الصفحات

الاثنين، 4 نوفمبر 2019

الطعن 23921 لسنة 4 ق جلسة 17 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 101 ص 690

 جلسة 17 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، الأسمر نظير ، خالد جاد وجلال شاهين نواب رئيس المحكمة .
----------

(101)

الطعن رقم 23921 لسنة 4 القضائية

سرقة . قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه " .
صدور القرار بقانون 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء بعد وقوع جريمة سرقة التيار الكهربائي وقبل الفصل فيها بحكم بات . أصلح للمتهم . أثره : وجوب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعن أدين بجريمة سرقة التيار الكهربائي المؤثمة بالمادة 317 من قانون العقوبات ، وكان القرار بالقانون رقم 87 لسنة 2015 - بإصدار قانون الكهرباء - قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ، ونص في مادته الواحدة والسبعين على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ..... ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح . " وإذ كان البيّن من مطالعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن قدم دليل سداد قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة التي دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له - المتهم - وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، فإنه يكون هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959- في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : سرق التيار الكهربائي المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك لشركة توزيع كهرباء .... . وطلبت عقابه بالمادة 317 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ . عارض ، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف . عارض ، وقضي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيه .
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن أدين بجريمة سرقة التيار الكهربائي المؤثمة بالمادة 317 من قانون العقوبات ، وكان القرار بالقانون رقم 87 لسنة 2015 - بإصدار قانون الكهرباء - قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ، ونص في مادته الواحدة والسبعين على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ..... ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح . " وإذ كان البيّن من مطالعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن قدم دليل سداد قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة التي دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له - المتهم - وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، فإنه يكون هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959- في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق