الصفحات

السبت، 26 أكتوبر 2019

الطعن 32 لسنة 13 ق جلسة 4 / 6 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمــة تمييــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة المدنية 
برئاسة السيد القاضي / محمد حمودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 19 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 4 من يونيو سنة 2018 م 
أصدرت الحكم الآتي: 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 32 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى 

المرفوع من / سعادة النائب العام لإمارة رأس الخيمة 
ضـــــــــــــــد 
.... لمقاولات البناء (ش. ذ. م.م) 
.... بوكالة المحامي / .... 
.... للتمويل (ش.م.ع) بوكالة المحامي / .... 
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني راس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بفسخ اتفاقية الإجارة الموصوفة بالذمة وإخطار شركة .... العقاري المالك للمشروع الكائن به الوحدة العقارية محل الاتفاقية بإزالة القيد العقاري الوارد في سجلاته باسم المطعون ضده الثاني وتسجيل هذه الوحدة باسم المطعون ضدها الأولى والتسليم ، والزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 281,103,55 درهم تعويضاً عما فاتها من كسب وما لحق بها من أضرار نتيجة عدم تنفيذ المطعون ضدهما التزاماتهما التعاقدية ، بتاريخ 30/4/2015 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية برأس الخيمة للاختصاص. 
وقد تمت الإحالة إلى اللجنة وقيدت برقم .... لسنة 2015 منازعة عقارية التي قررت بتاريخ 18/11/2015 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المدنية للاختصاص ، 
وقد تمت الإحالة إلى المحكمة المدنية وقيدت برقم .... لسنة 2015 مدني رأس الخيمة وبتاريخ 10/1/2016 حكمت المحكمة باستنفاد الولاية بالفصل فيها بتاريخ 30/4/2015 . 
وإذ تراءى للنائب العام أن كلاً من جهتي المحكمة المدنية الابتدائية ولجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية قد تخلف عن نظر الدعوى الراهنة ، فأقام بتاريخ 8/5/2018 طعناً بطريق التمييز لفصل هذا التنازع وإذ عرض هذا الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن النص في المادة 3 ق من قانون رقم 3 لسنة 2016 المعدل للقانون رقم 4 لسنة 2016 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة على : " تختص محكمة تمييز رأس الخيمة بالفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة...." بما مفاده أن محكمة التمييز هي المختصة في طلب الفصل في تنازع الاختصاص – السلبي والإيجابي – داخل الإمارة بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة وذلك لحسم المنازعات ووضع حداً فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص محكمة أو هيئة قضائية لأخرى وفي ذلك مضيعة للوقت ولمصلحة العدالة، وبات لا مفر على محكمة التمييز إلا أن تتصدى في هذه المسالة نفاذاً لهذا التشـريع لتحديد صاحب الاختصاص الأصيل، وحيث إن البين من الأوراق أن منازعة الشركة المدعية قد صدر فيها حكمان أولهما من المحكمة الابتدائية منتهياً إلى عدم اختصاصها منها ولائياً بنظرها، وثانيهما من لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية منتهياً إلى عدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة المدنية وإذ كان هذا النزاع قد بات بغير قاضي يفصل فيه فإن مناط الفصل في طلب التنازع السلبي على الاختصاص يكون متحققاً. 
وحيث إن النص في المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 المعدل للمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2015 الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة في المنازعات العقارية الإيجارية برأس الخيمة على أن "..... تشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية" وتختص دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات العقارية المتعلقة بالمعاملات العقارية الناشئة ما بين شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود إيجار العقارات، بما مفاده أن المشـرع استثناء من الأصل العام في اختصاص المحاكم العادية بنظر جميع المنازعات أسند لهذه اللجنة الاختصاص بنظر جميع المنازعات العقارية التي تنشأ بين شركات التطوير العقاري المسجلة براس الخيمة والغير من ناحية وكذا المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود الإيجار وبالتالي تكون هذه اللجنة هي ذات الاختصاص الولائي دون غيرها من المحاكم بنظر النزاعات التي يكون مصدرها عقد الإيجار أو/ والعقد المنطوي على علاقة إيجار . 
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة محل الحكمين سالفي البيان تستند إلى عقد تضمن علاقة إيجار بغض النظر عما ساندها من اتفاق تمويل يفضي إلى التزام المطعون ضدها الثالثة للمطعون ضده الثاني ببيعه العين محل النزاع ، فإن الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عن علاقة الإيجار المذكورة ينعقد إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية دون محاكم الحق العام المشكلة بالمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2015 المعدل بالمرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 وبالتالي تخرج عن اختصاص المحكمة المدنية ، وإذ خالفت اللجنة المذكورة عند نظرها الدعوى رقم 8 لسنة 2015 منازعة عقارية فيكون حكمها الصادر فيها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون . 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشـرع أناط بالمحكمة – دون غيرها – الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وهو في حقيقته طلب بتعيين المحكمة أو الجهة القضائية المختصة، وإذ كانت المحكمة انتهت إلى اختصاص لجنة الفصل في المنازعات العقارية بنظر النزاع محل التداعي فإن مقتضى ذلك الحكم إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح نهائياً ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق