الصفحات

الخميس، 31 أكتوبر 2019

الطعن 362 لسنة 52 ق جلسة 12 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 23 ص 95


جلسة 12 من يناير 1986
برئاسة السيد المستشار: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد أحمد صقر، وليم رزق بدوي نائبي رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد وطه الشريف.


--------------
(23)
الطعن رقم 362 لسنة 52 القضائية

حكم "الطعن في الحكم" "اعتراض الخارج عن الخصومة".
اعتراض الخارج عن الخصومة. الحكم بقبوله. أثره. م 455 مرافعات قديم.

---------------
النص في المادة 455 من قانون المرافعات السابق على أن "يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد ولا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير من رفعه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" يدل على أن الحكم بقبول الاعتراض يترتب عليه إلغاء الحكم المعترض عليه في حدود ما رفع عنه الاعتراض ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم وإعادة طرح الخصومة الأصلية على المحكمة من جديد، وللمعترض ولغيره من الخصوم الإدلاء بأوجه دفاعهم ودفوعهم التي يرون الإدلاء بها كما لا تتقيد المحكمة بالحكم السابق قبل إلغائه بالحكم الصادر في الاعتراض.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 669 سنة 1959 مدني كلي الجيزة على المطعون ضده الثامن طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 1958 المتضمن بيع الأخير له أرضاً زراعية مساحتها 20 س 10 ط 9 ف مبينة بالعقد والصحيفة بثمن قدره 5675 جنيهاً. وأقام البائع دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع لعدم وفاء الطاعن بالثمن. وبجلسة 21/ 6/ 1961 أقر البائع بقبض الثمن وسلم للطاعن بطلباته فقضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع وبرفض دعوى الفسخ.
اعترض المطعون ضدهم من الأول إلى السابعة على هذا الحكم بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة بالدعوى رقم 712 سنة 1961 مدني كلي الجيزة على قول منهم بأن البائع للطاعن باعهم ذات العين محل النزاع بموجب عقد بيع مسجل برقم 483 الجيزة في 21/ 2/ 1961 وأن الحكم المعترض عليه صدر بناء على تواطئ وغبن بين الطاعن والمطعون ضده الثامن وأن الطاعن سجل صحيفة دعوى صحة التعاقد المرفوعة منه بتاريخ 8/ 12/ 1959 ومن ثم يكون الحكم الصادر بصحة التعاقد حجة عليهم بصفتهم خلف خاص للبائع. قضت المحكمة برفض الاعتراض. استأنف المعترضون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1555 سنة 80 قضائية القاهرة. وإذ قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنوا فيه بطريق النقض بالطعن رقم 584 سنة 34 قضائية حيث نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة. وبتاريخ 22/ 12/ 1970 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 669 سنة 1959 مدني كلي الجيزة والقاضي بصحة ونفاذ عقد البيع. جدد الطاعن السير في هذه الدعوى طالباً الحكم بذات طلباته فقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1548 سنة 97 قضائية القاهرة، وبتاريخ 29/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1555 سنة 80 قضائية القاهرة لم يحسم الخصومة في الدعوى رقم 669 سنة 1969 مدني كلي الجيزة لأنه لا يعدو أن يكون حكماً إجرائياً لم يفصل في موضوع النزاع ولا يمس حق الطاعن الثابت بتسجيل صحيفة دعواه بصحة التعاقد. إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في أسبابه برفض الدعوى على سند من أن الحكم الصادر في الاعتراض يترتب عليه شطب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الحاصل في 8/ 12/ 1959 وزوال أثر هذا التسجيل وتحجب بذلك عن إجراء المفاضلة على أساس صحيح من القانون بين عقد شراء الطاعن وعقد المطعون ضدهم السبعة الأول المسجل في 21/ 2/ 1961 بعد تسجيله لصحيفة الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأن النص في المادة 455 من قانون المرافعات السابق على أن "يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد ولا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير من رفعه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" يدل على أن الحكم بقبول الاعتراض يترتب عليه إلغاء الحكم المعترض عليه في حدود ما رفع عنه الاعتراض ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم وإعادة طرح الخصومة الأصلية على المحكمة من جديد، وللمعترض ولغيره من الخصوم الإدلاء بأوجه دفاعهم ودفوعهم التي يرون الإدلاء بها، كما لا تتقيد المحكمة بالحكم السابق قبل إلغائه بالحكم الصادر في الاعتراض - لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد شرائه على سند من أن المطعون ضدهم السبعة الأول قد سجلوا عقد شرائهم في 21/ 2/ 1961 وأشروا على الحكم الصادر لمصلحة الطاعن بصحة ونفاذ عقد شرائه بما يفيد إلغاءه بموجب الحكم الصادر في الاعتراض ورتب على ذلك أن صحيفة الدعوى المسجلة في 8/ 12/ 1959 قد شطبت حال أن الحكم الصادر بإلغاء الحكم الصادر لصالح الطاعن بصحة ونفاذ عقده يقف عند حد إلغاء الحكم ولا يتعداه إلى ما سبقه من إجراءات صحيحة ومنها صحيفة الدعوى المسجلة في 8/ 12/ 1959 إذ تظل هي أساس الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى المفاضلة بين العقدين على أساس أن تسجيل صحيفة الدعوى قد شطب بموجب الحكم الصادر في الاعتراض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق