الصفحات

الخميس، 26 ديسمبر 2019

الطعن 3026 لسنة 55 ق جلسة 7 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 7 ص 29


جلسة 7 من يناير 1986
برياسة السيد المستشار: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن غلاب ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
-------------
(7)
الطعن رقم 3026 لسنة 55 القضائية

(1) إثبات "خبرة" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
انتفاء التناقض بين دليلين فنيين متواليين في الزمن عن مدى الإصابة. علة ذلك؟
قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء. لا معقب عليه.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثارة الطاعن عدم مسئوليته عن إصابة المجني عليه الواردة بالتقرير الطبي. دفاع موضوعي للتشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. عدم التزام المحكمة بالرد عليه. أساس ذلك.
 (3)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
- مثال.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- عدم جواز المجادلة فيما ارتسم في وجدان القاضي بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض.
 (5)هتك عرض. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
هتك العرض. كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش منه عاطفة الحياء. لا يشترط أن يترك أثراً بالمجني عليه.

---------------------
1 - من المقرر أن فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن إصابة بعينها يستتبع حتماً عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما، ذلك بأن المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحودث تفاوت فيها، ومن ثم فلا تناقض بين الدليلين الفنيين المطروحين والمتواليين زمنياً، إذا ما أثبت أولهما وجود إصابات بالمجني عليه واثبت ثانيهما عدم وجود آثار إصابية وقت توقيع الكشف الطبي، وأن ذلك لا ينفي وقوع الفعل في التاريخ المدعى به دون أن يترك أثراً إصابياً باقياً نظراً لمضي فترة زمنية بينهما، بما يسمح بتغير معالم الإصابة وتطورها فضلاً عن أنه لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير.
2 - لما كان ما يثره الطاعن من عدم مسئوليته عن إصابات المجني عليه التي أوردها التقرير الطبي الابتدائي مردوداً بما هو ظاهر من أن ما تغياه الطاعن من هذا الدفاع إنما هو مجرد التشكيك في الدليل المستمد من أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إذ أن الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها مما يفيد ضمناً أنها أطرحتها.
3 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما نقله عن المجني عليه من أن الطاعن أولج قضيبه بدبره، في حين أن ما ذكره هو عبارة "عمل فيا من ورا" إذ أن كلا العبارتين تتلاقيان في معنى هتك العرض - وهو ما يسلم به الطاعن - وكان ما أورده الحكم من ذلك لا أثر له في منطقه أو فيما انتهى إليه.
4 - لما كان القول بأن صراخ المجني عليه كان لحظة قيام الطاعن بتجريده من ملابسه دون حدوث إيلاج لا يعدو أن يكون مجرد جدل لتجريح أدلة الدعوى فيما ارتسم بوجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
5 - يكفي لتوافر هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش كإحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية....... بأنه هتك عرض الصبي ........ والذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة بغير قوة أو تهديد بأن خلع عنه سرواله وأولج قضيبه في دبره على النحو الثابت بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى ..... بصفته ولياً طبيعياً على ابنه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 269 من قانون العقوبات والمواد 251، 309، 320 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ السابعة من عمره بغير قوة أو تهديد فقد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة على ما ورد بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي رغم تناقضهما فيما انتهيا إليه حيث أثبت التقرير الأول أن المجني عليه وجد مصاباً بكدمة بفتحة الشرج وجرح بسيط والتهاب بينما أثبت التقرير الطبي الشرعي ما مؤداه أن المجني عليه متكرر الاستعمال لواطاً من مدة طويلة، وأن فتحة الشرج تخلو من الآثار الإصابية وقت الكشف عليه، وأن ذلك لا ينفي حصول الفعل في التاريخ المدعى به دون أن يترك أثراً إصابياً باقياً نظراً لرخاوة العضلة، وأثار الدفاع عن الطاعن عدم مسئولية المحكوم عليه عن الإصابات التي أوردها التقرير الطبي الابتدائي وأنها لا ترجع إلى الفعل المنسوب إلى المتهم، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع وقضى بإدانة الطاعن، كما أثبت الحكم أن المجني عليه ذكر بتحقيقات النيابة حدوث إيلاج به، في حين أن ذلك لم يصدر من المجني عليه الذي قال فقط "عمل فيا من ورا" وهي عبارة تفيد هتك العرض ولكن لا تفيد بالقطع معنى الإيلاج، هذا إلى أن المجني عليه أوضح بالتحقيقات أنه صرخ بعد أن قام الطاعن بتجريده من ملابسه وقبل هتك العرض بينما يذكر الحكم أن الاستغاثة جاءت عقب طرح المجني عليه أرضاً وبعد الإيلاج فيه، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه ووالده والتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن إصابة بعينها يستتبع حتماً عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما، ذلك بأن المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها، ومن ثم فلا تناقض بين الدليلين الفنيين المطروحين والمتواليين زمنياً، إذا ما أثبت أولهما وجود إصابات بالمجني عليه واثبت ثانيهما عدم وجود آثار إصابية وقت توقيع الكشف الطبي، وأن ذلك لا ينفي وقوع الفعل في التاريخ المدعى به دون أن يترك أثراً إصابياً باقياً نظراً لمضي فترة زمنية بينهما، بما يسمح بتغير معالم الإصابة وتطورها فضلاً عن أنه لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير ومن ثم يضحى هذا الوجه من النعي على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من عدم مسئوليته عن إصابات المجني عليه التي أوردها التقرير الطبي الابتدائي مردوداً بما هو ظاهر من أن ما تغياه الطاعن من هذا الدفاع إنما هو مجرد التشكيك في الدليل المستمد من أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إذ أن الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها مما يفيد ضمناً أنها أطرحتها. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما نقله عن المجني عليه من أن الطاعن أولج قضيبه بدبره، في حين أن ما ذكره هو عبارة "عمل فيا من ورا" إذ أن كلا العبارتين تتلاقيان في معنى هتك العرض - وهو ما يسلم به الطاعن - وكان ما أورده الحكم من ذلك لا أثر له في منطقه أو فيما انتهى إليه. لما كان ذلك وكان القول بأن صراخ المجني عليه كان لحظة قيام الطاعن بتجريده من ملابسه دون حدوث إيلاج لا يعدو أن يكون مجرد جدل لتجريح أدلة الدعوى فيما ارتسم بوجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، ذلك بأنه يكفي لتوافر هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش كإحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً، ومن ثم يستوي أن تكون استغاثة المجني عليه قد حدثت في أي من الحالين إذ لا يغير ذلك من وقوع لجريمة هتك العرض ويضحى كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن مجرد دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه أو الرد عليه ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق