الصفحات

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019

الطعن 281 لسنة 61 ق جلسة 11 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 126 ص 824


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.
------------
(126)
الطعن رقم 281 لسنة 61 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن. إيداع الأسباب".
التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به. إيداع الأسباب في الميعاد: شرط لقبوله.
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
عدم تقديم أسباب الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)مصادرة. عقوبة "تطبيقها". سلاح. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لخروجه عن دائرة التعامل. أساس ذلك؟
(3) نقض "المصلحة في الطعن". نيابة عامة. مصادرة.
تقيد النيابة العامة بقيد المصلحة في الطعن.
عدم قبول طعن النيابة العامة إذا لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة في الطعن. علة ذلك؟ المصلحة أساس الدعوى.
نعي النيابة العامة على الحكم قضائه بالمصادرة رغم أمرها بإيداعه تمهيداً لمصادرته بعد انقضاء الدعوى بمضي المدة. غير مقبول لقيامه على مصلحة نظرية صرفة.

-------------
1 - من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها، ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى نص المادة 30/ 2 من قانون العقوبات والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 54 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل. لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته.
3 - لما كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمصادرة السلاح المضبوط مع الحائزة المجهولة وكان ما أثارته النيابة العامة بأسباب طعنها في شأن نسخ صورة من الأوراق - خصصت لواقعة ضبط السلاح وصدور الأمر فيها - على نحو ما أثبت بالإفادة المرفقة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل وإيداع السلاح المضبوط مخزن الشرطة تمهيداً لمصادرته بعد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، يلتقي مع ما خلص إليه الحكم المطعون فيه. ومن ثم فإن ما تثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه لها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - أولاً: قتل عمداً.... بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح كان يحمله "مسدس" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس". ثالثاً: أحرز ذخيرة (طلقة واحدة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات (.......) لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت (.......) مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 251 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعد أن عدلت القيد والوصف في التهمة الأولى إلى ضرب أفضى إلى موت عملاً بالمواد 236/ 1 من قانون العقوبات، 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول. معاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. ثانياً في الدعوى المدنية بإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 251 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى - ضمن ما قضى به - بمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن السلاح المقضي بمصادرته لم يستعمل في الحادث الأمر الذي يمتنع القضاء بمصادرته قانوناً. خاصة وقد نسخت صورة من الأوراق خصصت عن السلاح المضبوط وتم التصرف فيها استقلالاً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان المطعون ضده بها برر قضاءه بمصادرة السلاح الناري الذي لم يستعمل في الحادث بقوله "وحيث إنه بالنسبة للسلاح المضبوط فالثابت أن رجال الإدارة توجهوا لمنزل المتهم وقابلتهم إحدى السيدات المجهولات وقدمت لهم ذلك المسدس الذي لم يثبت أن له ترخيصاً لشخص ما ومن ثم فإن حيازته بالنسبة لهذه المجهولة مؤثم ويتعين مصادرته عملاً بالمادة 30 عقوبات وعلى النيابة والشرطة موالاة البحث لمعرفة اسم السيدة المذكورة لمعاقبتها قانوناً". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها، ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى نص المادة 30/ 2 من قانون العقوبات والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 54 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل. لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته. لما كان الحكم المطعون فيه قد أبان في - مدوناته - على النحو المار بيانه - أن السلاح قد سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى ولم يثبت أنه مرخص باسم من حازته أو باسم شخص معين فإن مصادرته تكون وجوبية لخروجه عن دائرة التعامل. ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون، لما كان ذلك، وكان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمصادرة السلاح المضبوط مع الحائزة المجهولة وكان ما أثارته النيابة العامة بأسباب طعنها في شأن نسخ صورة من الأوراق - خصصت لواقعة ضبط السلاح وصدور الأمر فيها - على نحو ما أثبت بالإفادة المرفقة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل وإيداع السلاح المضبوط مخزن الشرطة تمهيداً لمصادرته بعد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، يلتقي مع ما خلص إليه الحكم المطعون فيه. ومن ثم فإن ما تثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه لها، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق