الصفحات

الأحد، 29 ديسمبر 2019

الطعن 2124 لسنة 55 ق جلسة 19 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 320 ص 948

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.
-----------------
(320)
الطعن رقم 2124 لسنة 55 القضائية
 (1) إثبات "قواعد عامة". نظام عام.
قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. أثره.
(2)  إثبات "وسائل الإثبات". "الإثبات بالكتابة". "الأوراق العرفية". "حجية تاريخها".
التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية. افتراض صحته ما لم يثبت العكس. عدم جواز إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب بغير الكتابة.
 (3) إيجار "إيجار الأماكن". عقد "بطلان العقد". نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. مخالفة ذلك أثره. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلم "م 24 ق 49 لسنة 1977" لا محل لإعمال نص م 573 مدني. لا يغير من ذلك عدم ثبوت تاريخ العقد الأول.
(4، 5) نقض "السبب الجديد" "ما لا يصلح سبباً للطعن". حكم "تسبيبه".
(4)  مستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (5) دفاع عار عن دليله. التفات الحكم عنه. لا عيب.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها، وإذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما تقضي به المادة 15 من قانون الإثبات من اشتراط التاريخ الثابت في المحرر العرفي ليكون حجة على الغير، فإنه لا يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه لقاعدة من قواعد الإثبات.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وأن الأصل في التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية يفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر، ومن ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة.
3 - النص في الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام في ذلك العقد مع نص قانوني آمر متعلق بالنظام العام بما يمتنع معه إجراء المفاضلة بينه وبين العقد السابق وفقاً لنص المادة 573 من القانون المدني على أساس الأسبقية في وضع يده، وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالماً بصدور العقد الأول أم غير عالم به، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد إيجار الطاعن على ما أورده بأسبابه من أنه "لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على عدم صحة التاريخ المدون بعقد الإيجار الصادر للمستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - عن شقة النزاع وكان إثبات تاريخه في الشهر العقاري في أي وقت لاحق لا ينهض بذاته دليلاً على عدم سلامة ذلك التاريخ ولا أثر له على أركان العقد ولا على شروط صحته ولما كان عقده قد حرر في تاريخ لاحق فإنه يكون بذلك قد وقع باطلاً بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حتى ولو كان إثبات تاريخه بالشهر العقاري سابقاً على إثبات تاريخ العقد الآخر" وكان هذا الذي أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون ولا يغير من ذلك ما اشترطه المشرع في المادة 24 من القانون المشار إليه من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من المادة 24 سالفة الذكر في ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاءاً لمخالفة الحظر الوارد فيها، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يبطله قصوره في بيان سنده الصحيح إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل التحدي أمام محكمة النقض بمستند لم يثبت أنه قد سبق عرضه على محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محضري الجنحة رقم.... لسنة 1983 أمن دولة المعادي المحررين في 3، 7/ 11/ 1982 المودعين من الطاعن بملف الطعن لم يثبت من الأوراق سبق تقديمهما لمحكمة الموضوع، ومن ثم فلا يقبل التحدي بهذا المستند لأول مرة أمام هذه المحكمة.
5 - ما تمسك به الطاعن من دفاع أمام محكمة الموضوع بشأن اختلاف موقع الشقة محل عقد إيجار المطعون ضده الأول عن تلك محل عقد إيجار الطاعن قد خلت الأوراق من دليل يسانده، كما خلت الأوراق أيضاً من دليل على إقامة الجنحة رقم.... لسنة 1983 أمن دولة وبأنها عن نفس موضوع الدعوى الماثلة أو عن مسألة أساسية مشتركة بينهما، وعلى الفصل فيها، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض بالرد على هذا الدفاع ولا عليه أيضاً إن لم يستجب لطلب الطاعن بوقف الدعوى حتى يفصل في تلك الجنحة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 11311 لسنة 1982 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإلزامها بتسليمه شقة النزاع، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 27/ 4/ 1980 استأجر من المطعون ضدها الثانية هذه الشقة وإذ امتنعت عن تسليمها له رغم إنذاره لها وأجرتها إلى الطاعن فقد أقام الدعوى. قام المطعون ضده الأول بإدخال الطاعن خصماً في الدعوى طالباً الحكم بإخلاء شقة النزاع وتسليمها له خالية. وبتاريخ 23/ 2/ 1984 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الثانية بتسليم شقة النزاع إلى المطعون ضده الأول - وببطلان عقد إيجار الطاعن المؤرخ 6/ 6/ 1980 واستأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2767 لسنة 101 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 3139 لسنة 101 ق القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 22/ 5/ 1985 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأسبقية عقد إيجاره لشقة النزاع على عقد المطعون ضده الأول من حيث ثبوت تاريخهما بمأمورية الشهر العقاري، وأنه باعتباره من الغير حسن النية بالنسبة لعقد المطعون ضده الأول فإنه لا يحتج به قبله إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت عملاً بالمادة 15 من قانون الإثبات، إلا أن الحكم اعتد بالتاريخ العرفي لعقد إيجار المطعون ضده الأول واعتبره الأسبق على عقده الذي تنفذ بوضع يده ورتب على ذلك قضاءه ببطلان عقده باعتباره العقد اللاحق على خلاف أحكام المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي فضلت عقد المستأجر الأسبق في إثبات تاريخه، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها، وإذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما تقضي به المادة 15 من قانون الإثبات من اشتراط التاريخ الثابت في المحرر العرفي ليكون حجة على الغير، فإنه لا يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه لقاعدة من قواعد الإثبات. والنعي في شقه الثاني مردود بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وأن الأصل في التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية يفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر، ومن ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة، وأن النص في الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - على أنه "....... ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه، وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام في ذلك العقد مع نص قانوني آمر متعلق بالنظام العام بما يمتنع معه إجراء المفاضلة بينه وبين العقد السابق وفقاً لنص المادة 573 من القانون المدني على أساس الأسبقية في وضع يده، وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالماً بصدور العقد الأول أم غير عالم به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد إيجار الطاعن على ما أورده بأسبابه من أنه "لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على عدم صحة التاريخ المدون بعقد الإيجار الصادر للمستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - عن شقة النزاع وكان إثبات تاريخه في الشهر العقاري في أي وقت لاحق لا ينهض بذاته دليلاً على عدم سلامة ذلك التاريخ ولا أثر له على أركان العقد ولا على شروط صحته... ولما كان عقده - أي عقد الطاعن - قد حرر في تاريخ لاحق فإنه يكون بذلك قد وقع باطلاً بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حتى ولو كان إثبات تاريخه بالشهر العقاري سابقاً على إثبات تاريخ العقد الآخر....." وكان هذا الذي أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون، ولا يغير من ذلك ما اشترطه المشرع في المادة 24 من القانون المشار إليه من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من المادة 24 سالفة الذكر في ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء لمخالفة الحظر الوارد فيها، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يبطله قصوره في بيان سنده الصحيح إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى ببطلان عقد إيجار الطاعن اللاحق دون طلب من المطعون ضده الأول، كما أنه لم يحقق دفاع المطعون ضدها الثانية الذي تمسكت به لعدم وجود علاقة إيجارية بينها وبين المطعون ضده الأول لأنها لم تبرم العقد المقدم منه وإنما وقعته على بياض لشقيقه ضمن عقود أخرى باعتباره وكيلاً عنها، كما واجه الحكم دفاعه القائم على أن عقد إيجاره ينصب على شقة بالدور الرابع في حين أن عقد إيجار المطعون ضده الأول ينصب على شقة بالدور الثالث بما أورده بمدوناته من أن الدور الثالث العلوي هو بذاته الدور الرابع بالأرضي مخالفاً بذلك الثابت بأوراق الجنحة رقم 98 لسنة 1983 أمن دولة المعادي - المقدمة منه بملف الطعن - من أن الدور الثالث العلوي ليس هو الدور الرابع، كما لم يستجب لطلب المطعون ضدها الثانية الذي تمسك به هو أيضاً بوقف الدعوى لحين الفصل في الجنحة المشار إليها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير صحيح، ذلك أن البين من المذكرة المقدمة من المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة بجلسة 10/ 11/ 1983 أنه قد ضمن طلباته في الدعوى طلب بطلان العقد المبرم لاحقاً من المطعون ضدها الثانية (المؤجرة)
للطاعن، ومن ثم فإن هذا الطلب يكون معروضاً على محكمة الموضوع للفصل فيه، والنعي في شقه الثاني مردود بما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من أنه "لما كان البين من الرجوع إلى أوراق الدعوى وما قدم فيها من مذكرات لمحكمة أول درجة أن المستأنفة في الاستئناف الأول - المطعون ضدها الثانية - لم تجحد توقيعها على عقد الإيجار سند الدعوى، الصادر للمستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - عن شقة النزاع، وإن ادعت بغير دليل أن شقيقه كان وكيلاً عاماً عنها وأنه حصل على توقيعها على عدة عقود على بياض من بينها ذلك العقد الذي يستند إليه المستأنف عليه الأول في دعواه ولو كان لهذا الدفاع ظل من الحقيقة لسارعت بتقديم سند الوكالة المزعوم........ ولكان الوكيل غني عن الحصول على توقيعها على أي عقد مكتوب أو على بياض ما دام أن في مقدوره ومن حقه كوكيل عام أن يوقع عنها بهذه الصفة على عقود الإيجار وغيرها ولكن شيئاً من ذلك كله لم يحدث، ولما كان من المقرر أن المحرر يستمد حجيته وقوته في الإثبات من التوقيع عليه فلا يجدي المستأنفة بعد توقيعها على عقد الإيجار الذي لم تطعن عليه أن تنكر العلاقة الإيجارية الثابتة به". وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي يكون على غير أساس، والنعي في شقه الثالث غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل التحدي أمام محكمة النقض بمستند لم يثبت أنه قد سبق عرضه على محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن محضري الجنحة رقم 98 لسنة 1983 أمن دولة المعادي المحررين في 3، 7/ 11/ 1982 المودعين من الطاعن بملف الطعن لم يثبت من الأوراق سبق تقديمهما لمحكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل التحدي بهذا المستند لأول مرة أمام هذه المحكمة، وكان ما تمسك به الطاعن من دفاع أمام محكمة الموضوع بشأن اختلاف موقع الشقة محل عقد إيجار المطعون ضده الأول عن تلك محل عقد إيجار الطاعن قد خلت الأوراق من دليل يسانده، كما خلت الأوراق أيضاً من دليل على إقامة الجنحة رقم 98 لسنة 1983 أمن الدولة وبأنها عن نفس موضوع الدعوى الماثلة، أو عن مسألة أساسية مشتركة بينهما وعلى الفصل فيها، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض بالرد على هذا الدفاع، ولا عليه أيضاً إن لم يستجب لطلب الطاعن بوقف الدعوى حتى يفصل في تلك الجنحة، ومن ثم يكون الحكم بمنأى عن قالة القصور المدعى به، ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق