الصفحات

الاثنين، 4 نوفمبر 2019

الطعن 3192 لسنة 60 ق جلسة 31 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 321 ص 2037

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد مكي، أحمد الزواوي (نائبي رئيس المحكمة)، محمد جمال وأنور العاصي.
-----------
(321)
الطعن رقم 3192 لسنة 60 القضائية
دعوى "دعوى منع التعرض" "الدفاع في الدعوى". حيازة. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
حيازة حق المرور التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض. شرطها. أن تكون متعدية لا مجرد رخصة ولا على سبيل التسامح. تمسك الطاعن بأن المرور في أرضه كان على سبيل التسامح. إغفال الرد على هذا الدفاع الذي من شأنه لو - صح -أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور.
----------------
يدل نص المادة 949/ 1 من القانون المدني على أن حيازة حق المرور التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض يجب أن تكون سيطرة متعدية لا مجرد رخصة ولا عمل يقبل على سبيل التسامح، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه لم يكن للمرور بأرضه معالم ظاهرة إذ كان الباب مفتوحاً على أرضه الفضاء وقد تحمل المرور فيها على سبيل التسامح، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمنع تعرض الطاعن تأسيساً على توافر الشروط القانونية في حيازة الجهة المطعون ضدها وأغفل الرد على هذا الدفاع الذي من شأنه - لو صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 75 لسنة 1983 مدني بندر سوهاج على الطاعن بطلب الحكم بمنع تعرضه له في حيازته وانتفاعه بالعقار المبين بالصحيفة وإزالة ما أقامه من مبان في مواجهة الباب الرئيسي لمديرية الطب البيطري بسوهاج، وقال بياناً لدعواه إن لهذا العقار باباً يفتح على أرض للطاعن يستعمله في المرور للطريق العام الواقع على مسافة قريبة من المبنى فيعتبر بذلك حائزاً لحق ارتفاق المرور، وتعرض له الطاعن بإقامة سور في مواجهة الباب الرئيسي منع المرور منه، فأقام دعواه بطلباته سالفة الذكر، وبعد أن ندبت المحكمة الجزئية خبيراً وأودع تقريره - أحالت الدعوى إلى محكمة سوهاج الابتدائية حيث قيدت برقم 632 لسنة 1989، وبتاريخ 27/ 5/ 1989 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 386 سنة 64 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 13/ 5/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك في دفاعه بأنه لم يكن للمرور بأرضه طريق له معالم إذ كان الباب مفتوحاً على أرضه الفضاء فتقبل المرور فيها على سبيل التسامح، وإذ قضى الحكم بمنع تعرضه دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي أدى به الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 949/ 1 من القانون المدني على أن "لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصه من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح "يدل على أن حيازة حق المرور التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض يجب أن تكون سيطرة متعدية لا مجرد رخصة ولا عملاً يقبل على سبيل التسامح، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه لم يكن للمرور بأرضه معالم ظاهرة إذ كان الباب مفتوحاً على أرضه الفضاء وقد تحمل المرور فيها على سبيل التسامح، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمنع تعرض الطاعن تأسيساً على توافر الشروط القانونية في حيازة الجهة المطعون ضدها وأغفل الرد على هذا الدفاع الذي من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق