الصفحات

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019

قرار رئيس مجلس الوزراء 2581 لسنة 2019 بشأن حظر التجوال

منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر بتاريخ 26/ 10/ 2019

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2581 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛ 
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهـر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يـوم الأحــد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية ، 
وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ؛ 

قــــــــرر : 
( المـــادة الأولى ) 
يُحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال ، وشمالاً من غرب العريش مــارًا بساحـل البحــر وحتى خط الحدود الدولية في رفح ، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية . 

( المـــادة الثـانية ) 
تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي ، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم ، أو لحين إشعار آخر . 

( المـــادة الثالثة ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يـوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 المشار إليه . 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 صفر سنة 1441 هـ ( الموافق 26 أكتوبر سنة 2019 م ) . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق