الصفحات

الخميس، 26 ديسمبر 2019

الطعن 1942 لسنة 55 ق جلسة 5 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 6 ص 24


جلسة 5 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد الباري.
------------
(6)
الطعن رقم 1942 لسنة 55 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن".
- عدم التقرير بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
 (2)نيابة عامة. قانون "تفسيره". اختصاص "الاختصاص المحلي".
- للمحامي العام لمحكمة الاستئناف في دائرة اختصاصه المحلي. كافة اختصاصات النائب العام. المادة 30 من قانون السلطة القضائية.
- لرؤساء نيابة الاستئناف ما للمحامي العام في القيام بأعمال الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف. أساس ذلك؟
 (3)نيابة عامة "اختصاصها". قرارات إدارية. اختصاص "الاختصاص المحلي". مواد مخدرة.
- قرار وزير العدل بإنشاء نيابة مخدرات الإسكندرية. تنظيمي. لا يسلب النيابات العادية اختصاصها العام.
 (4)مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- تقدير قصد الإتجار في المواد المخدرة. موضوعي.
- مثال لتسبيب سائغ لتوافر قصد الإتجار.
(5) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
- اتصال وجه الطعن بالطاعن وأن تكون له مصلحة فيه. شرط لقبوله.

---------------------
1 - إن الطاعنين الثاني والثالث وإن قدما الأسباب في الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ومن ثم يتعين عدم قبول طعنهما شكلاً.
2 - لما كان نص قانون السلطة القضائية على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين "المادة 30" ومقتضى ذلك أنه يملك في دائرة اختصاصه المحلي كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ويكون لرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول ما لهذا الأخير في أن يقوموا بأعمال النيابة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف، وهذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامي العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض، بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي صريح.
3 - لما كان القرار الصادر من وزير العدل بإنشاء نيابة مخدرات الإسكندرية هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم الواردة بقانون المخدرات 182 سنة 1960.
4 - من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
5 - الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم حازوا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 66 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. (أولاً) بمعاقبة...... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه. (ثانياً) بمعاقبة كل من...... و...... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وتغريم كل ثلاثة آلاف جنيه. (ثالثاً) مصادرة المخدر والسيارة المضبوطين. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعنين الثاني والثالث وإن قدما الأسباب في الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ومن ثم يتعين عدم قبول طعنهما شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار قد شابه مخالفة في القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من رئيس نيابة استئناف الإسكندرية بمكتب المحامي العام الأول، لأن القانون لم يحدد اختصاصاته ولم يخوله سلطات المحامي العام الأول - المختص بإصداره - ولم يثبت أن الأخير قد انتدبه لذلك. هذا فضلاً عن عدم اختصاصه بإصدار هذا الإذن بعد أن أنشئت نيابة مخدرات الإسكندرية التي اختصت بإجراءات التحقيق في جرائم القانون رقم 182 لسنة 1960 إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفع بشقيه بما لا يصلح رداً، كما أن الحكم استدل على توافر قصد الإتجار في حق الطاعن بما لا ينتجه قانوناً وأخيراً فقد أطرحت المحكمة - بما لا يسوغ - دفاع المحكوم عليهما الأول والثاني القائم على انتفاء حيازتهما للمخدر المضبوط والذي ضبط أسفل قدم الطاعن. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان نص قانون السلطة القضائية على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين "المادة 30" ومقتضى ذلك أنه يملك في دائرة اختصاصه المحلي كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ويكون لرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول ما لهذا الأخير في أن يقوموا بأعمال النيابة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف، وهذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامي العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض، بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي صريح. لما كان ذلك وكان القرار الصادر من وزير العدل بإنشاء نيابة مخدرات الإسكندرية هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم الواردة بقانون المخدرات 182/ 1960. ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يكون صحيحاً غير مخالف للقانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا محل لتعييبه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الإتجار في حق الطاعن بقوله "وحيث إن الواضح في أوراق الدعوى، يقيناً أن حيازة المتهمين للمخدر بقصد الإتجار ذلك أن تحريات رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسكندرية ومفتشو تلك الإدارة أكدت ذلك القصد فضلاً عن كبر كمية المخدرات المضبوطة" فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الإتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها فإن قضاءه في هذا الشأن يكون محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن، بما يضحى معه منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه، وكان منعى الطاعن على الحكم في شأن انتفاء حيازة المحكوم عليهما الثاني والثالث للمخدر المضبوط لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه، بل هو يختص بالمحكوم عليهما المذكورين وحدهما فلا يقبل منه ما يثيره في هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق