الصفحات

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019

الطعن 7154 لسنة 79 ق جلسة 4 / 10 / 2010

بسم الله الرحمن الرحيم 
ــــ 
باسم الشعب 
محكمـة النقـض 
الدائـرة العماليــة 
ـــــــــــــــ 
برئاسة السيد القاضـى/ عــــزت البنــــدارى نـائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجنـــــدى نـائب رئيس المحكمة 
طـارق عبـد العظيـــم ، أحمـــد شكـــرى وخــالــد مـدكـور 
ورئيس النيابة السيد / محمد عبد الجواد . 
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الأحد 19 من ربيع آخر سنة 1431هـ الموافق 4 من أبريل سنة 2010 م . 

أصدرت الحكم الآتــى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7154 لسنة 79 القضائية . 

المرفـوع مــن : 
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بصفته ـ وموطنه القانونى قطاع الشئون القانونية بديوان عام الشركة ـ ميدان المهندس عثمان أحمد عثمان ـ الشيخ زايد ـ الإسماعيلية . 

حضر عنه الأستاذ / ...... المحامى . 
ضــــد 
السيد / .... ـ المقيم .... شرقية ـ . 
لم يحضر أحد عنه بالجلسة المحددة . 
الـوقـائــع 
فـى يوم 23/4/2009 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية 
الصادر بتاريخ 25/2/2009 فى الاستئناف رقم 46 لسنة 33 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة . 
وفى 6/5/2009 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه . 

وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 4/4/2010 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبيـن بمحضر الجلسة ـ حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . 
المحكمــة 
بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ 
طـارق عبـد العظيـم والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ـ شركة القناة لتوزيع الكهرباء ـ الدعوى رقم 560 لسنة 2005 أمام ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائى بمحكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بأن تؤدى له المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يحصل عليها . وقال بياناً لها إن خدمته انتهت لدى الطاعنة لبلوغه سن التقاعد وله رصيد إجازات سنوية لم يستعملها صرفت له المذكورة المقابل النقدى عن مدة أربعة أشهر وامتنعت عن صرف الباقى فقد أقام الدعوى . قررت اللجنة عدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية حيث قُيدت أمامها برقم 756 لسنة 2005 ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 37963.72 جنيهاً . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 46 لسنة 33 ق الإسماعيلية وبتاريخ 25/2/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 

وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفى بيان ذلك تقول إن خلو أوراق الدعوى ومدونات الحكم المطعون فيه من دلالة إخطار المنظمة النقابية المعنية وممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما فى النزاع يوصم الحكم بالبطلان انصياعاً لنص المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المُعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 وهو ما يُعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى مردود . ذلك أن المقرر قانوناً يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ـ ولا يُحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ـ مؤدى ذلك ولازمه أنه يتعين التفرقة بين حالة البطلان الذى يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه ، فإذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين أو أوجب اتخاذ إجراء مُعيناً وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه ، فإن الإجراء يكون باطلاً . وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يُثبت تحقق العيب ويتمسك بالبطلان وإن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة ، فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً أو بياناً لازماً فإنما يرمى إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان . وإذ ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان ، فإن من بين التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ومفاد ذلك أن ربط شكل الإجراء بالغاية منه إنما يستهدف جعل الشكل أداة نافعة فى الخصومة ، وليس مجرد قالب كالشكليات التى كانت تعرفها القوانين القديمة ، هذا إلى أن الشكل ليس هو الإجراء ، ذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائى هو عمل قانونى يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذى يحدده القانون ـ وترتيباً على ما تقدم فإنه إذا أوجب القانون توافر الشكل أو بيان فى الإجراء فإن مناط الحكم بالبطلان هو التفطن إلى مراد المشرع من هذا الإجراء وما يستهدفه من تحقيق غاية معينة ، ولما كانت المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولئن تضمنت مخاطبة المحكمة أن تُخطر ممثلاً عن المنظمة النقابية المعنية وممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما فى النزاع . إلا أنها لم تُرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء وكان إغفاله لا يؤدى إلى تخلف غاية معينة إذ لا يعد المذكوران من عناصر تشكيل المحكمة وليس لهما إن حضرا المشاركة فى المداولة مع أعضائها ، فإن خلو أوراق الدعوى والحكم المطعون فيه من دلالة حدوث هذا الإخطار لا يُرتب البطلان يؤيد هذا النظر ما قصده المشرع فى ختام نص المادة سالفة البيان أنه وفى حالة تحقق الإخطار وعدم مثول ممثلى المنظمات النقابية مضت المحكمة فى نظر الدعوى دون توقف على ضرورة مثولهما أو بيان جزاء على ذلك وبالتالى أفصح المشرع عن حدود هذا الإجراء التنظيمى ومدى تأثيره على سريان تلك الخصومة ويكون ما أثارته الطاعنة فى شأن ما شاب الحكم من بطلان على غير سند من الواقع أو القانون ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير سديد . 

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه بالإنعدام وفى بيان ذلك تقول إنه عرض للدعوى وعول على تقرير خبير باطل وفصل فيها رغم انعدام قرار الإحالة سند اتصال محكمة أول درجة بالخصومة لصدوره من اللجنة الخماسية التى قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العُليا فى القضية رقم 26 لسنة 27 ق دستورية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه غير مقبول أن يُنسب خطأ للمطعون ضده عندما أقام الدعوى أمام ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائى لأنه لم يكن يعلم أن نص المادتين 70 ، 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وما تضمنتاه من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائى سوف يُقضى بعدم دستوريتهما ، هذا إلى ما كانت توجبه المادة 71 من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أى جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان ، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 26 لسنة 27 ق دستورية بجعل الدعوى من اختصاص القاضى الطبيعى وتقتضى قواعد العدالة بما يُساندها من قواعد المنطق القانونى التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات قبل إحالتها إلى المحكمة المخُتصة حتى لا يُضار المطعون ضده من التزامه بأحكام القانون وغير سائغاً تحمله تبعة خطأ المشرع ، يؤيد ذلك ما أورده المشرع فى المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل المُشار إليه من إلزام اللجان أن تُحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذى ُرفعت به الدعوى . 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة ـ والواجبة التطبيق ـ لا تُجيز صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما يزيد عن أربعة أشهر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى فيما جاوز الحد الأقصى المُشار إليه استناداً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ورغم خلو الأوراق من دليل على أن حرمانه من الإجازة لسبب يرجع إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 على أنه " اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات الكهرباء فى القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر " وفى المادة الرابعة منه على أن " يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون . ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ويسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة " ومؤدى ذلك أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هى الأساس فى تنظيم علاقة العاملين بها ويُرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة من شركات توزيع الكهرباء التى نُقلت تبعيتها إلى هيئة كهرباء مصر اعتباراً من 27/3/1998 نفاذاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته استناداً لأحكام قانون العمل وما ورد بتقرير الخبير دون أن يُورد ما يُفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة ـ التى تتمسك الطاعنة بنص المادة 77 منها ـ رغم لزوم ذلك للفصل فى الدعوى باعتبار أن اللائحة هى الواجبة التطبيق دون قانون العمل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 

لذلــــك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق