الصفحات

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019

الطعن 4647 لسنة 82 ق جلسة 24 / 11 / 2019


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حاتم كمال ، خالد سليمان
د .عاصم رمضان نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عيسى
بحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحمن ثابت .
وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 27 من ربيع الأول سنة 1441 ه الموافق 24 من نوفمبر سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4647 لسنة 82 ق .
المرفوع من :
- السيد / .... بصفته الممثل لشركة ميدل إيست للاستيراد والتصدير . ومحله المختار: مكتب الأستاذ / ...... المحامي حضر عنه الأستاذ / ..... المحامي .
ضد
- السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك .
وموطنه القانوني : هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع ، ميدان التحرير ، قسم قصر النيل ، محافظة القاهرة . لم يحضر عنه أحد .
الوقائع
فى يوم 22 / 3 / 2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24 / 1  2012  في الاستئناف رقم 1032 لسنة 15 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلًا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 27 / 10 / 2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 24 / 11 / 2019 لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .

المحكمة



بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / خالد سليمان " نائب رئيس المحكمة " ، والم ا رفعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في
أن الشركة الطاعنة أقامت على المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم 3192 لسنة 2008 شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 118211.97 جنيه والفوائد القانونية قيمة رسوم خدمات حصلتها منها على رسائل استوردتها . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 114288.38 جنيه والفوائد القانونية ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1032  لسنة 15 ق القاهرة ، وبتاريخ 24 / 1 / 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم
وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . وأن الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام ، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد خلصت في قضائها الصادر في الدعوى رقم 3 لسنة 38 ق
" دستورية " بتاريخ 6 من يوليو سنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 27 مكرر " ط " بتاريخ 10 من يوليو سنة 2019 إلى أن المرجع في تحديد مقدار الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك ، وعناصرها ، ومقوماتها والسلع الخاضعة لها ، والملتزمين بسدادها ، هو قانون هذه الرسوم ، القرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذًا لأحكامه ، وانتهت إلى المنازعة في القرار تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحجوز للقضاء الإداري ، باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي . وإذ صدر دستور سنة 2014 القائم ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر  )أ(  في 18 يناير سنة 2014 ونص في المادة 195 منه
على " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم " . مما مؤداه أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في دعوى التنازع سالف البيان له حجية مطلقة وتلتزم المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها بإعمال أثره . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى مما يعد قضاءً ضمنيًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه .
وحيث إنه عن الموضوع ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص
القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت في
الاستئناف رقم 1032 لسنة 15 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ، وأبقت الفصل في المصروفات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق