الصفحات

الجمعة، 13 ديسمبر 2019

الطعن 59 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــاكم إمـــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــرة المدنية و التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطى أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضـاء بــإمارة رأس الخيمة 
فى يوم الإثنين 11 صفر 1437 هـ الموافق الثالث والعشرون من نوفمبر من العام 2015 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 59 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 
الطاعــــن / .... لمقاولات البناء ( في شخص ممثلها القانوني ) بوكالة المحامي / ........ 
المطعون ضده / .... بوكالة المحامية / .... 

الــوقـائــع 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده كان تقدم أمام قاضي الأوامر بمحكمة رأس الخيمة بعريضة لاستصدار أمر أداء ضد الطاعنة بتاريخ 09/04/2012م قيدت برقم ( 35/2012 ) بطلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ ( 221.000 درهم ) قيمة ثلاث شيكات مسحوبة عليها لفائدته قضى فيها السيد قاضي الأوامر بالرفض وحدد جلسة لنظر الدعوى موضوعاً فقيدت دعوى برقم ((120/2012 ) كلي رأس الخيمة في الطلب الـذي كان أستند فيه المطعون ضده إلى أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره مائتان وواحـد وعشرون ألف درهم بموجب ثلاث شيكات مسحوبة لفائدته من مديرها على بنـك الاستثمار الأول به مبلغ (76000 درهم) بتاريخ 20/04/2011م والثاني به مبلــغ ( 70000 درهم ) بتــاريخ 28/05/2011م والثالث به مبلــــغ ( 75000 درهـــم ) بتاريخ 20/06/2011م وقد رفضت سداد هذه المبالـغ رغم إنذارهما بإخطار عـدلي بتاريخ 23/02/2012م . 
ومحكمة الدرجة الأولى حكمت بإلــزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (221.000 درهم) وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة ورفض الطلب فيما زاد على ذلك . 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 471/2014 ) وبتاريخ 24/02/2015م حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألـزمت المستأنف بالــرسوم والمصـاريف . 

طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 26/03/2015م جرى إعلانها للمطعون ضده فقدم مذكرة جوابية في الميعاد وإذ عــرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للغرض تداول فيها نظر الطعن على النحو المبين بالمحضر وأرجأت المحكمة الطعن للحكم بجلسة 18/11/2015م وفيها تقرر إعادة المرافعة بالجلسة المذكورة وفيها حجز للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لما التفت عن مستنداتها المثبتة : أولاً : لاستلام المطعون ضده مبلغ مائة ألف درهم ( 100.000 ) من مبلغ الشيكات موضوع الدعوى الذي استدل عليه . من ناحية بكتاب مكتب .... للاستشارات الهندسية وهو استشاري المشـروع الذي تضمن أنه تم اتفاق بين الطرفين على أن تتنازل الطاعنة لفائدة المطعون ضده عن مبلغ ( 100.000 درهم ) مبلغ ضمان محجوز للمولد الكهربائي لدى شركة ... العقاريــــة . ومن ناحية أخرى بالمستند الصادر عن الشركة الأخيرة الوارد به أن المطعون ضده استلم منها مبلغ المائة ألف درهــم بتاريخ 10/03/2014م إلا أن الحكم لم يخصم هذا المبلغ من قيمة الشيكات . ثانياً لإيداعها مبلغ ( 76.000 درهم ) بخزينة المحكمة لصالح المطعون ضده وذلك في الدعوى الجزائية رقم ( 2011/4802 ) جزاء رأس الخيمة المقامة عن الشيكات موضوع الدعوى واكتفى الحكم المطعون فيه في شأن هذا المبلغ بالقول بأنه : " لم يثبت أن المبلغ أودع لتسديد جزء من قيمة الشيكات المطالب بقيمتها برغم أن الثابت ومنذ بدء الدعوى أن الشيكات موضوعها مرفوعة بها دعوى جزائية وهي ذات الدعوى التي تم التأمين بمناسبتها وسبق لمحكمة الدرجة الأولى أن أوقفت النظر فيها لحين الفصل في الدعوى الجزائية المذكورة كون الشيكات نفسها محرك بها دعوى جزائية . 

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات – إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضائها وإلا يكون ما حصلته مخالفاً للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى ويوصم قضاءها بالقصور في التسبيب . 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد اقتصر للرد على دفاع الطاعنة في خصوص ادعائها توصل المطعون ضده بمبلغ مائة ألف درهــم (( 100.000 )) عن مقابل قيمة الشيكات موضوع الذى استندت فيه إلى : أولاً : الكتاب الصادر عن مكتب ... للاستشارات الهندسية بوصفه استشاري المشروع ، والذي يظهر أن الشيكات سند الدعوى حررت بمناسبة ، وكان الكتاب المذكور تضمن أنه بخصوص التصفية بالنسبة لسكن المواطن / سمية محمد حسن دلك / زوجة/ ...... ( المطعون ضده ) فقد كانت التصفية كما يلي : المبلغ المستحق على المقاول ( 221.000 درهم )) وقد تم إيداع شيكات ( وهي موضوع الدعوى) لصالح المالك من قبل المقاول لتحصيلها عند استلام الدفعة الختامية للمشروع ، وبعد ذلك تنازل المقاول ( الطاعن ) عن الضمان المحجوز لتركيب مولد كهربائي في شركة .... العقارية قيمته ( 100.000 درهم ) لصالح المالك وأنه حال استلام هذا المبلغ من شركة ... العقارية يخصم من مستحقات المالك على المقاول من التصفية النهائية . ثانياً : لصورة مستند حسابي من شركة .... العقارية ورد به أن المطعون ضده استلم منها شيكاً بمبلغ المائة ألف درهم بتاريخ 10/03/2014م على ما أورده بأسبابه بأن : " ما تدعيه المستأنفة من تنازل عن التأمين المذكور فإنه لم يرد في الملف ما يثبت قبض المدعى عليه لذلك المبلغ أو أنه تسديداً لجزء من قيمة الشيكات المطالب بقيمتها " قبل أن تتبين علاقة السندين المذكورين بالنزاع المعروض عليها وما إذا كان المطعون ضده يقر بتسلم المبلغ موضوعها وبالنسبة لدفاع الطاعنة بادعائها إيداع مبلغ ( 76000 درهم ) لفائدة المطعون ضده بخزينة المحكمة في الدعوى الجزائية رقم ( 2011/4102 ) الثابت بإيصال استلام الأمانات رقم ( 0896 ) بتاريخ 08/01/2015م بأن إيداع مبلغ لدى المحكمة في الجنحة لا يعني الوفاء " وذلك برغم تعلق المبلغ موضوع إيصال التأمين بذات الشيكات موضوع الدعوى فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب لرد السندات المشار إليها لا يصلح لمواجهة دفاع الطاعنة بادعاء الوفاء الجزئي في حدود مبلغ 176,000 درهم الذي لم يقسطه الحكم المطعون فيه لذلك حقه من الفحص والتمحيص ويبحثه بما يكفي للوقوف على دلالة مستندات الطاعنة المشار إليها إثباتاً لدفاعها وتأثيرها على الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه. 



لـــــــــــــذلــك 

حكمت المحكمة: 

ينقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها مجدداً بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات وبرد التأمين . 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق