الصفحات

الاثنين، 4 نوفمبر 2019

الطعن 5600 لسنة 82 ق جلسة 21 / 4 / 2015 مكتب فني 66 نقابات ق 3 ص 13

جلسة 21 من إبريل سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، محمد متولي عامر وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .
-------------

(3)

نقابات

في الطعن رقم 5600 لسنة 82 القضائية

نقابات . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات " .
المواد 30 من القانون 57 لسنة 1959 ، 44 ، 116 ، 141 من القانون 17 لسنة 1983 محاماة . مؤداها ؟
الطعن بالنقض في قرار مجلس تأديب المحامين بمحو قيد الطاعن بجدول نقابة المحامين . غير جائز . علة وأساس ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بهذه المحكمة - محكمة النقض - على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وكان البيِّن من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه حدَّد على سبيل الحصر في المادتين 44 ، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن عليها أمام الدائرة الجنائية من مجلس التأديب - والتي يسلم الطاعن في أسباب طعنه أن القرار المطعون فيه صادر عنه - والتي أسند إلى مجلس خاص حدده في المادة 116 منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات ، فإن الطعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر في شأن الطاعن بمحو قيده من جدول نقابة المحامين يكون غير جائز ، وهو ما يتعين معه التقرير بعدم قبوله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أصدرت نقابة المحامين - مجلس تأديب المحامين – قراراً بتاريخ .... بمحو قيد .... من الجدول .
وبتاريخ .... قرر .... بالطعن في هذا القرار بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بهذه المحكمة - محكمة النقض - على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وكان البيِّن من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه حدد على سبيل الحصر في المادتين 44 ، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن عليها أمام الدائرة الجنائية من مجلس التأديب - والتي يسلم الطاعن في أسباب طعنه أن القرار المطعون فيه صادر عنه - والتي أسند إلى مجلس خاص حدده في المادة 116 منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات ، فإن الطعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر في شأن الطاعن بمحو قيده من جدول نقابة المحامين يكون غير جائز ، وهو ما يتعين معه التقرير بعدم قبوله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق