الصفحات

الخميس، 26 ديسمبر 2019

الطعن 4256 لسنة 55 ق جلسة 2 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 4 ص 17


جلسة 2 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
-----------------
(4)
الطعن رقم 4256 لسنة 55 القضائية

تسعيرة. جريمة. مسئولية جنائية "المسئولية المفترضة". قانون "تفسيره". اشتراك. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
- تحميل المادة 15 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 صاحب المحل مسئولية كل ما يقع من مخالفات. إثبات عدم تمكنه من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة. وجوب اقتصار العقوبة في هذه الحالة على الغرامة.
- المسئولية المفترضة المقررة بالمادة 15 سالفة الذكر. عدم قيامها إلا بثبوت مسئولية مرتكب الفعل المخالف. مغايرة ذلك لقواعد الاشتراك المعروفة في القانون. أساس ذلك؟
- قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً إلى مسئوليته المفترضة. رغم تبرئته مرتكب الفعل المخالف. خطأ في تطبيق القانون.
مثال في جريمة امتناع عن بيع سلعة مسعرة.

-------------------
لما كانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 تقضي بأن "يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادتين 9، 13 من القانون" فقد دلت بذلك على مسئولية صاحب المحل ومديره أو القائم على إدارته مسئولية مفترضة عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون بعيدة كل البعد عن قواعد الاشتراك المعروفة في القانون، مما مفاده أنه لا يمكن معاقبة أي منهم - كما هو الحال في الشريك - بغض النظر عن معاقبة الفاعل، لأن الشريك يستمد صفته من الجريمة التي وقعت ومن فعل الاشتراك الذي ارتكبه وعن قصده هو من فعلته - أما المسئولية المفترضة المنصوص عليها في المادة 15 سالفة الذكر فإنها لا تقوم إلا مع قيام مسئولية مرتكب الفعل المخالف لأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتدور معها وجوداً وعدماً فإذا كان الحكم قد نفى عن المتهمة الأولى القصد الجنائي في جريمة الامتناع عن بيع سلعة وقضى ببراءتها من التهمة المسندة إليها فإن ذلك يستتبع براءة الطاعن - صاحب المحل ما دام الحكم لم يثبت الاشتراك في حقه طبقاً للقواعد العامة - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أدانه - رغم هذا - استناداً إلى مسئوليته المفترضة وحدها بمقتضى المادة 15 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه على محكمة النقض نقض الحكم وتصحيحه والقضاء ببراءة الطاعن من هذه الجريمة - إلا أنه متى كانت هناك تهمة أخرى موجهة إلى الطاعن هي تهمة عدم الإعلان عن الأسعار تخضع في تقدير عقوبتها من غير ارتباط مع الجريمة الأولى إلى محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى قضى ببراءتها بأنهما: 1 - امتنعا عن بيع سلعة مسعرة (سكر ناعم) 2 - لم يعلنا عن أسعار ما يعرضانه للبيع وطلبت عقابهما بالمواد 9، 14، 15، 16 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950، 6، 13/ 1، 15، 16 من القرار رقم 180 لسنة 1950 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالمنصورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة ثلاثمائة جنيه والمصادرة وغلق المحل لمدة شهر واحد ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر واحد. عارض المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي. استأنفا ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، عارضا وقضى في معارضتهما بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهمة الأخرى مما أسند إليها وبقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً بالنسبة للمتهم وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ........ المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الامتناع عن بيع سلعة مسعرة وعدم الإعلان عن الأسعار قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن قضاء الحكم ببراءة المتهمة الأولى زوجته تأسيساً على انعدام القصد الجنائي لديها لانتفاء علمها بوجود السلعة بالمحل يستتبع بالضرورة انحسار المسئولية عنه بصفته صاحب المحل مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه ببراءة المتهمة الأولى من التهمة الأولى على قوله "وحيث إنه عن التهمة الأولى المنسوبة إلى المتهمة الأولى فإنه لما كان قد استقر في وجدان المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أنها كانت تقف في المحل المملوك لزوجها المتهم الثاني عرضاً وأنه عندما سألها مجري المحاولة قبل الضبط عن وجود سكر بالمحل لم تكن تعلم حقيقة بوجود هذه السلعة ومن ثم فقد انهار الركن المعنوي لجريمة الامتناع وهو العلم بوجود السلعة بما يتعين القضاء ببراءة المتهمة من التهمة الأولى المسندة إليها واستطرد الحكم وهو بصدد مساءلة المتهم الثاني صاحب المحل - الطاعن - إلى القول بأن مسئولية صاحب المحل مفترضة عما يقع فيه من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون المذكور - 163 لسنة 1950 المعدل - ما لم يثبت أنه بسبب غيابه لم يتمكن من دفع وقوع المخالفة التي وقعت من المتهمة الأولى فتقتصر العقوبة على الغرامة، ولما كان ذلك، وكانت المخالفة التي وقعت من المتهمة الأولى لامتناعها عن بيع سعلة مسعرة يسأل عنها المتهم الثاني لأن مسئوليته مفترضة ولا يقدح في ذلك تبرئة المتهمة الأولى من ذات التهمة والسبب يرجع إليها فقط وهو انعدام قصدها الجنائي ومن ثم تكون هذه التهمة قد توافرت في حقه ركناً ودليلاً" لما كان ذلك، وكانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 تقضي بأن "يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادتين 9، 13 من القانون. فقد دلت بذلك على مسئولية صاحب المحل ومديره أو القائم على إدارته مسئولية مفترضة عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون بعيدة كل البعد عن قواعد الاشتراك المعروفة في القانون، مما مفاده أنه لا يمكن معاقبة أي منهم - كما هو الحال في الشريك - بغض النظر عن معاقبة الفاعل، لأن الشريك يستمد صفته من الجريمة التي وقعت ومن فعل الاشتراك الذي ارتكبه وعن قصده هو من فعلته - أما المسئولية المفترضة المنصوص عليها في المادة 15 سالفة الذكر فإنها لا تقوم إلا مع قيام مسئولية مرتكب الفعل المخالف لأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتدور معها وجوداً وعدماً فإذا كان الحكم قد نفى عن المتهمة الأولى القصد الجنائي في جريمة الامتناع عن بيع سلعة وقضى ببراءتها من التهمة المسندة إليها فإن ذلك يستتبع براءة الطاعن - صاحب المحل ما دام الحكم لم يثبت الاشتراك في حقه طبقاً للقواعد العامة - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أدانه - رغم هذا - استناداً إلى مسئوليته المفترضة وحدها بمقتضى المادة 15 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه على محكمة النقض نقض الحكم وتصحيحه والقضاء ببراءة الطاعن من هذه الجريمة - إلا أنه متى كانت هناك تهمة أخرى موجهة إلى الطاعن هي تهمة عدم الإعلان عن الأسعار تخضع في تقدير عقوبتها من غير ارتباط مع الجريمة الأولى إلى محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق