الصفحات

الجمعة، 13 ديسمبر 2019

الطعنين 51- 68 لسنة 10 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـاكم إمـــــارة رأس الخيمــــة 
------------------------ 
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمـة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد إبراهيم إسعيد و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 محرم 1437 هـ الموافق الثامن والعشرون من أكتوبر من العام 2015 في في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـرقـمي 51-68 لسنة 10 ق 2015 مدني 
أولاً : الطعن رقم ( 51 لسنة 2015 ) : 
الطاعنة / شركة ...... للاستشارات ( .... ) م.م.ح يمثلها مديرها / ..... وكيلها المحامي /...... 
المطعون ضده / ..... وكيله المحامي/ .... 
ثانياً : الطعن رقم ( 68 لسنة 2015 ) : 
الطاعن / ..... وكيله المحامي /.... 
المطعون ضده / شركة ..... للاستشارات ( ..... ) م.م.ح يمثلها مديرها / ..... وكيلها المحامي/ ...... 

الوقــــــــائع 
في يوم 23/3/2015 و 19/4/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 24/2/2015 في الاستئنافين رقم ( 461 – 464/2014 ) من قبل الطاعنين شركة ..... الطعن ( 51 لسنة 2015 ) و .... – الطعن ( 68 لسنة 2015 ) وذلك بصحيفة لكل طعن طلبا فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
في يوم 23/4/2015 أعلن المطعون ضده بالطعن رقم (51 لسنة 2015) بصحيفة الطعن وفي يوم 21/4/2015أعلنت المطعون ضدها بالطعن رقم (68 لسنة 2015) بصحيفة الطعن 

وبجلسة 26/4/2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة . 

وبجلسة 10/5/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة حجزت الطعن للبت في طلب وقف التنفيذ . 
وبجلسة 19/5/2015 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وبنفس الوقت حجز الطعن للحكم لجلسة 23/6/2015 حيث وبهذه الجلسة تم مد الأجل للنطق بالحكم لجلسة 15/9/2015 وبهذه الجلسة ولتبدل الهيئة الحاكمة تم إرجاء إصدار الحكم لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائــــع على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائــر الأوراق تتحصل في أن الطاعــن في الطعـن ( 68 لسنة 2015) وبتاريخ 25/3/2013 أقام الدعــوى رقم ( 97 لسنة 2013 ) لدى المحكمة الجزئية / الدائرة العمالية علــى المطعــون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بان تؤدي له مبلغ وقدره (218.127 درهم) مائتان وثماني عشر ألف ومائة وسبعة وعشرون درهم قيمة مستحقاته العمالية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة طبقاً للمادة (229/5 ) من قانون الإجراءات المدنية وإلزامها بإعطاء المدعي شهادة نهاية خدمة وفقاً للمادة (125) من قانون العمل وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . 
وبتاريخ 27/5/2014 قررت المحكمة الجزئية عدم اختصاصها قيمياً بنظر هذه الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الكلية لتجاوز قيمة المطالبة بها نصاب الاختصاص القيمي للدوائر الجزئية وفقاً للمادة ( 30 ) من قانون الإجراءات المدنية . 

وبعد الإحالة قيدت الدعوى لدى المحكمة الابتدائية الكلية/ تحت الرقم ((230 لسنة 2014 )) وقال بياناً لدعواه : أنه بموجب عقد العمل المؤرخ في 5/6/2010 التحق بالعمل لدى المدعى عليها بوظيفة مساعد إداري مقابل أجر شهري قدره ( 14970 درهم ) أربعة عشر ألف درهم وتسعمائة وسبعون درهماً و تم زيادة راتبه إلى أن أصبح سبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة عشر درهم وذلك بموجب العقد المؤرخ في 6/8/2010 عبارة عن راتب أساسي قدره ( 22000 درهم) إضافة إلى بدل سكن سنوي قدره ( 30000 درهم ) وبدل مواصلات سنوي قدره ( 35000 درهم ) وأنه كان منذ التحاقه بالعمل يؤديه على أكمل وجه ويبذل جهده في أدائه بكل إخلاص وأمانة إلا أنه وبتاريخ 31/1/2013 فوجئ بقيام المدعى عليها بفصله عن العمل فصلاً تعسفياً و هو ما يعد إخلالاً بالتزاماتها العقدية والقانونية. وإذ كان له مستحقات طالبها بها مراراً إلا أن المدعى عليها لم تستجب لطلباته مما أضطره لتقديم شكواه لإدارة الشؤون القانونية لدى هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة و لتعذر حل النزاع مع المدعى عليها أحيل موضوعه لمحكمة رأس الخيمة بموجب كتاب الهيئة المذكورة المؤرخ في 10/3/2013 م . 

وبتاريخ 13/11/2014 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي – مبلغ ستة وأربعين ألفاً وستمائة وخمسة وثمانين درهماً وخمسين فلساً ( 46485.50 درهم ) وألزمتها بأن تعطيه شهادة نهاية الخدمة وتضمينها المصروفات ومائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك . 

استأنف / المدعي شريف فهمي محمد حنفي هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 461 لسنة 2014 ) كما استأنفت / المدعى عليها ذات الحكم بالاستئناف رقم ( 464 لسنة 2014) لدى محكمة استئناف رأس الخيمة . 

وبتاريخ 24/2/2015 قضت محكمة الاستئناف بالاستئنافين ( 461 لسنة 2014 و 464 لسنة 2014 ) بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع : أولاً : في الاستئناف المقابل بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمدعي بدل إنذار مبلغ (27416 درهم ) وقيمة تذكرة الطائرة مبلغ ( 992.5 درهم ) وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفة بالمصاريف . 

ثانياً : وفي موضوع الاستئناف الأصلي برفضه وأعفت المستأنف من المصاريف . 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ( 51 لسنة 2015 كما طعن المطعون ضده فيه بالطعن رقم ( 68 لسنة 2015 ) . 

عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمها وحددت جلسة لنظرهما ثم قررت إصدار الحكـم بجلسة اليوم . 

أولاً : الطعن رقم ( 52 لسنة 2015 ) : 
حيث أقيم على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين :حيث تمسكت بالوجه الأول بصورية عقد العمل الثاني الذي قدمه المطعون ضده ضمن بيناته المؤرخ في 6/8/2010 و المبين فيه أن راتبه الأساسي(( 22000 ألف درهم )) لأن هذا العقد تم إبرامه لغايات إنسانية بطلب من المطعون ضده لغايات كفالة أفراد أسرته و مع ذلك لم تستجب المحكمة لطلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية. وحيث إن هذا الطعن غير سديد . 

ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في فهم وتحصيل الواقع واستخلاص واقعة الدعوى من خلال البينات المقدمة فيها وأنه لا رقابة عليها في هذه المسألة الموضوعية من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك البينة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضائها على أسباب تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين (36 ، 48/2) من قانون الإثبات والمادة ( 394/1 ) من قانون المعاملات المدنية – أنه إذا كان العقد ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد طرفيه إثبات صوريته إلا طبقاً للقواعد العامة في الإثبات التي توجب بحسب الأصل الإثبات بالكتابة فيما يخالف الثابت بالكتابة إلا إذا تنازل الخصم صراحة أو ضمناً عن وجوب الإثبات بالكتابة باعتبار أن الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة لا يتعلق بالنظام العام فعندئذ يجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، كذلك إذا كان هناك تحايل على القانون فيجوز أيضاً لمن كان التحايل موجهاً ضد مصلحته إثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود ، أما إذا لم يكن التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما إثبات الصورية إلا وفق القواعد العامة في الإثبات على سالف البيان . 

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الإحالة للتحقيق وإن كان حقاً للخصوم إلا أنه لا إلزام على محكمة الموضوع إجابة الخصم إلى طلبه ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها أو كان التحقيق غير منتج في الدعوى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رد على الدفع بصورية عقد العمل الثاني المبدى من الطاعنة على ما أثبته بتقريراته من " أن المحكمة تلتفت عن الطلب كونه غير منتج ذلك أن السبب من توقيع العقد المطعون عليه بالصورية لم تقتنع به المحكمة وبالتالي فإن هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة الرأي باعتماد العقد المدون به الراتب الأساسي ( 22000 ألف درهم) بأنه هو العقد الصحيح " مما مفاده أن محكمة الاستئناف وفــي حدود سلطتـهاـــ التقديرية في استخلاص الصورية أو نفيها انتهت إلى عدم الاقتناع بجديــة ادعاء الطاعنة صورية عقد العمل الثاني ، وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن راتب المطعون ضده الذي تدعيه لا يخوله كفالة أفراد عائلته واستقدامهم فيكون هذا السبب سائغاً وكافيـــاً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن ما تثيره الطاعنة بهذا الخصوص لا يعــدو أن يكــــون مجـــرد جـــــدل موضوعي في سلطة محكمــــة الموضوع في تقدير الدليل و من ثم يكــون النعي على الحكــم المطعون فيــــه من هذه الناحية قائم على غير أساس ومستوجب الرفض . 

وعن الوجه الثاني من السبب وينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لم قضى للمطعون ضده بمبلغ ( 18277 ألف درهم ) بدل أجازة قدرها عشرون يوماً ولم يرد على ما أبدته الطاعنة أن المطعون ضده لا يستحق مقابل أية إجازة ذلك أن البينة الخطية المبرزة بالدعوى تثبت استنفاذه لإجازاته كاملة بل ولمدة تزيد عما يستحقه من أجازات وأن ما قرره الخبير والحكم المستأنف بخصوص الإجازة غير صحيح ومخالف الثابت بالمستندات ورغم ما أثارته الطاعنة من اعتراضات مؤيدة بالمستندات فلم تستجب المحكمة لطلبها إعادة المأمورية للخبير المحاسبي لإعادة احتساب الحقوق العمالية للمطعون ضده على ضوء اعتراضاتها وحكم النقض الذي قضى بإدانة المطعـون ضـده بجريمــة خيانــة الأمانــة الذي صدر بعــد إعـداد تقـرير الخبرة . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أنه لما كان من المقرر أنه إذا رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها في تقدير عمل الخبير الأخذ بتقريره لاقتناعها بصحة أسبابه فلها الاستناد إليه دون أن تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهــة إليه ، إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما يثبره الخصوم في شان عمل الخبير ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه. 

لما كان ذلك وكان خبير الدعوى قد انتهى على ضوء ما أجراه من تحقيقات وحساب إلى أن المطعون ضده يستحق بدل أجازة عن مدة عشرين يوماً ، وكانت اعتراضات الطاعنة أمام قضاء الموضوع بدرجتيه قد بقيت مرسلة لا سند لها فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنة بهذا الخصوص وكانت أسباب الحكم الابتدائي المــؤيد لأسبابـه بالحكم المطعون فيه في هذا الشأن : " بأن الثابت أن عمل المدعي لدى المدعى عليها استمر لمدة سنتين و سبعة شهور و ستة و عشرون يوماً فإنه يستحق إجازة مقدارها ثلاثون يوماً ، و حيث أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت إعطاء المدعي لإجازته السنوية عن السنة الأخيرة و أن ما قدمته عبارة عن صور لطلب إجازة تم جحدها من المدعي و لم تقدم أصولها و بالتالي فلا تعد حجة أو بينة لها وفقاً للمادة 45 من قانون الإجراءات المدنية و عليه فالمدعي يستحق إجازته الباقية والبالغة عشرون يوماً " وهذه أسباب سائغة وكافية لحمل قضاءه و لها أصلها الثابت في الأوراق وكفية لحمل قضاءه فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . 

ثانياً : الطعن رقم (( 68 لسنة 2015 )) : 

حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بما أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون من حيث قضائه بتأييد رفض مطالب الطاعن ببدل التعويض عن الفصل التعسفي وبدل مكافأة نهاية الخدمة بل وعدل الحكم بأن ألغي ما قضت به محكمة أول درجة من بدل الإنذار و بدل تذكرة السفر وذلك استناداً إلى الحكم الجزائي رقم (1879/2013 ) جزاء رأس الخيمة ضده في حين أن صدور الحكم الجزائي المشار إليه لا يؤثر على مستحقات حيث ورد بلائحة الاتهام أن الواقعة المنسوبة للطاعن كانت في وقت لاحق عن فصل المطعون ضدها له فلا يجوز لها الاحتجاج بنص المادة ( 120/ ز) من قانون العمل ومن ثم لا يصح للمطعون ضدها إنهاء عقد عمل الطاعن في تاريخ حصوله لانتفاء السبب القانوني وقتها لأن نص المادة 120/ز المشار إليها صريحاً في اشتراط وجود حكم نهائي في تاريخ فصل العامل عن العمل كما أن أحكام المادة ( 139 ) من قانون العمل في حالتها(أ) لا تنطبق على الطاعن لنفس السبب وكذلك في حالة الفقرة (ب) حيث لم يترك الطاعن العمل مختاراً . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أنه لما كان نص المادة ( 120 ) من قانون العمل الاتحادي رقم ( 8 لسنة 1980 ) على أنه " يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات الآتية .... ( ز) إذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الآداب العامة ". فإن ذلك يدل على انه إذا كان يجوز لصاحب العمل فسخ العقد في حالة الحكم على العامل في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة فينبغي أن يكون هذا الحكم نهائياً ومقتضى ذلك أن لا ينشأ حق صاحب العمل في فصل العامل في هذه الحالة إلا بعد الحكم النهائي ، إلا أنه إذا استمرت المحاكمة الجنائية عن وقائع سابقة عن الفصل جنائياً بشأنها فإن الحكـم الجنائي يكون كاشفاً عنها وليس منشئاً لها . 

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أدين جنائياً بالحكم الاستئنافي رقم ( .../2013) والمؤيد بالطعن رقم ( 13 لسنة 9ق 2014 ) 
عن وقائع سابقة لتاريخ فصل الطاعن تمس الشرف والأمانة وتتعلق بالاستيلاء على أموال الشركة المطعون ضدها مما يخولها حق فصل الطاعن عن عمله دون أن يتسم ذلك بالتعسف طالما ثبت لاحقاً بالحكم الجنائي صحة ما نسبته له المطعون ضدها من جرم مما يستتبع عدم الحكم للطاعن بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والتعويض ، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوم في غير محله وعلى غير أساس ويتعين رفضه . 

وأما ما ينعاه الطاعن من جهة أخرى بعدم الحكم له ببدل تذكرة سفر العودة فإن المادة (131) من قانون العمل نصت على أنه يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمه منها فإذا كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل جرى ترحيله على نفقته إذا كان لديه ما يفي بذلك . 

وعلى ضوء ذلك وحيث إنه تمت إدانة الطاعن بجرم جنائي وتم فصله من العمل وفق 
ما نصت عليه المادة ( 120) من ذات القانون فيكون إنهاء المطعون ضدها للعقد لسبب يرجع للطاعن فلا يستحق بدل تذكرة سفر العودة و إذ انتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه فيكون الطعن في هذا الخصوص في غير محله . وأما بخصوص نعي الطاعن من أنه لم يحكم له بالنفقات الأخرى كالتعويض عن التأمين الصحي ــ فإن هذا النعي غير سديد حيث علل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضائه برفضها ( بأن الطاعن وأفراد عائلته يستفيدون ببدل التأمين الصحي والنفقات الأخرى أثناء فترة عمل الطاعن ، أما بعد إنهاء عقد عمل الطاعن فلا يستحق أية مبالغ بهذا العنوان لكون بدل هذه المزايا مرتبط بالعمل و حيث أن الطاعن لم يعد عاملاً لدى المطعون ضدها بعد أن تم إنهاء عقد عمله لديها ، ولم يــــرد نص بالقانون يعطيه هذا الحق فتكون مطالبته بهذه المزايا لا سند لها قانوناً ) وهذه أسباب سائغه لها أصلها الثابت بالأوراق تكفى لحمله و من ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس بما يتعين رفضه ، و لما تقدم يتعين رفض الطعن . 

لـــــــــــــــــــــــــذلــك 

حكمت المحكمة برفض الطعنين وإلغاء قرار وقف التنفيذ وألزمت كلا الطاعنين برسوم ومصاريف طعنه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق