الصفحات

الاثنين، 4 نوفمبر 2019

الطعن 26898 لسنة 84 ق جلسة 22 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 46 ص 336

 جلسة 22 من مارس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حـسن الغـزيرى ، عزمي الشافعي ، د/عادل أبو النجا ومحمد السعدني نواب رئـيس المحكمة .
----------

(46)

الطعن رقم 26898 لسنة 84 القضائية


(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .
 (2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
إشارة الحكم لمواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ومعاقبة الطاعن بها . كفايته لبيان مواد القانون التي عاقبه بمقتضاها .
(3) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
إثارة الطاعن بانعدام صفته في الاتهام لكون آخر هو المسئول . دفاع موضوعي . الرد عليه . غير لازم . كفاية إيراد المحكمة لأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة .
 (4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
عدم اختصاص محرر المحضر بتحريره وخلوه من توقيع محرره . لا يسلبه مقوماته . أساس وعلة ذلك ؟
(5) تموين . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . غرامة .
إدانة الحكم الطاعن بجريمة الحصول على مواد بترولية دون وجه حق ومعاقبته بالغرامة . صحيح . أساس ذلك ؟
(6) نشر . تموين . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
القضاء بعقوبة نشر ملخص الحكم على نفقة المتهم في إحدى الجرائد الرسمية حال إعماله المادة 57 من القانون 95 لسنة 1945 بشأن التموين . مخالفة للقانون . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإبدالها بعقوبة نشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة تجارته لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1- لما كان الحكم المطعون فيه كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبيَّنتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الحصول على وقود (سولار) دون وجه حق ، وعدم قيامه بتدوين المواد البترولية الواردة إليه وإثباتها بسجل 21 على النحو المبين ، حال كونه المسئول عن محطة الوقود ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور يكون في غير محله .
2- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها ، وفى ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبه بمقتضاها ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله .
3- لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاءً بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن من انعدام صفته في الاتهام لكون آخر هو المسئول لا يكون سديداً .
4- لما كان ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محرر المحضر بتحريره وخلوه من توقيع محرره ، لا يسلبه مقوماته ؛ لما هو مقرر من أن المادة 24/2 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها ، مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع بسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبطية القضائية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
5- لما كانت المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، والمستبدلة بالقانون رقم 92 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/11/2012 والمنشور بذات التاريخ تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، كل من .... 6 – توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقاً لنظام الحصص ، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها ، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص ، أو من كان مختصاً بتقرير هذه الحصص أو بصرفها ، متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق ، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة . " ، وهو ذات ما التزمه الحكم المطعون فيه فيما وقعه من عقوبة الغرامة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون برئ من قالة الخطأ في تطبيق القانون .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وأعمل في حقه المادة 57 من القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين والتي تنص على " شهر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ، بحروف كبيرة على واجهة محل التجارة أو المصنع لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ، ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 جنيهاً ، وإن كان الفاعل لذلك هو أحد المسئولين عن إدارة المحل أو أحد عماله ، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة " ، إلَّا أن المحكمة وهى بصدد توقيع العقوبة أخطأت وقضت بنشر ملخص الحكم على نفقة المتهم في إحدى الجرائد الرسمية ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون ، مما يتعين نقضه في هذا الخصوص نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة نشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محطة الوقود لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها بعقوبة نشر ملخص الحكم في إحدى الجرائد الرسمية على نفقة الطاعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنه :
1- توصل إلى الحصول على وقود (سولار) دون وجه حق على النحو المبين بالأوراق .
2- وهو المسئول عن محطة وقود لم يقم بتدوين الكميات الواردة إليه وإثباتها بسجل 21 بترول .
وطلبت عقابه بالمادة 1 ، 3 مكرراً ب بند 6 ، 14 ، 22 من قرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 102 سنة 2011 والمادتين 57 ، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 المعدل بالقانون 109 سنة 1980 والقانون 92 سنة 2012 .
وإذ قدم المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أول درجة فقضت غيابياً في .... بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والغلق لمدة ستة أشهر وشهر ملخص الحكم على نفقة المتهم في إحدى الجرائد الرسمية والمصاريف .
عارض ، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والمصاريف .
استأنف الحكم ، والمحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 حيث إنه كان الحكم المطعون فيه كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبيَّنتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الحصول على وقود (سولار) دون وجه حق ، وعدم قيامه بتدوين المواد البترولية الواردة إليه وإثباتها بسجل 21 على النحو المبين ، حال كونه المسئول عن محطة الوقود ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور يكون في غير محله . وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها ، وفى ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبه بمقتضاها ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله . وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاءً بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن من انعدام صفته في الاتهام لكون آخر هو المسئول لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محرر المحضر بتحريره وخلوه من توقيع محرره ، لا يسلبه مقوماته ؛ لما هو مقرر من أن المادة 24/2 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها ، مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع بسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبطية القضائية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، والمستبدلة بالقانون رقم 92 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/11/2012 والمنشور بذات التاريخ تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، كل من .... 6 – توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقاً لنظام الحصص ، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها ، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص ، أو من كان مختصاً بتقرير هذه الحصص أو بصرفها ، متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق ، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة . " ، وهو ذات ما التزمه الحكم المطعون فيه فيما وقعه من عقوبة الغرامة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون برئ من قالة الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وأعمل في حقه المادة 57 من القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين والتي تنص على " شهر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ، بحروف كبيرة على واجهة محل التجارة أو المصنع لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ، ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 جنيهاً ، وإن كان الفاعل لذلك هو أحد المسئولين عن إدارة المحل أو أحد عماله ، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة " ، إلَّا أن المحكمة وهى بصدد توقيع العقوبة أخطأت وقضت بنشر ملخص الحكم على نفقة المتهم في إحدى الجرائد الرسمية ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون ، مما يتعين نقضه في هذا الخصوص نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة نشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محطة الوقود لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها بعقوبة نشر ملخص الحكم في إحدى الجرائد الرسمية على نفقة الطاعن ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق