(65)
الطعن رقم 22291 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "أثر الطعن". محكمة الإعادة "نظرها الدعوى والحكم فيها".
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض.
(2) استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "بيانات التسبيب" بطلان.
اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف يعصمه من البطلان الذي شاب الحكم الأخير.
مثال: -
(3) حكم "بيانات الديباجة" "بطلانه". بطلان. محكمة استئنافية. استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
للمحكمة الاستئنافية في حالة وجود بطلان في الإجراءات أو في الحكم أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره وتصديها للفصل في الموضوع. صحيح.
 (4)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبني عليه طعن. ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب تحقيق قدم في مذكرة بعد حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه.
 (6)قانون "سريانه من حيث المكان". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عقاب المصري عن جريمة وقعت منه خارج القطر. شرطه. أن تكون تلك الجريمة معاقباً عليها طبقاً لقانون البلد الذي ارتكبت فيه. المادة 3 عقوبات.
كفاية إثبات الحكم أن الأفعال المسند إلى الطاعن ارتكابها معاقب عليها طبقاً لقانون البلد الذي وقعت فيه. إيراد نص التجريم في القانون الأجنبي. غير لازم.
 (7)تزوير. سرقة. إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معين. جريمتي التزوير والسرقة لم يجعل القانون لإثباتهما طريقاً خاصاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

-----------------
1 - من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه - الصادر من محكمة الإعادة محل الطعن الماثل - قد أنشأ لنفسه أسباباً ومنطوقاً جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ووقع عليه عقوبة لا تجاوز العقوبة السابق توقيعها عليه في الحكم المنقوض بما مؤداه أن الطاعن لم يضار بطعنه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من البطلان الذي شاب الحكم الأخير.
3 - من المقرر أنه في حالة وجود بطلان في الإجراءات أو بطلان في الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان وتحكم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحكمة الاستئنافية قضت ببطلان الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ إصداره وتصدت للفصل في الموضوع فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليها في هذا الصدد غير سديد.
4 - من المقرر أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.
5 - من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي من بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه - سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح - ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
6 - لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أنه "كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه "فإن مؤدى هذا النص أن شرط عقاب المصري لدى عودته هو أن تكون الجريمة التي أقيمت عليه الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت بالخارج معاقباً عليها طبقاً لقانون البلد الذي ارتكبها فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على ما يبين من مدوناته - قد أثبت أن تلك الأفعال المسند إلى الطاعن ارتكابها معاقب عليها طبقاً لقانون البلد الذي وقعت فيه، وكان الطاعن لا يجحد في مذكرة أسباب طعنه - العقاب على هذه الأفعال طبقاً لقانون إمارة دبي فإن ذلك فيه ما يحقق حكم القانون من أن الأفعال معاقب عليها بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبت فيه ولا على الحكم إن هو لم يورد نص التجريم في القانون الأجنبي.
7 - من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان المشرع لم يجعل لإثبات جريمتي التزوير أو السرقة طريقاً خاصاً فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بأقوال من سئلوا بالتحقيقات التي جرت بإمارة دبي كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون إلا جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: ارتكب تزويراً في محررات عرفية (شيكات مسحوبة على بنك الاعتماد والتجارة) وذلك بطريق الاصطناع بأن قام بتحرير البيانات الخاصة بها بإمضاءات نسبها زوراً للمختصين بها على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: سرق الأموال المبينة قيمة بالأوراق والمملوكة لورثة المتوفين والمتواجدة بمحكمة دبي وذلك حال كونه مستخدماً لدى محكمة دبي بالأجر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 3، 215، 317/ سابعاً من قانون العقوبات وادعى رئيس القضاء بدبي دولة الإمارات العربية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جـ على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الهرم قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتفصل فيها من جديد - هيئة استئنافية أخرى ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً أولاً: برفض الدفع المبدى ببطلان قرار النيابة العامة بإعادة القبض على المتهم وحبسه احتياطياً ثانياً: بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ثالثاً: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)  ...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - بعد عودته إلى مصر - بارتكاب جريمتي التزوير في محررات عرفية والسرقة قد شابه بطلان وخطأ في تطبيق القانون كما انطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد ذلك أن محكمة أول درجة قد خرجت عن حدود ولايتها بأن قضت في الدعوى باعتبارها دعوى مبتدأة رغم أن ولايتها تنحصر في القضاء إما بتأييد الحكم المستأنف أو إلغائه أو تعديله وأن دفاع الطاعن اقتصر بجلسة المرافعة الأخيرة على طلب إخلاء سبيله دون إبداء دفاعه الموضوعي مما ألجأه إلى تقديم مذكرة بدفاعه بعد حجز الدعوى للحكم طلب فيها سماع شهود الواقعة وعرض الأوراق المدعى بتزويرها على الطب الشرعي إلا أن المحكمة استبعدت هذه المذكرة، وأن الحكم المطعون فيه لم يورد نص التجريم في قانون إمارة دبي طبقاً لما توجبه المادة الثالثة من قانون العقوبات واكتفى بالإشارة إلى نص المادة الخاصة بجريمة السرقة دون أن يورد مضمونها، كما استند الحكم في قضائه بالإدانة إلى أدلة مستمدة من تحقيقات تمت في بلد أجنبي دون أن يصدر ندب للسلطة القائمة بها من السلطة المختصة في مصر ودون أن يورد مضمون أقوال...... بتلك التحقيقات، وأسند للطاعن اعترافاً بتحقيقات المدعي العام الاشتراكي على خلاف الثابت في الأوراق ودون أن يورد مضمون هذا الاعتراف كما أن هذه التحقيقات انتهت بصدور قرار بألا وجه للسير فيها. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استعرض الإجراءات التي تمت في الدعوى بما مفاده سابقة قيام المحكوم عليه بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بإدانته وقضاء محكمة النقض بتاريخ........ بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة لخلو الحكم المستأنف من تاريخ إصداره وتأييده لأسبابه بالحكم المنقوض دون أن ينشأ لنفسه أسباباً جديدة قائمة بذاتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، وإذ كان الحكم المطعون فيه - الصادر من محكمة الإعادة محل الطعن الماثل - قد أنشأ لنفسه أسباباً ومنطوقاً جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وقع عليه عقوبة لا تجاوز العقوبة السابق توقيعها عليه في الحكم المنقوض بما مؤداه أن الطاعن لم يضار بطعنه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من البطلان الذي شاب الحكم الأخير ذلك أنه من المقرر أنه في حالة وجود بطلان في الإجراءات أو بطلان في الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان وتحكم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحكمة الاستئنافية قضت ببطلان الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ إصداره وتصدت للفصل في الموضوع فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليها في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يدعي أن المحكمة منعت محاميه من الاستطراد في دفاعه فلا محل للنعي عليها إن هو أمسك عن ذلك، لما هو مقرر من أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي من بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه - سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح - ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أنه "كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه" فإن مؤدى هذا النص أن شرط عقاب المصري لدى عودته هو أن تكون الجريمة التي أقيمت عليه الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت بالخارج معاقباً عليها طبقاً لقانون البلد الذي ارتكبها فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد أثبت أن تلك الأفعال المسند إلى الطاعن ارتكابها معاقب عليها طبقاً لقانون البلد الذي وقعت فيه، وكان الطاعن لا يجحد في مذكرة أسباب طعنه - العقاب على هذه الأفعال طبقاً لقانون إمارة دبي، فإن ذلك فيه ما يحقق حكم القانون من أن الأفعال معاقب عليها بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبت فيه ولا على الحكم إن هو لم يورد نص التجريم في القانون الأجنبي.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان المشرع لم يجعل لإثبات جريمتي التزوير أو السرقة طريقاً خاصاً فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بأقوال من سئلوا بالتحقيقات التي جرت بإمارة دبي كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون إلا جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون أقوال الطاعن بتحقيقات المدعي العام الاشتراكي ومضمون أقوال...... بالتحقيقات التي أجريت بإمارة دبي - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن في مذكرة أسباب طعنه - ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من إقرار الطاعن بتحقيقات المدعي العام الاشتراكي - من تحريره الشيكات المزورة - له صداه وأصله الثابت في الأوراق فمن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على تحقيقات المدعي العام الاشتراكي أنه تأشر عليها بالحفظ لقيام النيابة العامة مباشرة اختصاصها بالتحقيق فيها وإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن وليس بسبب عدم ثبوت الواقعة قبل الطاعن - كما أشار إلى ذلك بأسباب طعنه - ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق