الصفحات

السبت، 19 أكتوبر 2019

الطعن 230 لسنة 11 ق جلسة 27 / 3 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمة 
----------------------- 
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائـــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 28 جمادى الآخرة 1438 ه الموافق 27 مارس من العام 2017م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 230 لسنـــة 11 ق 2016 ـ مدنى 

الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ..... 
ضــــــــــد 
المطعون ضدهم / -1..... -2 .....3- ..... بوكالة المحامي / ..... 4- دائرة الأراضي برأس الخيمة ويمثلها النائب العام برأس الخيمة 5- البنك ..... 6- ..... بوكالة المحامي / ..... 7- ..... بوكالة المحامي / ..... 

المحكمـــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/ محمد عقبه، والمرافعة، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم أصلياً ببطلان البيوع الواقعة على البيت والمزرعة والفيلا المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى واعتبارها كأن لم تكن، وإلزام المطعون ضده الأول بتقديم كشف حساب عن فترة وكالته عن الطاعن مع إلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بالتعويض الجابر عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعن، واحتياطياً إلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 400 ألف درهم القيمة الفعلية للمنزل ومليون ومائتي ألف درهم عن المزرعة ومليون وأربعمائة ألف درهم عن الفيلا والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ قيام المطعون ضده الأول بالتصرف بالبيع. على سندً أن الطاعن بتاريخ 22/6/2004 قام بعمل وكالة للمطعون ضده الأول تحمل رقم ..... لمراجعة الجهات الرسمية والحكومية الاتحادية والمحلية، كما حرر له وكالة عام بتاريخ 6/12/2004 تحمل رقم ..... للإدارة أملاكه بما يعود بالنفع عليه، إلا أنه فوجئ بالمطعون ضده الأولى يستغل تلك الوكالة ببيع إملاكه ونقل ملكيتها للمطعون ضده الثالث بثمن بخس وأقل من سعر المثل وبدون علم أو موافقة الطاعن وارتكب في سبيل ذلك الغش والتدليس ببيع هذه الأملاك بنصف الثمن، ومن ثم تكون هذه التصرفات باطلة، فكانت الدعوى. وبتاريخ 28/4/2016 حكمت بإلزام المطعون ضده الأول [بأن يقدم للطاعن كشف حساب عن فترة وكالته عنه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، التي قضت بتاريخ 31/10/2016 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، 
وحيث ينعى الطاعن بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والإخلال بحق الدفاع وقال بياناً لذلك أنه لا يجوز للمطعون ضده الأول التصرف بالبيع في المبيع محل التداعي إلى زوجته إلا بثمن المثل وتمسك بندب خبير لتقدير هذا الثمن فضلاً عن أن الوكالة الممنوحة من الطاعن إليه هي وكالة عامة الغرض منها أعمال الإدارة وبالتالي لم يكن مفوضاً بالبيع، وأن ما ورده الحكم الجزائي رقم ..... لسنة 2008 رأس الخيمة بأن الطاعن علم بالبيع وأقـره فهذا من قبيل التزايد الذي يقوم الحكم بدونه إذ قضي بالبراءة على أساس أنه نزاع مدني، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على عدم وجود غش أو تدليس وأن آثار البيع تتصرف إلى الطاعن وفي حدود وكالته بما يعيبه ويستوجب نقضه، 
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أنه من المقرر أن التصرفات التي يبرمها الوكيل مع الغير ينصرف أثرها إلى الأصيل متى كانت في حدود وكالته وأن التحقق من مدى سعة الوكالة من سلطة محكمة الموضوع وفق ظروف وملابسات الدعوى طالما كان ذلك سائغاً، كذلك تنصرف آثاره له أيضاً طالما لم يتبين تواطؤ الوكيل مع الغير . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن هذه البيوع محل التداعي التي قام بها المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب وكالة عامة الموثقة بتاريخ 6/12/2004 تبيح له التصرف بكافة أنواع التصرفات ومنها البيع وصدرت تلك البيوع في حدود تلك الوكالة ولم تتجاوزها ومن ثم تنصرف آثارها إلى الطاعن باعتباره موكلاً فضلاً عن أنه كان يعلم بهذه التصرفات وأقرها وهو ما أثبته الحكم الجنائي رقم ..... لسنة 2007 ناهيك عن أنه لم يتبين في الأوراق أي غش أو غبن أو تغرير قام به المطعون ضده الأول اتجاه الطاعن ومن ثم انتفاء أي خطأ في اتجاه المطعون ضدهم ، ناهيك أن ما فصل فيه الحكم رقم ..... لسنة 2006 مدني واستئنافه رقم ..... لسنة 2009 رأس الخيمة بشأن صحة عقد الرهن المترتب على البيع المبرم بين المطعون ضده الأول والثانية - وهو ما يتسع لذلك - قد اكتسب حجية لا يجوز معاودة بحث أي مسألة تتصل بها ومنها هذه البيوع محل التداعي ، كذلك افتقرت الأوراق إلى أي مستندات تثبت قيمة المبيع الذي تم بيعه بين المطعون ضده الأول والثانية – زوجته – وقت البيع أو ثمن المثل وأن الطاعن هو المكلف بإثبات ذلك ومن ثم لا يوجد أي غش في البيع أو استغلال الوكالة وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته جدلاً موضوعياً للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق