الصفحات

الخميس، 26 ديسمبر 2019

الطعن 4721 لسنة 55 ق جلسة 14 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 16 ص 76

جلسة 14 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
----------------
(16)
الطعن رقم 4721 لسنة 55 القضائية
نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام". استئناف. نيابة عامة.
حق النيابة العامة الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة في حالة عدم استئنافها الحكم الابتدائي. شرطه: أن يكون هذا الحكم قد ألغي في الاستئناف أو عدل.
--------------------
من المقرر أنه يتعين - كيما يكون للنيابة العامة حق الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة في حالة عدم استئنافها الحكم الابتدائي، أن يكون هذا الحكم قد ألغي في الاستئناف أو عدل بحيث يكون الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع من المتهم قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: غش شيئاً من أغذية الإنسان معد للبيع "عصير مانجو" على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 2، 6، 13 من القانون رقم 10 لسنة 1966، 2/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضده بجريمة غش الأغذية وأوقع عليه عقوبتي الغرامة والمصادرة فحسب دون أن يقضي بنشر الحكم في جريدتين يوميتين رغم وجوب ذلك قانوناً، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي خلا من القضاء بنشر الحكم بجريدتين يوميتين وإنما استأنفه المطعون ضده فحسب. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكان من المقرر أنه يتعين - كيما يكون للنيابة العامة حق الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة في حالة عدم استئنافها الحكم الابتدائي، أن يكون هذا الحكم قد ألغى في الاستئناف أو عدل بحيث يكون الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع من المتهم قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة، وهو ما لم يحدث في واقعة الدعوى المطروحة، فإن الطعن الماثل يكون غير جائز إذ هو ينعطف على الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الأمر المقضي بعدم استئناف النيابة العامة له.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق