الصفحات

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019

الطعون 6851 ، 6931 ، 7008 لسنة 87 ق جلسة 10 / 5 / 2018

باسم الشعب
محكمــــة النقــض 
الدائرة المدنية والتجارية 
----- 
برئاسة السيد المستشار د / حسن بـدراوى نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ ســمير حـسن ، عبد الله لملوم 
صلاح الدين كامل سعد الله ، مراد زناتى " نواب رئيس المحكمـة "
بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى عبيد . 
وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . 

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الخميس 24 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق 10 مايو سنة 2018 م . 
أصدرت الحكم الآتــى : 
فى الطعون المقيدة فى الجدول المحكمة بأرقام 6851 ، 6931 ، 7008 لسنة 87 ق . 
المرفــوع أولهما مــن 6851 لسنة 87 ق 
1ـــــــ السيد / ...... – بصفته ورثة / ..... . المقيم : مدينة نصر – محافظة القاهرة . 
ضـــــد 
1 ـــــــ السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته . الكائن مقره : 153 شارع فريد – محافظة القاهرة. 
2- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة بوجو إيجيبت العالمية بصفته شركة مساهمة مصرية . الكائن مقره : مدينة نصر – محافظة القاهرة . 
3- السيد / ....... . المقيم : مصر القديمة – محافظة القاهرة . 
8- السيد / النائب العام بصفته القائم بالتحفظ على أموال المدعى عليه ..... عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على أولاده القصر . موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . 

الوقائـع 
فى يوم 24/4/2007 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 27/2/2007 فى الاستئناف رقم 758 لسنة 1 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 
وفى اليوم نفس أودع الطاعن مذكرة شارحة . 
وفى 9/5/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 
وفى 10/5/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 
وفى 24/5/2017 أدوع المطعون ضده مذكرة بدفاع مشفوعة طلب فيها رفض الطعن . 
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه 
وبجلسة 14 / 12 /2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر 
فحـددت جلسة لنظره 10 / 5 /2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة . 
المرفــوع ثانيهما مــن 6931 لسنة 87 ق 
1ـــــــ السيد / ....... . المقيم : مدينة نصر – محافظة القاهرة . 
ضـــــد 
1 ـــــــ السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته . الكائن مقره : 153 شارع فريد – محافظة القاهرة. 
2- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة بوجو إيجيبت العالمية بصفته شركة مساهمة مصرية . الكائن مقره : مدينة نصر – محافظة القاهرة . 
3- السيد / ....... . المقيم : مصر القديمة – محافظة القاهرة . 
9- السيد / النائب العام بصفته القائم بالتحفظ على أموال المدعى عليه ..... عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على أولاده القصر . موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . 
الوقائـع 
فى يوم 24/4/2007 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 27/2/2007 فى الاستئناف رقم 758 لسنة 1 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 
وفى اليوم نفس أودع الطاعن مذكرة شارحة . 
وفى 18/7/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 
وفى 27/7/2017 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاع مشفوعة طلب فيها رفض الطعن . 
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقضه نقضاً جزئياً لما ورد برد النيابة على الوجه السادس من السبب الثالث من أسباب الطعن . 
وبجلسة 14 / 12 /2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر 
فحـددت جلسة لنظره 10 / 5 /2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة . 
المرفــوع ثالثهما مــن 7008 لسنة 87 ق 
1ـــــــ السيد / ..... . المقيم : مدينة نصر – محافظة القاهرة . 
ضـــــد 
1 ـــــــ السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته . الكائن مقره : 153 شارع فريد – محافظة القاهرة. 
2- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة بوجو إيجيبت العالمية بصفته شركة مساهمة مصرية . الكائن مقره : مدينة نصر – محافظة القاهرة . 
3- السيد / ....... . المقيم : مصر القديمة – محافظة القاهرة . 
8- السيد / النائب العام بصفته القائم بالتحفظ على أموال المدعى عليه ..... عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على أولاده القصر . موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . 

الوقائـع 
فى يوم 24/4/2007 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 27/2/2007 فى الاستئناف رقم 758 لسنة 1 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 
وفى اليوم نفس أودع الطاعن مذكرة شارحة . 
وفى 18/7/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 
وفى 27/7/2017 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاع مشفوعة طلب فيها رفض الطعن . 
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقضه نقضاً جزئياً لما ورد برد النيابة على الوجه السادس من السبب الثالث من أسباب الطعن . 
وبجلسة 14 / 12 /2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر 
فحـددت جلسة لنظره 10 / 5 /2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة . 

المحكمــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / مراد زناتى" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعون الثلاثة قد إستوفى أوضاعها الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول في الطعون الثلاثة – بنك مصر – أقام – ابتداءاً – الدعوى رقم 1109 لسنة 2005 تجارى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين للطعن أنفسهم و .... وباقى المطعون ضدهم في ذات الطعون عدا الأخير بصفته – النائب العام – بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 85532149 جنيه و78 قرشاً حق 31/1/2005 وما يستجد من فؤائد بواقع 16% حتى تمام السداد على سند من القول أنه فتح الشركة المطعون ضدها الثانية في الطعون الثلاثة شركة يوجو إيجيبت العالمية – بضمان وكفاية الطاعنين و ..... وباقى المطعون ضدهم سالفى الذكر تسهيلات ائتمانية بموجب ضم عقود اعتماد بحساب جارى مدين مؤرخ 1/1/1996 ، 1/11/1997 ، 1/11/1998 ، 1/11/1999 ، 1/11/2000 كل منها لمده عام بعائد سنوي 15% ، و16% وإذ لم تسدد المديونية الناشئة عن تلك التسهيلات والتي بلغت جملتها المبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى . قام البنك سالفى الذكر بصحيح شكل الدعوى باختصام الطاعنين الأول والثانية بصفتها ورثة لمورثهما المرحوم / ....... لوفاته رفع الدعوى وطلب الزامها بصفتها مع باقى الطاعنين والمطعون ضدهم سالفى الذكر بالتضامن بالمديونية في حدود ما آل إليها من تركة ، طعن الطاعنون والمطعون ضده السادس بالتزوير على عقد فتح الاعتماد السارى اعتبراً من 12/11/2000 ، قضت الدائرة الابتدائية لمحكمة شمال القاهرة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة حيث قيدت برقم 758 لسنة 1 ق لدى محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية . ندبت المحكمة خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم ، وبعد أن أودع تقريره ندبت لجنة خبراء ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي لإداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم . وبتاريخ 28/1/2015 حكمت المحكمة – وبعد إيداع اللجنة تقريرها – وقبل الفصل في الدعوى برفض الطعن بالتزوير المبدى من الطاعنين ، واعادتها للمرافعة ليتناضل الخصوم في الموضوع ، ثم ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها ، اختصم البنك المطعون ضده الأول المطعون ضده الثامن في الطعون الثلاثة النائب العام بصفته القائم بالتحفظ على أموال المطعون ضده السابع / ..... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر " بطلب الحكم بإلزامه بالتضامن مع باقى الخصوم بان يؤدوا لله مبلغ 339,827,5299 جنيه حق 31/8/2015 بخلاف ما يستجد من عائد بواقه 16% حتى تمام السداد ، وجه الطاعنون دعوى فرعيه المطعون ضده الأول بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من المديونية المستحقة على الشركة المطعون ضدها الثانية ، وإلزام البنك بأن يؤدى لهم مبلغ عشرة مليون جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء الأضرار التي اصابتهم نتيجة الاخلاله بالتزاماته ومخالفته للقواعد المصرفية ، وبتاريخ 27/2/2017 قضت المحكمة برفض الدعوى الفرعية وفى موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير في الطعون الثلاثة بأن يؤدوا بالتضامن والتكامل فيما بينهم للبنك المطعون ضده الأول في ذات الطعون مبلغ 69810131 جنيه حق 31/8/2015 والفوائد القانونية بواقع 5% من ذلك التاريخ وحتى تمام السداد . طعن الطعون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون الثلاثة أرقام 6851 ، 6931 ، 7008 لسنة 87 ق ، وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل طعن أأبدت فيها الرأي برفض الطعنين الأول والثالث ، وفى الطعن الثانى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عرضت الطعون الثلاثة على دائرة فحص الطعون الاقتصادية في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة ضم الطعنين الثانى والثالث للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهم حكم وأحد ، والتزمت النيابة رأيها . 

وحيث أن الطعون الثلاثة أقيم أولها على ستة أسباب الثالث منها من ثلاثة أوجه ، والطعن الثانى من أربعة أسباب الأول منها من أربعة أوجه ، والثالث من ثمانية أوجه ، والطعن الثالث من بندين أولا ، وثانيا " والأخير ، من ثلاثة أسباب الأول منها من عشرة أوجه ، وكل من الثانى والثالث من أربعة أوجه بنعى الطاعنون بالسبب الأول وبالسبب الأول من الطعن الثانى بأوجهه الأربعة وبالوجه الرابع من السبب الثانى من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان . ذلك أه أغفل ذكر اسم وصفه الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الثانية في ديباجته ، وأورد أسم أمين تفليستها رغم الغاء حكم شهر افلاسها ، كما أورد بديباجة أنه صدر ضد / ..... رغم وفاته أثناء سير الدعوى وانقطعت الخصومة ول يتم اختصاك ورثته ، ثم صدر الحكم عليهم مع باقى المحكوم ضدهم كما تضمنت ديباجة أن شركة بوجو العالمية رفعت دعوى فرعيه رغم أنها لم ترفع قبل هذه الدعوى وهو ما يؤدى إلى التجهيل ونقص في أسماء الخصوم بالمخالفة لنص المادة 178 من قانون المرافعات وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن النعى غير سديد ، ذلك أن مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات - المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خــاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى " ، يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم – صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر في صحيفة الدعوى رسمة لمميز له ، دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو أسم هذا الممثل أو إغفاله وكلين ، كما أن النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقضاً أو خطأ جسيما مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة بوجو العالمية هي الشخص الاعتبارى المعنى بالخصومة وهو ما يكفى لصحة الاختصام أيا كان الخطأ في تحديد شخص الممثل القانوني لتلك الشركة ، كما أن الحكم المطعون فيه وإن لم يورد في ديباجته أسماء ورثة المطعون ضده الخامس ، ألا أن الثابت بمدوناته أنه أشار إلى وفاة مورثهم وتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته ، كما أشار في مدوناته إلى أن الطاعنين هو من أقاموا الدعوى الفرعية ببراءة ذمتهم من الدين محل النزاع ومن ثم فإن عدم ذكر أسم الممثل القانوني لشركة بوجزو العالمية ، أو أسم ورثة المطعون ضده / ..... ، أو أسماء الطاعنين كرافعى الدعوى الفرعية في ديباجته ليس من شأنه التشكيك في حقيقه أسماء الخصوم في الدعوى ، ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى من الطعن الأول ، وبالوجه الأول من السبب الثانى من الطعن الثانى ، وبالوجه الأول من السبب الأول من البند ثانياً من الطعن الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/2/2017 إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين الأول والثانية بانعدام الخصومة بالنسبة لمورثتها المرحوم / ..... لاختصامه في الدعوى لوفاته قبل رفعها " إذ توفى بتاريخ 22/11/2004 " بينما تم إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/5/2005 استناداً إلى أن الخصومة وغن كانت منعدمه بالنسبة / الا أنهما كانا مختصمين في الدعوى منذ بديتها وتم تصحيح شكل الدعوى باختصامها كورثته ، وهو ما تتحقق معه الغاية التى نشرها المشرع وهو الاَّ يصدر الحكم في غفله منهم ، فإنه يكون قد خلوا بين انعدام الخصومة وانقطاعها ، فضلاً عن وجود وريث آخر للثابت من اعلام الوراثة الخاص بموثهما ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه وإن كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن غموماً ر تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، ومن ثم فإنها في مواجهه الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتيب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة ، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم ، مما لا زمة أنه يترتب على رفع الدعوى على متوفى في تاريخ سابق على رفعها انعدام الخصومة بالنسبة له إلا أنه لما كانت المحكمة من انقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفىَّ حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم في غفله منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع ، ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاءً على الطرف الآخر لاستمراره فى موالاه إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام سبب الانقطاع ، وأنه متى تحققت الغاية من اختصام ورثة المتوفى ، فلا يكون القضاء بالبطلان ، وهى يتفق مع اتجاه المشرع من دواعى بتغييب موجبات صحه إجراءات الدعوى واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الاجراء هي وضعها في خدمه الحق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين الأول والثانية بانعدام الخصومة في الدعوى بالنسبة لمورثهم المرحوم / ..... لوفاته قبل رفعها ، استناداً إلى ما أورده بأسباب من أن " الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الثالث /..... وفقاً للمستندات المقدمة توفى قبل إقامه الدعوى الماثلة وانعدمت الخصومة بالنسبة له ، إلا أن ورثته الطاعنين الأول والثانية مختصمين في الدعوى منذ بالبداية عن أنفسهما وأعيد اختصامها بصفتها ورثة المتوفى ، ومن ثم تحققت الغاية التي نشرها المشرع وهى الاَّ يصدر الحكم في وأبديا دفاعهما فيها ومن ثم يكون الدفع قد تجرد من أثره وتقضى المحكمة برفضه " ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، دون أن ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنون من وجود وريت آخر بخلاف الطاعنين الأول والثانية سالفى الذكر إذ أن الأخيريتين ينتصبان خصوماً عن باقى الورثة في النزاع الموجه إلى تركه مورثهم ، ومن ثم فإن هذا النعى يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثالث من الطعن الأول ن وبالوجه الثانى من السبب الثالث من الطعن الثانى ، وبالبند أولاً من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/1/2015 قضى برفض الطعن بالتزوير المبدى من الطاعنين على على عقد الاعتماد المؤرخ 12/11/2000 سند الدعوى ، واعتبراهم والمورث / فكرى فايق بطرس موقعين على ذلك العقد والكفالة الملحقة به استناداً لعجزهم عن إثبات حقهم بالتزوير ، وعوَّل في ذلك على ما ورد بتقريرى الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير ، رغم أنهما انتهيا إلى أن التوقيعات المذيل بها العقد محل الطعن لا يوجد فيها أي توقيع فرمه مناظرة لتوقيع الطاعنين الأول والثانية ومورثهما بوراق استكتابهم وأوراق المضاهاة المقدمة منهم ومن البنك المطعون ضده الأول ، وهو ما لا يؤدى الى مكا انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، إذ أنهما قطعا بخلو العقد من توقيع الطاعنين الأول والثانية ومورثهما وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى مردود . ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة التزوير وعمل الخبير والأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه – متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه ، ولا عليها إن هي لم تتبع الخصوم في شتى مناحى دفاعهم أو الرد استقلالا على كل حججهم طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه حدود سلطته التقديرية في تقدير ادلة التزوير وعمل الخبير قد قضى برفض الطعن بالتزوير المقام من الطاعنين ، على عقد الاعتماد المؤرخ 12/11/2000 استناداً لاطمئنان المحكمة الى ما انتهت إليه لجنه خبراء مصلحة الطب الشرعى – قسم أبحاث التزييف والتزوير – المندوبة في الدعوى في تقريرها من أن توقيعات الطاعنين الأول والثانية ومورثهما الثابتة بأوراق المضاهاة غير مناظر للتوقيعات الثابتة على عقد الاعتماد موضوع الطع ، وهو ما يتعذر معه إجراء عمليه المضاهاة ، ورتب الحكم على ذلك عجز الطاعنين عن إثبات تزوير توقيعهم على العقد سالف البيان ، وكان هذا الذى استند إليه الحكم المطعون فيه سائغاً له اصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى ما أنتهى إليه ، ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون في حقيقة جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ومن يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينتعون بالوجهين الثانى والثالث من السبب الثالث ، وبالسببين الرابع والخامس من الطعن الأول ، وبالأوجه الثانى ، والثالث ، والخامس من السبب الثالث ، وبالسبب الرابع من الطعن الثانى ، وبالأوجه الثانى ، والرابع والخامس والسادس ، والسابع ، والتاسع من السبب الأول ، وبالأوجه الثلاثة الأول من السبب الثانى ، وبالسبب الثالث بأوجهه الأربعة من البند ثانيا من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال . وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بمذكراتهم المقدمة لمحكمة الموضوع بجلسة 21/1/2017 ببراءة ذمتهم من أيه مديونيه للبنك المطعون ضده الأول لانقضاء كفالة كان منهم كفيلا للشركة المطعون ضدها الثانية بانقضاء الدين المكفول بالتجديد وفقاً للمواد 352 ، 356 ، 358 من القانون المدنى ، إذ الثابت من تقرير لجنة الخبراء المصرفية المنتدبة أن الدين موضوع الدعوى تم تجديده أكثر من مره بموجب أربعة عقود اعتماد سابقة على العقد المؤرخ 12/11/2000 ، وأن الدين الأصلى ناشئ عن العقد المؤرخ 11/11/1996 ، ثم تم تجديده على التوالي بالعقود المؤرخة 11/11/1997 ، 11/111/1998 ، 11/11/1999 ، 12/11/2000 ، وأن العقد الأخير هو آخر تجديد للدين ، وأن الطاعنين تخارجوا من شركة " يوجو إيجيبت " شركة ذات مسئولية محدودة " بتاريخ 28/2/1998 ، 13/5/2000 بموافقة البنك المطعون ضده الأول ، وحلت محلها الشركة المطعون ضدها الثانية ، وأن العقد الأخير الذى يستند إليه البنك سالف الذكر في الدعوى – فضلاً عن أنه ورد على كفاله دين مستقلى غير محدد مقداره لا تجوز فيه الكفالة فإنه لا يحمل ثمة توقيع لهم ، وللمرحوم / فكرى فايق مورث الطاعنين الأول والثانية ، كما أنهم تمسكوا برفع الكفالة عنهم وإبراء ذمتهم من قبل البنك المطعون ضده الأول ، وببطلان تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى ، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهم في شقة الأول ورفض دفاعهم الأخير بشأن رفع الكفالة عنهم استناداً إلى أن قرار البنك سالف الذكر برفع كفاله الطاعنين معلق على شرط وفق ما جاء بكتابه المؤرخ 23/5/2001 ، وهو إجراء رهن عقارى من الدرجة الأولى لصاله على أملاك المطعون ضده السابع " عماد وديع عزيز مينا عن نفسه وبصفته " نظراً تنفيذ هذا الشرط عاد البنك وخاطب الطاعنين بكتابة المؤرخ 30/11/2003 باستمرار كفالتهم للشركة المطعون ضدها الثانية وألزمهم بالمبلغ المقضى به بالتضامن والتكافل استناداً الى عقود الاعتماد جميعها وتقرير لجنة الخبراء المقدمة في الدعوى ، حال أن القرار الصادر من البنك برفع كفالتهم يعتبر تنصرفاً قانونياً من جانب واحد يحق للطاعنين التمسك بإعمال آثاره وهو رفع كفالتهم وإبراء ذمتهم من المديونية محل التداعى ، فضلا ُ عن أن الشرط المعلن خاص بالمطعون ضده السابع دونهم ، وأنهم لم يوقعوا على عقود الاعتماد جميعها ، بل تم توقيعهم على العقدين المؤرخين 11/11/1996 ، 11/11/1997 ، كما أن تقرير لجنة الخبراء عول فيما انتهى إليه على كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده الأول الموقعة من المطعون ضده السابع دون أن يكون ملما بتفصيلها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى في غير محله . ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصيا بوفاء الدين عند حلول الأجل إذا لم يوفه المدين وأن الكفيل المتضامن وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادى والتي لا تتفق أساسا مع فكره التضامن ، إلا أنه يظل ملتزماً إلتزاماً تابعاً يتحدد نطاقه وفقاً للقواعد الخاصة بموضوع الالتزام الأصلى في الوقت الذى عقدت فيه الكفالة ، وأن الكفالة في عقدى فتح الاعتماد تضمن التزامات العميل الناشئة عن تنفيذ هذا العقد ، وأن تفسير الكفالة فيما يتعلق بجدى التزام الكفيل وتحديد نطاقه من سلطة محكمة الموضوع لا سلطان عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ، كما أنه من المقرر أن تجديد الالتزام بتغيير موضوعه وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 352 من القانون المدنى هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحل محله التزاماً آخر يختلف عن الأول في محله أو في مصدره ، واستخلاص تجديد الالتزام أمر موضوعى يستقل به قاضى الموضوع حتى كانت الأسباب التي أقامت عليها المحكمة حكمها من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك ، كما أنه من المقرر أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الأثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى الى ما انتهى إليه ، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى وكما حصله الحكم المطعون فيه من تقرير لجنة الخبراء – الذى اطمأنت المحكمة اليه – هو وجود تسهيلات ائتمانية تحصلت عليها الشركة المطعون ضدها الثانية من البنك المطعون ضده الأول بضمان وكفالة الطاعنين وباقى المطعون ضدهم عدا الطاعن بموجب خمسه عقود ائتمان محل الدعوى ، وأن بداية تلك التسهيلات كان بتاريخ 11/11/1996 وآخر عقد تسهيل بتاريخ 12/11/2000 ، واستمرت تلك المعاملات بتاك الكفالة التضامنية الى أن رصد في حساب الشركة سالفه الذكر – على نحو ما هو بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى مبلغ 96810131 جنيه حق 31/8/2015 ، وأن الثابت من عبارات الكفالة التضامنية – كما حصله الحكم المطعون فيه – أن كفالتهم للشركة المطعون ضدها الثانية لا تنقضى الا بالوفاء بقيمة المديونيات الناشئة عن عقود التداعى من أصل وعائد حتى تمام السداد ، وخلت الأوراق من وفاء الشركة سالفه الذكر بالمديونية أو بجزء منها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص الى أن إرادة العقد قد اتجهت أن تكون الاعتماد وسند الدعوى طالما لم تضم الشركة المدينة بالوفاء بالتزاماتها ، ورتب على ذلك الزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم – عدا الأخير – بالمبلغ المقضى به استناداً لما خلصت إليه المحكمة مما هو ثابت بأوراق الدعوى وتقرير لجنة الخبراء من " ـأن الطاعنين وقعوا على عقود المديونية الخمسة سند الدعوى حال تواجدهم بالشركة المطعون ضدها الثانية حال حياتهم ، بالإضافة الى توقيعهم على الكفالة التضامنية الموجودة بنهاية كل عقد بضمان رصيد الاعتماد وما يقيد عليه من أرصده مدينه مختلفة وذلك على وجه التكافل والتضامن ، وأنه لا ينتهى مفعول هذه الكفالة التضامنية إلا بموجب اكتاب من البنك المطعون ضده الأول يفيد إلغائها بعد سداد كامل المديونية ولا يعد ذلك ضماناً لدين مستقبلى الأمر الذى يكون معه الطاعنون والمطعون ضدهم من الثالث وحتى الثالث وحتى السابع ملزمين بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية بسداد المديونية سالفه البيان للبنك المطعون ضده الأول ، دون أن ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنون من تجارهم من الشركة قبل تحرير عقد الاعتماد المؤرخ 12/11/2000 ، وسبق إقرار البنك برفع كفالتهم بتاريخ 23/5/2001 ، إذ أنهم وقعوا على عقود الائتمان سند الدعوى بعضها خال تواجدهم كشركاء بالشركة المطعون ضدها الثانية وبعد التجارج بصفتهم كفلاء متضامنين للشركة المدينة وليس بصفتهم شركاء فيها فقط ، كما أن خطا البنك سالف البيان برفع كفالتهم كان معلقاً على شرط وهو إجراء رهن عقارى من الدرجة الأولى لصالح البنك على أملاك المطعون ضده السابع " عماد وديع عزيز " ولعدم تنفيذه عاد البنك وخاطب الطاعنين بكتابه المؤرخ 30/11/2003 بأن كفالتهم للشركة المدينة ما ذالت قائمة ، كما لا ينال من ذلك أيضا إنكار الطاعنين توقيعهم على عقود افئتما سالفه البيان ، إذ أنهم سبق وأن طعنوا بالتزوير على تلك التوقيعات وخلصت المحكمة الى رفض الطعن بالتزوير بعجزهم عن نفى صدور تلك التوقيعات المذيل بها العقود وخلصت المحكمة إلى رفض الطعن بالتزوير بعجزهم عن نفى صدور تلك التوقيعات المذيل به العقود سند الدعوى ونسبتها إليهم " ، وكحان هذا الذى خلص إليهم الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر للعبارات الواردة بعقد الكفالة ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى هذا النعى برمته على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب السادس من الطعن الأول ، وبالوجه الثامن من السبب الأول من البند ثانياً من الطعن الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع ، ذلك أن طلباتهم في دعواهم الفرعية هي براءة ذمتهم من المديونية محل النزاع في الدعوى الأصلية وإلزام البنك المطعون ضده الأول بإخطار إدارة الائتمان بالبنك المركزى ببراءة ذمتهم ، وبمبلغ عشره ملايين جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابهم من أضرار نتيجة إخلاله بالتزاماته ، غير أن الحكم المطعون فيه رفض دعواهم الفرعية استناداً لانتهاء المحكمة لمسئوليتهم عن المديونية في الدعوى الأصلية بالتضامن مع باقى المطعون ضدهم ، معتبراً أن الدعوى الفرعية هي الوجه الأخر للدعوى الأصلية رغم اختلافها سببا وموضوعاً وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه متى أقيمت دعوى براءة ذمة تعين على المحكمة أن تعرض في قضائها لكافة عناصر ذمة المدعى الإيجابية والسلبية دون اجتزاء للعض منها ، وصولا لمقرر حسابي واحد يعد به المدعى دائناً أو مديناً ، كما أنه من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بما عليهم من مديونية مستحقه ، وأقام الطاعنون دعوى فرعيه ببراءة ذمتهم من هذه المديونية .. وتعويضهم مادياً وأدبياً عما أصابهم من اضرار نتيجة إخلال البنك بالتزاماته ، فإن الحكم المطعون فيه – إذ انتهى إلى مسئوليتهم وآخرين عن المديونية المستحقة في الدعوى الأصلية ، بما مؤداه عدم اخلال البنك المطعون ضده الأول بالتزاماته التعاقدية ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى الفرعي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى هذا النعى على غير أساس . 

وحيث عن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الثانى من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنهم تمسكوا باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لهم لعدم اعلانهم بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وفقا للمادة 70 من قانون المرافعات غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع ولم يرد عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك أن مؤدى نص المادة (70 ) من قانون المرافعات أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، وأن توقيع الجزاء جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعـاد ، فــإن استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة . لما كان ذلك ، وكان توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للمادة ( 70 ) سالفه البيان أمر جوازى لمحكمة الموضوع ، إذ لها رغم توافر شراطى توقيعه عدم القضاء به ، أو كان التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفع يعد رفضا ضمنيا له فلا يجوز تعييبه لعدم استعمال المحكمة مصدرته سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون غير مقبول . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجهين الثالث من السبب الثانى ، والأول من السبب الثالث من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن الشركة المطعون ضدها الثانية تم إشهار افلاسها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 2005 افلاس شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 24/5/2005 وأقيمت الدعوى الراهنة عليها – ابتداءً – بتاريخ 24/5/2005 ولم يتم اختصام امين التفليسة فيها إلا أثناء سير الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه غذ قضى في موضوع الدعوى رغم سبق صدور حكم بإفلاس المطعون ضدها الثانية مخالفا نص المادة 605 / 1 ، 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الذى يوجب وقف الدعاوى الفردية بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 

حيث إن هذا النعى غير منتج ، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النعى على المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه فائدة فإن النعى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة حافظة مستندات المقدمة من الطاعنين – رفق أوراق الطع – أنه طويت على صوره من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1821 لسنة 9 ق القاهرة بتاريخ 30/5/2006 بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 2005 افلاس شمال القاهرة بإفلاس الشركة المطعون ضدها ، وكان من شأن صدور حكم بإنهاء حال الإفلاس وانتهاء إجراءات التفليسة تبعا له أن تزول أثار الإفلاس من غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعوده حق التقاضي اليه بشأنها من يوم صدوره ، فيحق له مباشرة الدعاوى ، وبالتال فإن نقض الحكم المطعون فيه لعدم وقف الدعوى الراهنة لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود عليهم منه أيه فأئده ومن ثم فإن النعى عليه بهذين الوجهين يكون غير مقبول . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الخامس من السبب الثانى من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان ، ذلك انهم تمسكا ببطلان تقرير لجنة الخبراء المنتدب من المحكمة لعدم توقيع اللجنة الثلاثية بكامل أعضائها على بعض محاضر الأعمال المؤرخة 12/12/2005 ، 26/12/2005 ، 11/1/2006 ، 23/1/2006 مما يبطل الحكم لابتنائه على ذلك التقرير ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 35 من قانون الاثبات أنه إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وجب أن يشتركوا جميعاً في الاعمال التي تقتضيها المأمورية المعهودة اليهم بها ، وأن يشتركوا أيضا في المداولة وتكوين الرأي . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى – المقدم صورته الرسمية رفق أوراق الطعن – أنه قد ذيلت نتيجته وكذا صفاته وبعض محاضر الأعمال بتوقيعات الخبراء الثلاثة الذين أسندت إليهم المأمورية ، وهو ما يثبت اشتراكهم مجتمعين حال أداء المأمورية والمداولة وتكوين الرأي النهائي فيها بما يكون معه هذا التقرير بمنأى عن البطلان فإن الحكم المطعون فيه إذا اتخذ منه سند لقضائه في الدعوى فإن يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى هذا النعى على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه السادس من السبب الثانى من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ، ذلك أنهم دفعوا احتياطيا بإنكار توقيعهم على عقد التسهيلات سند الدعوى وتمسكوا بتوجيه اليمين الحاسمة للبنك المطعون ضده الأول بالصيغة التي حدودها لإثبات عدم توقيعهم على ذلك العقد غير أن الحكم المطعون فيه رغم إيراده هذا الدفاتر الا أنه أغفل الرد على دفاعهم بتوجه اليمين الحاسمة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى في غير محله . ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ويجوز له طلب توجيهها في أيه حاله كانت عليها الدعوى ، وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا أن حد ذلك أن بين له أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال وأنها ثابته بغير يمن ، وأن اليمن بالصيغة التي وجهت بها غير منتجه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد طعنوا بالتزوير على عقد التسهيلات سند الدعوى وقضت المحكمة برفض طعنهم لعجزهم عن نفى صدور التوقعات المزيل بها العقد ونسبتها إليهم ، ومن ثم فقد حسم النزاع بين الخصوم بشأن العقد المطعون فيه بالإنكار ، فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما استنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها ، كما لا عليها أيضا أن التفتت عن طلب توجه اليمني الحاسمة بعدم صحه توقيعهم بعد أن تم رفض الطعن بالتزوير وخلصت المحكمة على ضوء المستندات المقدمة في الدعوى ثبوت مديونية الطاعنين وباقى المطعون ضدهم للبنك المطعون ضده الأول ومن ثم فإن توجه اليمين الحاسمة لإثبات براءة ذمة الطاعنين من ذلك الدين يكون غير منتج ، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو أعمل سلطته الموضوعية وألتفت عن توجهيها ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه السابع من السبب الثالث من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن الثابت أنه قد تم منع رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية من التصرف في أمواله بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 17/11/2002 ، مما لازمه التعويل على هذا لتاريخ في قفل الحساب وبالتالي وقف سريان الفوائد التأخيرية قانونيه كانت أو اتفاقيه على ديونه التي حلت آجالها منذ هذا التاريخ باعتباره سبب أجنبى حال بينه وبين الوفاء بالتزاماته طواعية وفقاً للمادة 228 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول على تاريخ التهميش في 6/11/2003فى تحديد تاريخ قفل الحساب فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد الضرر الناشئة عن التأخير في هذا الوفاء، وكان المشرع قد نص في المادة 228 من التقيين المدنى على أنه . لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير – قانونية كانت أو اتفاقية – أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير " بما مفاده أنه يفترض وقوع الضرر بمجرد التأخير في الوفاء إلا أن ذلك لا ينفى وجوب توافر ركن الخطأ في جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته ، وإذ كان تأخر المدين في الوفاء يدنيه في الأجل المحدد له يعتبر خطأ في حد ذاته إلا أنه إذ أثبت أن هذا التأخير يرجع الى سبب اجنبى لا يد للمدين فيه انتفت مسئوليته ، كما أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، وغذ كان المدين لم يسبق له دفع مسئوليته عن تنفيذ التزامه بالسبب الاجنبى فلا يجوز له التحدى به الأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الموضوع بدفع مسئوليتهم عن الوفاء بالتزاماتهم بالسبب الأجنبي فلا يجوز لهم التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعى غير مقبول . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثامن من السبب الثالث من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أنه أعمل أحكام الحساب الجارى واحتسب فوائد مركبة بواقع 16% سنويا على العقد سند الدعوى بعد انتهاء مدة الاعتماد في 11/11/2000 ، رغم أن عقد الاعتماد سند الدعوى هو في حقيقته عقد قرص تسرى عليه أحكام القروض المصرفية بعد انتهاء مدة القرض وتستحق عنه فوائد بسيطة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن القروض التى تعقدها البنوك تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص من أجله القرض ، وأنه وإن كان المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر الفائدة عن الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة فى عمليات البنوك فأجاز فى المادة السابعة فقرة (د) من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة ، ومن ثم فإن النص فى العقود التى تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده ، بل هى نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى وفقاً لما يجد من عموم تغييرات الظروف الاقتصادية - من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - في حدود سلطته الموضوعية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني وتفسير العقود – قد أقام قضاءه على أن " العلاقة التي تربط الخصوم هي علاقة تعاقديه بموجب عقود اعتمادات بحساب جارى مدين دون أن يكون للحساب الجارى أثر في إبرامها لانحسار صفه تبادل المدفوعات عنه باعتبار أن الشركة المطعون ضدها الثانية تظل دائما هي الدافع والبنك المطعون ضده الأول يظل دائما هو القابض إذ العبرة في هذا الصدد بالرابط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وهى العقود سالفه البيان وأن تلك العقود تتيح للبنك المطعون ضده الأول وفق بنودها الحق في قفل حساب التعهدات بإرادته المنفردة ، وأنه إزاء توقف الشركة المطعون ضدها الثانية عن السداد قام البنك بتاريخ 6/11/2003 بتهميش الفوائد وقفل الحساب طبقاً لشروط التعاقد واحتسب منذ ذلك التاريخ البسيطة وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدنى لعدم الاتفاق على سعر معين لها بعد القفل " ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً له اصل الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول من البند ثانياً من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك أنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لتوافر شروط استصدار أمر الأداء إعمالا للمادتين 201 ، 202 من قانون المرافعات ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفع بالنظام العام فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ، ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء ، وكان ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى في رفع الدعوى ، وكان المقصود يكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديده مقداره قائماً على أسس ثابته لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن البنك المطعون ضده الأول قد أقام دعواه استناداً إلى عقود الاعتماد محل النزاع وما ترتب عليه من مديونيه بخلاف الفوائد حتى تمام السداد ، لما يكون معه الدين قابلا للمنازعة ومن ثم غير معين المقدار بما لا تتوافر معه الشرائط اللازمة لاستصدار أمر الأداء وتكون المطالبة به بطريق الدعوى العادية ، وغذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه العاشر من السبب الأول من البند ثانياً من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنهم تمسكوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة لهم ولمورث الطاعنين الأول والثانية لانتفاء المصدر القانوني لاختصامهم لعدم توقيعهم على عقد الاعتماد محل الدعوى المؤرخ 12/11/2000 عدا من الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في الدعوى تأسيسا على قيام علاقة تعاقديه بين البنك المطعون ضده الأول والطاعنين ومورث الطاعنين الأول والثانية بموجب عقود اعتمادات بحساب جارى مدين ، وتم توقيعهم على عقود المديونية والكفالة التضامنية الموجودة بنهاية كل عقد ، بما مؤداه أنه قد خلص الى توافر الصفة في اختصامهم في الدعوى ، ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في استخلاص صفه الخصوم في الدعوى وهوما تنحسر عنه رقابه هذه المحكمة ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجهين السادس من السبب الثالث من الطعن الثانى والرابع من السبب الثانى مكن البند ثانياً من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه انتهى في أسبابه الى سريان الفائدة القانونية على الرصيد المدين اعتباراً من تاريخ تهميش ( قفل ) الحساب الجارى المدين في 6/11/2003 لخلو العقود سند الدعوى من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه – إذ قضى برصيد الحساب المدين المستحق في 31/8/2015 الذى انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى ومقداره 69181031 جنيه وفائدة قانونية بواقع 5% من هذا التاريخ رغم أن المبلغ المقضى به وتضمن احتساب فائدة اتفاقية بواقع 15% سنويا ، بما كان يتعين معه استبعاد الفائدة الاتفاقية من ذلك المبلغ واحتساب فائدة قانونية على الرصيد المدين اعتباراً من تاريخ الحساب في 6/11/2003 بواقع 4% سنويا ، باعتبار أن الكفالة تعد عملا مدينا وفقاً للمادة 226 من القانون المدنى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإدارة ، والذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواة من نصوص ، بما موداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة النظام العام ، كما أنه من المقرر أيضا – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 779 من التقنين المدنى على أن " ( 1 ) كفاله الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجراً . " ( 2 ) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن طريق تظهير هذه الأوراق تعتبر عملا تجاريا " يدل على أن الأصل في الكفالة أن تعتبر عملا مدينا وتبقى الكفالة عملا مدنيا بالنسبة للكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزاماً تجارياً أو كان كل من الدائن والمدين تاجراً وكان الكفيل نفسه تاجراً وكان الكفيل تابع لالتزام المكفول ، لأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً ، فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى ، ولذا تسرى عليه الفائدة القانونية عل الالتزام المدينة بواقع 4% سنوياً عملا بنص المادة 226 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن " تاريخ قفل الحساب هو 6/11/2003 " تاريخ إحالة الشركة المطعون ضدها الثانية إلى جداول العملاء المتغيرين لعدم سدادها ما هو مستحق عليها " وفق ما انتهت إليه لجنة الخبراء المنتدبة في تقريرها ، واستحقاق البنك المطعون ضده الأول لفائدة قانونية بواقع 5% من هذا التاريخ لخلو عقود فتح الاعتماد سند الدعوى من الاتفاق على سريان الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب " ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بالتضامن برصيد الحساب المستحق في 31/3/2015 ومقداره مبلغ " 69810131 " جنيه متضمنا الفائدة الاتفاقية بواقع 15% وفق ما أنتهت اليه لجنة الخبراء في تقريرها ، دون أن يستنزل هذه الفائدة الاتفاقية من ذلك المبلغ من تاريخ قفل الحساب الذى انتهى إلى أن تاريخ 6/11/2003 حسبما سلف ، ودون أن يفطن إلى أن الفائدة المستحقة على الطاعنين بواقع 4% سنوياً من تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد في حالة الرجوع عليهم باعتبار أنخم قد كفلوا الشركة المطعون ضدها الثانية في سداد الدين موضوع النزاع مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . 

وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر بالتضامن فإن نقضه جزئياً حسبما سلف بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهم المطعون ضدهم من الثانية وحتى الأخير . 

وحيث إن الموضوع يتعين الفصل فيه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 12 ) من قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، ولما تقدم – وفى حدود ما تم نقضه – فإنه يتعين القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه على المحو الذى سيرد بالمنطوق . 

لـــــذلـك 
أولاً : رفضت المحكمة الطعن رقم 6851 لسنة 87 ق . وألزمت الطاعن المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة . ثانياً : في الطعنين رقمى 6931 ، 7008 لسنة 87 ق . نقضت المحكمة الحكم المطعون نقضاً جزئياً فيما قضى به في مقدار الرصيد المستحق ، والفوائد وألزمت البنك المطعون ضده الأول المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وقضت في موضوع الدعوى رقم 758 لسنة 1 ق اقتصادى استئناف القاهرة بتعديل الحكم ، الى ألزام المدعى عليهم بأن يؤدوا بالتضامن والتكافل فيما بينهم للبنك المدعى مبلغ 69810131 جنيه بعد استنزال قيمة الفائدة الاتفاقية منه بواقع 15% سنويا من تاريخ قفل الحساب في 6/11/2003 حتى 31/3/2015 ، وألزمت المدعى عليهم من الثانى حتى العاشرة ( الكفلاء ) بفائدة قانونية على الرصيد المتبقى بواقع 4% سنوياً من تاريخ 6/11/2003 حتى تمام السداد في حالة الرجوع عليهم ، وألزمت البنك المدعى بالمناسب من المصروفات ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق