الصفحات

الاثنين، 4 نوفمبر 2019

الطعن 4080 لسنة 82 ق جلسة 21 / 3 / 2015 مكتب فني 66 نقابات ق 2 ص 10

 جلسة 21 من مارس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر ، خالد جاد وعبد الباسط سالم نواب رئيس المحكمة .
---------

(2)

نقابات

في الطعن رقم 4080 لسنة 82 القضائية

نقابات . محاماة . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " اختصاصها " . تعويض . قضاء إداري .
اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعن في قرار مجلس نقابة المحامين بنقل اسم المحامي لجدول غير المشتغلين دون دعوى التعويض عنه . علة ذلك : اختصاص مجلس الدولة وحده بها . مخالفة حكم محكمة القضاء الإداري هذا النظر بالقضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وبإحالتها لتلك الدوائر . أثره : وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى . أساس ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الوقائع على ما يبين من الأوراق تُجمل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة .... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين وآخر بصفتهما طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا له تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء صدور قرار نقابة المحامين في .... بإلغاء جميع القرارات السابقة بقيده بجداول النقابة ، وذلك على سند من أنه سبق وأن أقام أمام محكمة النقض الطعن رقم .... لسنة .... قضائية ضد ذات المطعون ضدهما بصفتهما طالباً إلغاء ذلك القرار ، وإذ قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وهو ما حدا به لإقامة الدعوى آنفة البيان للقضاء بطلب التعويض ، ومحكمة القضاء الإداري قضت بجلسة .... بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الجنائية بمحكمة النقض للاختصاص ، وقد يكون مرد ذلك أن نص المادة 44 من قانون المحاماة أسبغ على الدائرة الجنائية بمحكمة النقض اختصاصاً استثنائياً بالطعن على القرار الذي يصدر من مجلس النقابة في شأن نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين – الاستثناء يُقدر بقدره - ولم يجعل لها اختصاصاً بدعوى التعويض عن ذلك القرار ، ومن ثم يظل الاختصاص بها معقوداً لمجلس الدولة وحده دون غيره عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالبند " عاشراً " من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وعلى ذلك فإن الطاعن وشأنه في الرجوع إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في طلب التعويض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام الطاعن الدعوى رقم .... لسنة .... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما بصفتهما طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما ضامنين متضامنين بتعويضه عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به من جراء صدور قرار نقابة المحامين في .... بإلغاء جميع القرارات السابقة بقيده بجداول النقابة مع ما يترتب على ذلك من آثار والذي قضت محكمة النقض في الطعن رقم .... لسنة .... قضائية بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه .
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الجنائية بمحكمة النقض للاختصاص .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تُجمل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة .... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين وآخر بصفتهما طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بأن يؤديا له تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء صدور قرار نقابة المحامين في .... بإلغاء جميع القرارات السابقة بقيده بجداول النقابة ، وذلك على سند من أنه سبق وأن أقام أمام محكمة النقض الطعن رقم .... لسنة .... قضائية ضد ذات المطعون ضدهما بصفتهما طالباً إلغاء ذلك القرار ، وإذ قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وهو ما حدا به لإقامة الدعوى آنفة البيان للقضاء بطلب التعويض ، ومحكمة القضاء الإداري قضت بجلسة .... بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الجنائية بمحكمة النقض للاختصاص ، وقد يكون مرد ذلك أن نص المادة 44 من قانون المحاماة أسبغ على الدائرة الجنائية بمحكمة النقض اختصاصاً استثنائياً بالطعن على القرار الذي يصدر من مجلس النقابة في شأن نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين – الاستثناء يُقدر بقدره - ولم يجعل لها اختصاصاً بدعوى التعويض عن ذلك القرار ، ومن ثم يظل الاختصاص بها معقوداً لمجلس الدولة وحده دون غيره عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالبند " عاشراً " من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وعلى ذلك فإن الطاعن وشأنه في الرجوع إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في طلب التعويض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق