الصفحات

السبت، 26 أكتوبر 2019

الطعن 994 لسنة 56 ق جلسة 30 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 245 ص 1569

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج، شكري العميري نواب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز.
--------------
(245)
الطعن رقم 994 لسنة 56 القضائية
(1،2 ) نزع الملكية للمنفعة العامة. استيلاء. تعويض.
 (1)إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة. قيامها بإجراءات نزع الملكية. مؤداه.
وجوب توجيه المطالبة بالتعويض إلى ممثلها. شرطه. تخلف ذلك. أثره.
 (2)استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات القانونيةغصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور عن أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر. مؤدى ذلك.
 (3)نقض "السبب الجديد".
تمسك الطاعن بدفاع أبداه أمام محكمة أول درجة دون محكمة الدرجة الثانية. سبب جديد. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان مفاد نصوص المواد 6، 11، 15 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أن المشرع قد ناط بإدارة نزع الملكية بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية، إلا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم استناداً إلى القانون وأن تكون الجهة التي قامت بنزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون آنف الذكر إتباعها فيعتبر هذا القانون في هذه الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع الملكية، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض ولا التزام عليه قانوناً في هذه الحالة من توجيه مطالبته بالتعويض إلى غير الغاصب أو اختصام هيئة المساحة لعدم قيام موجب هذا الالتزام.
2 - استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه.
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك بالدفاع الذي أثاره بوجه النعي أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنه لم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية. ومن ثم يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 9072 لسنة 1981 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع لهما مبلغ خمسين ألف جنيه كتعويض عن استيلائه على الأرض المبينة بالصحيفة دون اتباع أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. دفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بمقولة أن هيئة المساحة هي الجهة المسئولة عن التعويض المطالب به. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أم أودع تقريره قضت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهما مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأرض التي استولى عليها. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 774 لسنة 34 ق طنطا وبتاريخ 6/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم مقتضى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أن هيئة المساحة هي الجهة المسئولة عن دفع التعويض عن نزع الملكية دون الجهة المستفيدة من نزع الملكية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمه بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان مفاد نصوص المواد 6، 11، 15 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع قد ناط بإدارة نزع الملكية بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية، إلا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم استناداً إلى القانون وأن تكون الجهة التي قامت بنزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون آنف الذكر اتباعها فيعتبر هذا القانون في هذه الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع الملكية، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض ولا التزام عليه قانوناً في هذه الحالة من توجيه مطالبته بالتعويض إلى غير الغاصب أو اختصام هيئة المساحة لعدم قيام موجب هذا الالتزام. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته استولى على أرض النزاع وأقام عليها إستاد طنطا الرياضي دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لنزع ملكيتها ومن ثم يعتبر هذا الاستيلاء بمثابة غصب يرتب مسئوليته ويخول للمطعون ضدهما مطالبته بالتعويض باعتباره - دون هيئة المساحة - صاحب الصفة في الاختصام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بصفته بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التي أوجبها قانون نزع الملكية يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية بما يستتبع تقدير قيمة أرض النزاع وقت تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل في سنة 1974 حتى لا يستفيد صاحب الشأن من تراخيه في رفع الدعوى بالتعويض غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد في تقدير قيمة هذه الأرض - استناداً إلى تقرير الخبير - بوقت رفع الدعوى في سنة 1981 وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في تقديره للتعويض بقيمة أرض النزاع التي استولى عليها الطاعن بصفته وقت رفع الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى بصرف ثمن أرض النزاع لمورث المطعون ضدها وقدم تدليلاً لذلك صورة استمارة الصرف وأن هذا الدفاع يعتبر مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بحكم الأثر الناقل للاستئناف دون حاجة لإعادة ترديده أمامها غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه ولئن كان الطاعن بصفته قد تمسك بالدفاع الذي أثاره بوجه النعي أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنه لم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية ومن ثم يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق