الصفحات

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019

قرار رئيس الجمهورية 555 لسنة 2019 بشأن اعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر بتاريخ 26 /10 /2019

قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
رقم 555 لسنة 2019 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛ 

وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛ ونظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد ؛ 

وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛ 

قــــــــــرر : 
( المــادة الأولى ) 
تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية . 

( المــادة الثانية ) 
تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله ، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، وحفظ أرواح المواطنين . 

( المــادة الثالثة ) 
يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهــورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ . 

( المــادة الرابعة ) 
يُعاقب بالسجن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه . 

( المــادة الخامسة ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . 

صدر برئاسة الجمهورية في 27 صفر سنة 1441 هـ ( الموافق 26 أكتوبر سنة 2019 م ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق