الصفحات

الخميس، 31 أكتوبر 2019

قرار رئيس مجلس الوزراء 2379 لسنة 2019 بندب بعض أعضاء التفتيش القضائي بوزارة العدل للعمل بمكتب شئون أمن الدولة


منشور بالجريدة الرسمية العدد 42 - السنة الثانية والستون 18 صفر سنة 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2019م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2379 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 23/ 9/ 2019؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛
قـرر:
(
المادة الأولى)
تجديد ندب وندب بعض السادة المفتشين القضائيين الأول التفتيش القضائي بوزارة العدل المبينة أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة تنتهى في 30/ 9/ 2020 بالإضافة للعمل وهم: أولاً – تجديد ندب:
الأقدمية
الدرجة
الاسم
المحكمة
2769
رئيس استئناف
محمد محمد سمير حسين الغراب
الإسكندرية
2785
رئيس استئناف
عمرو محمود صالح الجوهرى
الإسكندرية
2915
رئيس استئناف
أحمد محمد يسرى سويلم حبيب
الإسكندرية
3011
رئيس استئناف
محمد خيرى حسين فخرى محمد أمين
الإسكندرية
3228
رئيس استئناف
محمد مختار أحمد ذكرى
الإسكندرية
3583
رئيس استئناف
محمد محمود إبراهيم محمد عنتر
المنصورة
3610
رئيس استئناف
محمد رمزى محمد حسين
المنصورة
128
نائب استئناف
أحمد محمد مصطفى أحمد
القاهرة
261
نائب استئناف
وائل يوسف إبراهيم عيد حسنين
القاهرة
645
نائب استئناف
معتز مدحت محمد عبد المجيد بهجت
المنصورة
181
مستشار
حسين جودة حسين محمد جهاد
القاهرة
218
مستشار
عمرو محمد السعيد على إسماعيل
القاهرة
277
رئيس ( أ )
شريف صديق عبد العزيز فايق
شمال القاهرة
579
رئيس ( أ )
أمير محمد عاصم أحمد بسيونى
الأقصر
3246
رئيس استئناف
أحمد إسماعيل كامل شريف
الإسكندرية
3349
رئيس استئناف
مصطفى وسيم مصطفى على الهلباوى
الإسكندرية
3520
رئيس استئناف
فادى فيكتور بطرس غطاس
المنصورة
3554
رئيس استئناف
مازن عبد الحميد محمد يحيى
المنصورة
280
نائب استئناف
ضياء الدين محمد رضوان الناظر
القاهرة
287
نائب استئناف
إيهاب محمد على عبيد
القاهرة
109
مستشار
كريم سلامة محمود قنديل
القاهرة
286
مستشر
أسامة حسن يوسف صبرى المشرقى
القاهرة
101
مستشار نقض
حاتم أحمد عبد البارى سليمان
نقض
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1441ه
            (
الموافق 3 أكتوبر سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق