الصفحات

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019

الطعن 6108 لسنة 59 ق جلسة 11 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 125 ص 819


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة.
------------
(125)
الطعن رقم 6108 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) تزوير "أوراق رسمية". "أوراق عرفية." جريمة "أركانها". قانون "تفسيره" "تطبيقه". موظفون عموميون.
تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية. وإن كانت عقوبته السجن. أساس ذلك؟
 (3)تزوير "أوراق رسمية" "أوراق عرفية". ضرر. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الضرر. عنصر من عناصر جريمة التزوير.
التفرقة فيما يتعلق بافتراض توافره وتحقق قيامه بين المحررات الرسمية والعرفية. أثر ذلك؟
تردي الحكم في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد. يعيبه.
(4) نقض "أثر الطعن".
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. أثره: نقض الحكم بالنسبة للطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً.

-------------
1 - لما كان الطاعن الأول...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - إن المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت "فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن، وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهي صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر - وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس.
3 - من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها، لما في ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله. لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالاً - وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - بما قرره من أن المحررات التي دان الطاعن عن تزويرها هي محررات رسمية ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر في هذا التزوير قد تردى في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن بصدد بيان رسمية المحررات المزورة من عدمه ومن ثم يكون الحكم معيباً.
4 - لما كانت الواقعة التي دين الطاعنان بها واحدة، فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الآخر - الذي لم يقبل طعنه شكلاً - كذلك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً المتهم الأول: أ - ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي صور محاضر الشرطة أرقام (.......) وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن اصطنعها على غرار المحررات الصحيحة وملأ بياناتها ووقع عليها بإمضاءات نسبها زوراً للمختصين بمقر أقسام الشرطة سالفة الذكر - ب - قلد بواسطة غيره خاتم إحدى جهات الحكومة "خاتم شعار الجمهورية" الخاص بنيابة (......) واستعمله بأن بصم به على صورة المحضر رقم (......) - ج - استحصل بغير حق على خاتم إحدى الجهات الحكومية "......." واستعمله استعمالاً ضاراً بأن بصم به على صورة المحضر رقم (........) - المتهم الثالث أ - ارتكب تزوير في محررات رسمية هي مقايسات إتلاف سيارات شركة النيل العامة للنقل البري وكان ذلك بطرق الاصطناع بأن اصطنعها على غرار المحررات الصحيحة وملأها بيانات مزورة على النحو الوارد بالتحقيقات. ب - اشترك بطريق المساعدة مع موظفة عمومية حسنة النية (هي كاتبة إخطارات الحوادث بشركة النيل العامة للنقل البري) في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي إخطارات حوادث السيارات حال تحريرها المختص بوظيفته بان أمدها ببيانات مزورة فأثبتتها الموظفة بتلك المحررات فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. المتهمان الأول والثالث (الطاعنين): استعملا المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى والثالثة بأن أودعاها بملفات حوادث وهمية قدماها لشركة الشرق للتأمين وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 206، 207، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول (......) وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير والاشتراك في تزوير محررات رسمية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه التفت عن دفاعه القائم على أن التزوير في مقايسات شركة النيل العامة للنقل البري لا يعتبر تزويراً في محررات رسمية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت" فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن، وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهي صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر - وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها، لما في ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله. لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالاً - وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - بما قرره من أن المحررات التي دان الطاعن عن تزويرها هي محررات رسمية ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر في هذا التزوير قد تردى في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن بصدد بيان رسمية المحررات المزورة من عدمه ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي ما أثاره الطاعن من أوجه الطعن. لما كان ذلك وكانت الواقعة التي دين الطاعنان بها واحدة، فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الآخر - الذي لم يقبل طعنه شكلاً - كذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق