الصفحات

الاثنين، 4 نوفمبر 2019

الطعن 1356 لسنة 81 ق جلسة 17 / 2 / 2015 مكتب فني 66 نقابات ق 1 ص 5

 جلسة 17 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، محمد متولي عامر وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .
---------

(1)

نقابات

في الطعن رقم 1356 لسنة 81 القضائية


(1) نقابات . محاماة . إعلان . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير بالطعن بالنقض في قرار لجنة تنقية الجدول بنقابة المحامين بإسقاط قيد الطاعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد القانوني وخلو الأوراق مما يدل علي إعلانه بالقرار. أثره : قبول الطعن شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
(2) نقابات . محاماة . إعلان . قانون " تفسيره " .
المادة 44 من قانون المحاماة . مفادها ؟
صدور قرار إسقاط قيد الطاعن بجدول نقابة المحامين استناداً لامتهانه مهنة أخرى وخلو الأوراق مما يفيد سماع أقواله أو إعلانه أو تأسيس القرار على أسباب سائغة أو ارتكابه وقائع تفقده الأهلية والاحترام الواجب لممارسة مهنة المحاماة أو تمس توافر شروط استمرار قيده به . أثره : بطلان القرار وإلغائه . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 2007 عن لجنة بنقابة المحامين المصرية تدعى " لجنة تنقية الجدول " بإسقاط قيد الطاعن الرقيم .... وما تلاه من إجراءات ، فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 2010 أي بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ، وفي ذات اليوم قدم مذكرة أسباب طعنه ، الأمر الذي كان يؤذن - بحسب الأصل - بالقضاء بعدم قبول الطعن شكلاً ، غير أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنــه متى كان القانون قد أوجب الإعلان أساساً لاتخاذ إجراء معين أو بدء ميعاد ، فلا تقوم أية طريقة أخرى مقام ذلك ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة مار الذكر تنص فـي فقرتها الثانية على أنه " .... يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أورد في أسباب طعنه أنه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 2011 وقدم صورة " لمظروف " الخطاب المرسل إليه في هذا الشأن مؤرخة من " خاتم " مكتب توزيع البريد الخاص بمحل إقامته عليها تاريخ الأول من نوفمبر سنة 2011 ، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه من قبل ذلك التاريخ ، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .
        2- لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة تنص في فقرتها الأولى على أنه : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون .... " . لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين الذي نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة يختلف عن تشكيل مجلس النقابة المنصوص عليه في المادة 131 من ذات القانون ، وكان مفاد ذلك أنه يتعين على " مجلس نقابة المحامين " وهو يفصل في شأن أي من المحامين فيما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة أو تقرير ما يخصه في عمله أن يراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان ، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حال تخلفه عن الحضور ، وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على مفردات الطعن وفي حدود المتاح منها ، وشهادة قيد الطاعن بنقابة المحامين ، وما جرى بشأن قيده من إسقاط والمؤرخة في 9 من أكتوبر سنة 2010 أن القرار المذكور والمستند إلى نص المادة رقم 13 من قانون المحاماة في فقرتها الثامنة والتي لا تجيز الجمع بين مهنة المحاماة وكثير من المهن الأخرى التي عددتها المادة 14 من القانون المذكور ، فإنه فضلاً عن أن الطاعن - وفقاً للشهادة الصادرة عن مصلحة الجمارك المصرية - يعمل في وظيفة باحث قانوني " بعقد مؤقت " بالمصلحة المذكورة ، فإنه قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة الذي يختص بذلك ، كما أنه ليس بالأوراق ما يفيد سماع أقوال الطاعن أو إعلانه ، أو ما يفيد تأسيس القرار على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسمح ببسط رقابة المحكمة على تلك الأسباب ، أو أنه - أي الطاعن - قد ارتكب من الوقائع ما يفقده الأهلية والاحترام الواجب لممارسة مهنة المحاماة ، أو ما يمس توافر شروط استمرار قيده بجدول نقابة المحامين ، ومن ثم يكون القرار قد صدر باطلاً ويتعين القضاء بإلغائه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أصدرت نقابة المحامين - لجنة تنقية الجداول - قراراً بإسقاط قيد الطاعن/ .... بالنقابة اعتباراً من الأول من ديسمبر سنة 2007 وما تلاه من إجراءات .
فطعن الصادر ضده القرار فيه بطريق النقض في 9 من ديسمبر سنة 2010 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 2007 عن لجنة بنقابة المحامين المصرية تدعى " لجنة تنقية الجدول " بإسقاط قيد الطاعن الرقيم .... وما تلاه من إجراءات ، فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 2010 أي بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ، وفي ذات اليوم قدم مذكرة أسباب طعنه ، الأمر الذي كان يؤذن - بحسب الأصل - بالقضاء بعدم قبول الطعن شكلاً ، غير أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنــه متى كان القانون قد أوجب الإعلان أساساً لاتخاذ إجراء معين أو بدء ميعاد ، فلا تقوم أية طريقة أخرى مقام ذلك ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة مار الذكر تنص فـي فقرتها الثانية على أنه " .... يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أورد في أسباب طعنه أنه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 2011 وقدم صورة " لمظروف " الخطاب المرسل إليه في هذا الشأن مؤرخة من " خاتم " مكتب توزيع البريد الخاص بمحل إقامته عليها تاريخ الأول من نوفمبر سنة 2011 ، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه من قبل ذلك التاريخ ، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .
        ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بإسقاط قيده في نقابة المحامين المصرية اعتباراً من الأول من ديسمبر سنة 2007 رغم توافر شروط قيده الواردة بالمادة 31 من قانون المحاماة ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، وران عليه البطلان ، ذلك أنه صدر في غيبته من جهة غير مختصة دون أن يعلن للحضور أمامها لسماع أقواله بالجلسة التي صدر فيها القرار موضوع الطعن ، وفي ذلك ما يخالف نص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 مما يعيبه ويستوجب إلغاؤه .
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أنه : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون .... " . لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين الذي نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة يختلف عن تشكيل مجلس النقابة المنصوص عليه في المادة 131 من ذات القانون ، وكان مفاد ذلك أنه يتعين على " مجلس نقابة المحامين " وهو يفصل في شأن أي من المحامين فيما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة أو تقرير ما يخصه في عمله أن يراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان ، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حال تخلفه عن الحضور ، وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على مفردات الطعن وفي حدود المتاح منها ، وشهادة قيد الطاعن بنقابة المحامين ، وما جرى بشأن قيده من إسقاط والمؤرخة في 9 من أكتوبر سنة 2010 أن القرار المذكور والمستند إلى نص المادة رقم 13 من قانون المحاماة في فقرتها الثامنة والتي لا تجيز الجمع بين مهنة المحاماة وكثير من المهن الأخرى التي عددتها المادة 14 من القانون المذكور ، فإنه فضلاً عن أن الطاعن - وفقاً للشهادة الصادرة عن مصلحة الجمارك المصرية - يعمل في وظيفة باحث قانوني " بعقد مؤقت " بالمصلحة المذكورة ، فإنه قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة الذي يختص بذلك ، كما أنه ليس بالأوراق ما يفيد سماع أقوال الطاعن أو إعلانه ، أو ما يفيد تأسيس القرار على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسمح ببسط رقابة المحكمة على تلك الأسباب ، أو أنه - أي الطاعن - قد ارتكب من الوقائع ما يفقده الأهلية والاحترام الواجب لممارسة مهنة المحاماة ، أو ما يمس توافر شروط استمرار قيده بجدول نقابة المحامين ، ومن ثم يكون القرار قد صدر باطلاً ويتعين القضاء بإلغائه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق