الصفحات

الخميس، 26 ديسمبر 2019

الطعن 4985 لسنة 55 ق جلسة 22 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 25 ص 114


جلسة 22 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
------------------
(25)
الطعن رقم 4985 لسنة 55 القضائية

 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفاع المسطور ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه يكون مطروحاً على المحكمة في أي مرحلة تالية.
 (2)إثبات "اعتراف". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً. وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت تأثير إكراه أو تهديد. أياً كان قدره.
الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول على هذا الاعتراف في الإدانة تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

---------------------
1 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامى الطاعنة دفع في مرافعته الشفوية أمام محكمة أول درجة ببطلان الاعتراف المنسوب إلى جميع المتهمات لصدوره وليد إكراه وقع عليهن، فقد أصبح ذلك الدفع - بهذه المثابة واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى مطروحاً على محكمة ثاني درجة وإن لم يعاود المدافع عن الطاعنة إثارته أمامها.
2 - الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، يستوي في ذلك أن يكون المتهم المعترف هو الذي دفع بالبطلان أو أن يكون متهم غيره هو الذي دفع له ما دام الحكم قد عول في إدانة الأخير على ذلك الاعتراف وكان المدافع عن الطاعنة وقد تمسك بأن الاعتراف المعزو إلى غيرها من المتهمات قد صدر وليد إكراه وقع عليهن، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنة وباقي المحكوم عليهم على اعتراف هؤلاء دون أن يعرض لدفاعها الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ولا يمنع من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: المتهمة الأولى: 1) أدارت مسكنها الكائن .... بدائرة قسم ..... للدعارة على النحو المبين بالتحقيقات. 2) سهلت دعارة كل من المتهمة الثانية (الطاعنة الأولى) والثامنة (الطاعنة الثانية) والعاشرة (الطاعنة الثالثة) والثالث عشر والرابعة عشر على النحو المبين بالأوراق. 3) عاونت المتهمات سالفات الذكر على ارتكاب الفحشاء على النحو المبين بالأوراق. المتهمة الثانية (الطاعنة الأولى): (1) عاونت المتهمة الأولى في إدارة مسكنها سالف الذكر للدعارة مستخدمة في ذلك التليفون رقم..... المركب بمسكنها الكائن...... على النحو المبين بالأوراق. (2) استغلت بغاء المتهمات من الثامنة إلى الخامسة عشر وكذا المتهمين العشرين والحادية والعشرين مستخدمة في ذلك تليفونها سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات. (3) سهلت دعارة المتهمات سالفات الذكر على النحو المبين بالأوراق. (4) عاونت المتهمات سالفات الذكر على ارتكاب الفحشاء على النحو المبين بالأوراق. (5) اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر كما تحصلت على الحلي والمبالغ المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق نتيجة لاقترافها للنشاط الإجرامي سالف الذكر. المتهم الثالث: {1} سهل دعارة كل من المتهمة الثانية والثامنة والعاشرة والخامسة عشر والسادسة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر على النحو المبين بالتحقيقات. {2} استغل بغاء المتهمات سالفات الذكر على النحو المبين بالأوراق. {3} عاون المتهمات سالفات الذكر على البغاء على النحو المبين بالأوراق. المتهمة الرابعة: (1) سهلت دعارة المدعوة..... على النحو المبين بالأوراق. (2) عاونت المتهمة سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق. المتهمة الخامسة (1) أقامت في مسكن شقيقتها المتهمة الأولى وهو يدار للدعارة مع علمها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (2) سهلت دعارة المتهمة الثانية والثامنة والعاشرة والثالثة عشر والرابعة عشر على النحو المبين بالأوراق. (3) عاونت المتهمات سالفات الذكر على ارتكاب الفحشاء على النحو المبين بالأوراق. المتهمة السادسة: (1) استغلت دعارة المتهمات من الخامسة عشر إلى السابعة عشر على ارتكاب الفحشاء. (2) سهلت دعارة المتهمات سالفات الذكر على البغاء. (3) عاونت المتهمات سالفات الذكر على البغاء. المتهم السابع: (1) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع كل من.....، ..... في ارتكاب جريمة الدعارة ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق. المتهمات من الثامنة (الطاعنة الثانية) حتى الأخيرة: اعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر. والنيابة العامة طلبت عقابهم بالمواد 1/ أ و6/ أ - ب و8 و9/ جـ، 10 و13 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمواد 30/ 1 و40/ 1 - 2 و42 و43 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الآداب.... قضت بجلسة.... عملاً بمواد الاتهام حضورياً بالنسبة للمتهمة الثانية (الطاعنة الأولى) وعن التهمة الأولى بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ثلاثمائة جنيهاً ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها وعن الاتهامات الثانية والثالثة والرابعة بالحبس سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وغرامة مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها وعن التهمة الخامسة بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ثلاثمائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها، وحضورياً بالنسبة للمتهمة الثامنة (الطاعنة الثانية) بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها وأمرت بالإيقاف، وحضورياً بالنسبة للمتهمة العاشرة (الطاعنة الثالثة) بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ثلاثمائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها، وحضورياً بالنسبة للمتهمة الثانية عشر (الطاعنة الرابعة) بحبسها ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ثلاثمائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها وحضورياً بالنسبة للمتهمة الخامسة عشر (الطاعنة الخامسة) بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها وأمرت بالإيقاف، وحضورياً بالنسبة للمتهمة السابعة عشر (الطاعنة السادسة) بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها وأمرت بالإيقاف وحضوريا بالنسبة للمتهم الثالث (الطاعن السابع) بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ثلاثمائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها عما أسند إليه من اتهامات. استأنف كل من النيابة العامة والمحكوم عليهم (الطاعنين) ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بالنسبة للطاعنة الأولى والطاعن السابع بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف حضورياً للطاعنة الثانية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والنفاذ بإجماع الآراء. وحضورياً بالنسبة للطاعنة الثالثة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبسها سنة واحدة ومثلها للمراقبة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. وحضورياً بالنسبة للطاعنة الرابعة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبسها سنة واحدة ومثلها للمراقبة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. وحضورياً بالنسبة للطاعنتين الخامسة والسادسة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والنفاذ بإجماع الآراء.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنها تمسكت في دفاعها أمام المحكمة بأن الاعتراف المعزو إلى غيرها من المتهمات بمحضر الشرطة وبتحقيق النيابة قد صدر وليد إكراه وقع عليهن، إلا أن الحكم أخذ بهذا الاعتراف وعول عليه في إدانتها بغير أن يعني بمناقشة هذا الدفع الجوهري أو الرد عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامى الطاعنة دفع في مرافعته الشفوية أمام محكمة أول درجة ببطلان الاعتراف المنسوب إلى جميع المتهمات لصدوره وليد إكراه وقع عليهن، فقد أصبح ذلك الدفع - بهذه المثابة واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى مطروحاً على محكمة ثاني درجة وإن لم يعاود المدافع عن الطاعنة إثارته أمامها. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أستند ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعنة وباقي المحكوم عليهم إلى اعتراف بعض المتهمات واعتراف الأخريات عليهم، وكان الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، يستوي في ذلك أن يكون المتهم المعترف هو الذي دفع بالبطلان أو أن يكون متهم غيره هو الذي دفع به ما دام الحكم قد عول في إدانة الأخير على ذلك الاعتراف وكان المدافع عن الطاعنة وقد تمسك بأن الاعتراف المعزو إلى غيرها من المتهمات قد صدر وليد إكراه وقع عليهن، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنة وباقي المحكوم عليهم على اعتراف هؤلاء دون أن يعرض لدفاعها الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ولا يمنع من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنة ولباقي الطاعنين والمحكوم عليها...... التي صدر الحكم المطعون فيه حضورياً بالنسبة لها لاتصال وجه النعي الذي بني عليه النقض بهم، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن أو للتعرض للطعون المقدمة من باقي الطاعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق