الصفحات

الأحد، 29 ديسمبر 2019

الطعن 2292 لسنة 51 ق جلسة 22 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 91 ص 451


جلسة 22 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، وليد الجارحي ومحمود رضا الخضيري.
-----------------
(91)
الطعن رقم 2292 لسنة 51 القضائية

(1) وقف. نيابة عامة. دعوى.
وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف. م 1 ق 628 لسنة 1955. مناطه. تعلق النزاع بملكية جهة الوقف للعقار المبيع. غير موجب لتدخلها.
(2) عقد "فسخ العقد" "بطلان العقد". بطلان. "بطلان التصرفات". ملكية.
الأثر الرجعي لبطلان البيع أو إبطاله أو فسخه. مؤداه. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ومنها رد المبيع إلى البائع. شرطه. ألا تكون ملكية المبيع قد آلت إلى المشتري بسبب آخر من أسباب كسب الملكية.

----------------------
1 - مناط وجوب تدخل النيابة العامة عند نظر المسائل المتعلقة بالوقف - وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 268 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التي لا يتحقق إلا بها شخص المستحق فيه أو تفسر شروطه أو الولاية عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن النزاع موضوع الدعوى يتعلق بملكية جهة الوقف للعقار المبيع ولا يتعلق بمسألة من المسائل المشار إليها، فإن تدخل النيابة العامة في هذا النزاع لا يكون واجباً.
2 - ترتيب الأثر الرجعي لبطلان عقد البيع أو إبطاله أو فسخه يستوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد مما يقتضي الحكم بإلزام المشتري برد المبيع إلى البائع، إلا أن مناط الحكم بهذا الرد ألا تكون ملكية المبيع قد آلت إلى المشتري بسبب آخر من أسباب كسب الملكية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 935 لسنة 1975 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 17/ 9/ 1970 مع إلزامه بتسليمها قطعة الأرض المبيعة به لتخلفه عن سداد باقي الثمن. طلبت الهيئة العامة للأوقاف المطعون ضدها الثانية قبول تدخلها والحكم باستحقاقها لهذه العين ورفض الدعوى تأسيساً على أن الأرض المبيعة مملوكة لوقف العطارين الخيري وأنها نقلت ملكيتها إلى الطاعن بعقد استبدال مشهر برقم 3550 بتاريخ 14/ 9/ 1975 ومحكمة أول درجة ندبت بتاريخ 4/ 12/ 1975 خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره، وتمسك الطاعن بإبطال العقد المؤرخ 17/ 9/ 1970، حكمت بتاريخ 23/ 11/ 78 بإبطاله. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 865 لسنة 34 ق الإسكندرية كما أقامت الهيئة المطعون ضدها الثانية استئنافاً فرعياً بطلب الحكم بعدم نفاذ العقد في حقها وبرفض طلب التسليم. وبتاريخ 27/ 6/ 1981 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بتسليم العقار إلى المطعون ضدها الأولى وفي موضوع الاستئناف الفرعي برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه أنه صدر في مسألة متعلقة بالوقف مما يوجب القانون تدخل النيابة العامة فيها وإذ أغفل الحكم ذلك الإجراء فإنه يكون باطلاً وهو ما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان مناط وجوب تدخل النيابة العامة عند نظر المسائل المتعلقة بالوقف - وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التي لا يتحقق إلا بها شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن النزاع موضوع الدعوى يتعلق بملكية جهة الوقف للعقار المبيع ولا يتعلق بمسألة من المسائل المشار إليها، فإن تدخل النيابة العامة في هذا النزاع لا يكون واجباً النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بإلزامه بتسليم العقار إلى المطعون ضدها الأولى - تأسيساً على أن كليهما راغب في التحلل من العقد المبرم بينهما مما يقتضي إعادتهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد - دون أن يعني الرد على ما دفع به من أن ملكية هذا العقار لم تكن للبائعة بل انتقلت إليه من الهيئة المطعون ضدها الثانية المالكة له وهو ما دلل عليه بالمستندات المقدمة منه وبتقرير الخبرة المودع في الأوراق - مما يتعارض مع إلزامه بتسليم العقار إلى المطعون ضدها الأولى.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان ترتيب الأثر الرجعي لبطلان عقد البيع أو إبطاله أو فسخه يستوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد مما يقتضي الحكم بإلزام المشتري برد المبيع إلى البائع، إلا أن مناط الحكم بهذا الرد ألا تكون ملكية المبيع قد آلت إلى المشتري لسبب آخر من أسباب كسب الملكية، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قد تبين له أن عقار النزاع غير مملوك للبائعة وإنما هو من أعيان وقف العطارين الخيري، وقدم تأييداً لذلك العقد المسجل الصادر إليه من هيئة الأوقاف عن العقار ذاته، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبتسليم العقار إلى البائعة المطعون ضدها الأولى على مجرد القول بأن كلاً من الطاعن والمطعون ضدها الأولى راغب في التحلل من عقد البيع المبرم بينهما مما يتعين معه إعادتهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وحجب الحكم نفسه بذلك عن مواجهة دفاع الطاعن بما يقتضيه من بحث ملكية العقار المبيع ومدى ثبوتها لأي من البائعين وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم الصادر في الاستئناف الأصلي أساساً للحكم في الاستئناف الفرعي فإنه يكون من المتعين نقض الحكم في هذا الاستئناف الأخير كذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق