الصفحات

السبت، 26 أكتوبر 2019

الطعن 943 لسنة 51 ق جلسة 24 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 97 ص 478


جلسة 24 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي، أحمد أبو الحجاج وعبد المعين لطفي جمعه.
----------
(97)

الطعن رقم 943 لسنة 51 القضائية
 (1)دعوى "الدعوى غير المباشرة".

الدعوى الغير مباشرة. وجوب رفعها باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً له ويدخل في عموم أمواله ضماناً لحقوق دائنيه. الدعوى التي ترفع باسم الدائن استعمالاً لحق مباشر له وطلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه. دعوى مباشرة.
 (2)دعوى "تكييف الدعوى".
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها. العبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التي صيغت بها.
 (3)إثبات "الإقرار". تقادم "تقادم مسقط".
الإقرار القاطع للتقادم. م 384 مدني ماهيته. وجوب أن يكون كاشفاً عن نية الاعتراف بالحق المدعى به.
(4،5 ) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "التقادم المسقط" "بدء مدة التقادم". دعوى.
 (4)مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. بدء سريانها من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. دعوى المؤمن له قبل المؤمن بدء سريان تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض.
 (5)دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات وقف سريان مدة تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريان التقادم بانقضاء الدعوى الجنائية.

----------------

1 - إذ أجاز التقنين المدني في المادة 235 منه لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه أو غير قابل للحجز، فقد أوجب على الدائن الذي يطالب بحق مدينه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقيم الدعوى باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً لهذا المدين ويدخل في عموم أمواله ضماناً لحقوق دائنيه ويتقاسموه قسمة غرماء، فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائناً، وإنما رفعها استعمالاً لحق مباشر له وطلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها باسمه ولمصلحته.
2 - قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات.
3 - لئن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته فإنه يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به.
4 - دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وحق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له - مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، وهي في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض.
5 - إذ كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري بشأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له - أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي النهائي أو بانقضائها لسبب آخر.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 5709 لسنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الأول وشركة مصر للتأمين - المطعون ضدها الثانية - طالبين الحكم بإلزامهما على وجه التضامم بأن يدفعا لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقالوا بياناً لهما أن المطعون ضده الأول تسبب بخطئه أثناء قيادته سيارته في موت مورثهم وقد قضى جنائياً بإدانته بحكم نهائي صار باتاً، وإذ كانت تلك السيارة مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً لدى المطعون ضدها الثانية وقد أصابتهم أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض عنها والتعويض المورث بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم، وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1978 قررت المحكمة شطب الدعوى، وإذ عجل الطاعنون السير فيها، قضت المحكمة بتاريخ 14 من مايو 1979 باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، ومن بعد ذلك أدخلها الطاعنون في خصومة الدعوى بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1979 طلبوا فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده الأول ما عساه أن يحكم به عليه من تعويض على أن يؤديه إليهم قائلين في الصحيفة أنهم يستعملون الدعوى غير المباشرة اعتباراً بأن المطعون ضدها الثانية مدينة لمدينهم المطعون ضده الأول، دفعت المطعون ضدها الثانية بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي، وبتاريخ 28 من أبريل سنة 1980 حكمت المحكمة برفض الدعوى غير المباشرة وبإلزام المطعون ضده الأول أن يدفع للطاعنين مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3872 سنة 97 قضائية طالبين تعديله والحكم لهم على المطعون ضدها على وجه التضامم بكامل طلباتهم، وبتاريخ 16 من فبراير سنة 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وبسقوطها بالتقادم وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنه بعد قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية عاودوا إدخالها في الخصومة بصحيفة تضمنت بياناً صريحاً بأنهم يستعملون الدعوى غير المباشرة وفقاً للحق المقرر للدائن بنص المادة 235 من القانون المدني وعلى سند من أن تلك الشركة مدينة لمدينهم المطعون ضده الأول - واختتموا هذه الصحيفة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إلى المطعون ضده الأول ما عساه أن يحكم به عليه أن يؤديه إليهم، وإذ أسبغ الحكم المطعون فيه على دعواهم تكييفاً غير صحيح بقوله أن مطلبهم في أن يؤدي إليهم ما يحكم به لصالح مدينهم يدل على أن الدعوى من الدعاوى المباشرة ولا يصدق عليها وصف الدعوى غير المباشرة، في حين أن النص في الطلبات الختامية على أن يؤدي إليهم ما يحكم به على مدينهم هو مما تكتمل به صورة الدعوى غير المباشرة، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن التقنين المدني إذ أجاز في المادة 235 منه لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا - المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه أو غير قابل للتجزئة فقد أوجب على الدائن الذي يطالب بحق مدينه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يقيم الدعوى باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً لهذا المدين ويدخل في عموم أحواله ضماناً لحقوق دائنيه ويتقاسموه قسمة غرماء، فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائناً، وإنما رفعها استعمالاً لحق مباشر له وطلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه، فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها باسمه ولمصلحته، وإذ كان من المقرر أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها وأن العبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه من بعد قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أدخلها الطاعنون في الخصومة بصحيفة طلبوا فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول - مدينهم - ما عساه أن يحكم به عليه على أن يؤديه إليهم، ولم يطلبوا هذا الحق ليدخل في عموم أموال مدينهم ليتقاسموه مع سائر الدائنين قسمة غرماء، ثم ما لبثوا في صحيفة استئنافهم أن أفصحوا بوضوح وجلاء من أنهم يطلبون الحكم بإلزام المطعون ضدهما سوياً بالتضامم بأن يؤديا إليهم مبلغ التعويض فإن الحكم المطعون فيه إذ أضفى على دعوى الطاعنين وصف الدعوى المباشرة تأسيساً على أنهم ما طلبوا الحق محل التداعي إلا باسمهم ولمصلحتهم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي بخطئه في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قد انطوى دفاع المطعون ضدها الثانية لدى محكمة أول درجة بمذكرتها المقدمة لجلسة 14 من مايو سنة 1979 على إقرار بأحقية الطاعنين في التعويض وهو ما يترتب عليه انقطاع التقادم المسقط للدعوى، ولا يغير من ذلك أنها أبدت هذا الدفاع في تلك المذكرة التي تمسكت فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإذ أغفل الحكم إعمال أثر هذا الإقرار وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو اعتراف شخصي بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، فإنه يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد أثارت بمذكرتها المقدمة لجلسة 14 من مايو سنة 1979 أمام محكمة أول درجة رداً على الدعوى الموجهة لها بمقتضى صحيفة افتتاحها دفاعاً أصلياً تمسكت فيه بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لأخوة المتوفى والدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب وإعلانها في الميعاد القانوني، ثم ساقت دفاعاً احتياطياً تناولت فيه تفنيد الحق في اقتضاء تعويض عن الضرر المادي واقتضاء التعويض المورث، وكان مؤدى الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو تمسك من المطعون ضدها الثانية بزوال الدعوى بما في ذلك صحيفتها وإلغاء أثرها في قطع التقادم وكان تمسكها بدفاع احتياطي يقوم على تفنيد بعض عناصر الحق موضوع التداعي لا ينطوي على إقرار صريح أو ضمني بثبوت هذا الحق، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بثمة إقرار يرتب قطع تقادم الدعوى يكون قد اقترن بالصواب ويكون ما يثيره الطاعنون من نعي في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين وفي بيان الوجه الأول يقولون أن التقادم الثلاثي لدعوى رجوع المؤمن له على المؤمن لا يبدأ سريانه إلا من وقت رفع دعوى المسئولية على المؤمن له، وبالتالي فإن دعواهم غير المباشرة قبل المطعون ضدها الثانية لا يبدأ تقادمها الثلاثي إلا من وقت رفع الدعوى على المطعون ضده الأول، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا التاريخ كبداية لسريان التقادم فإنه يكون معيباً، ويقولان في بيان الوجه الثاني أن الدعوى لو اعتبرت مباشرة فإن مدة تقادمها تكون خمسة عشر سنة، وإذ خالف الحكم هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من أن مدة تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الجنائي النهائي يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهيه بأن محكمة الموضوع قد انتهت إلى تكييف الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها الثانية بأنها دعوى مباشرة من المضرور وليست دعوى غير مباشرة باستعمال حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن وكان هذا التكييف صحيحاً في القانون على نحو ما سلف بيانه في مقام الرد على السببين الأول والثاني، ولما كانت دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن إلا أن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري في هذا الوقت، وهي في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري بشأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له - أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تقوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي النهائي أو بانقضائها لسبب آخر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن مدة تقادم دعوى الطاعنين المباشرة قبل المؤمن - المطعون ضدها الثانية - هي ثلاث سنوات ولم يحتسب في التقادم المدة التي ظلت فيها الدعوى الجنائية قائمة حتى صدور الحكم النهائي فيها فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق