الصفحات

السبت، 19 أكتوبر 2019

الطعن 29 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييــــــز رأس الخيمـة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريـف رئيس الدائرة 
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطى أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 29 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى 

الطاعن / النائب العام بصفته الممثل القانوني لحكومة رأس الخيمة – دائرة التنمية الاقتصادية 

ضــــــــــد
المطعون ضده / 1 - شركة .... لإستشارات إدارة الاعمال م.م.ح 2 - ..... 
المحكمـــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن دائرة التنمية الاقتصادية الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2016 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم وفقا - لطلباتها الختامية – بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 90000 درهم والفوائد القانونية بواقع 14% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد, ومبلغ 498823 درهم قيمة 70% من قيمة تكاليف المؤتمر وفقا للتعاقد , على سند أنها بتاريخ 12/5/2014 تعاقدت مع الشـركة المطعون ضدها على تنظيم مؤتمر دولي يحمل عنوان اثر الاقتصاد الإلكتروني على تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال استقطاب رعاة مقابل الحصول على 15 الف درهم شهريا و10%من مجموع الأموال التي تتحصل عليها من الرعاة , ونتيجة عدم جلب المطعون ضدها شركات رعاة تم تأجيل المؤتمر وتحرر ملحق للعقد بتاريخ 30/12/2014 زادت هذه النسبة إلى 40% ,إلا أن المطعون ضدها لم تنجح في جلب شركات رعاة مما ترصد في ذمتها المبالغ سالفة البيان ومن ثم كانت الدعوى . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23/8/2016 برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 8/1/2017 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أن العقدين المؤرخين 12/5/2014 ،30/12/2014 يشكلان وحدة واحدة فما لم يشمله العقد الأخير قائماً ومنتجاً لأثاره وبالتالي فان المطعون ضدها تتحمل نسبة 70% من قيمة تكاليف المؤتمر ورد ما حصلته من أموال نتيجة عدم تنفيذ التزامها بجلب شركات رعاة لهذا المؤتمر إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن عقد الاتفاق الأول منفصل عن الثاني ولم يعتد باثر وحدة العقدين بشان التزامات المطعون ضدها بما يعيبه ويستوجب نقضة. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه لما كان النص في المادة 258 من قانون المعاملات المدنية على أن [ 1- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني . 2- والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي . ] وفي المادة 259 منه على أنه [ لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح . ] وفي المادة 265 من القانون ذاته على أنه [ 1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين . 2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات . ] هذه النصوص مجتمعة تدل على أن العقد قانون المتعاقدين ، فإذا كانت عبارته واضحة في إفادة المعنى المقصود منها ، فلا يجوز عن طريق التفسير الانحراف عن مدلولها الظاهر ومؤداها الواضح إلى معنى آخر ، ذلك أنه ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة ، وعلى من يدعي أن مقصود العاقدين مغاير للمعنى الظاهر لعبارة العقد أن يقدم الدليل الذي يُسوغ العدول عن مدلولها الظاهر . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وعقدي الاتفاق محل التداعي انهما حررا بشأن تنظيم مؤتمر دولي يحمل عنوان اثر الاقتصاد الإلكتروني على تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي وان العقد الثاني مكملا للأول وانهما لصالح الجهة الطاعنة وفيهما تلتزم الشركة المطعون ضدها في جلب شركات رعاة لتنظيم المؤتمر إلا أنها عجزت عن توفير رعاة ,ومن ثم فان يتوافر في حقها عناصر المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة السببية وبالتالي فان ما يحمله العقدين من أثار تكون المطعون ضدها ملتزمة به وهى نسبة 70% من تكاليف المؤتمر وما حصلته من مبالغ مالية وهذا ما يتفق مع عبارات العقدين الذين يُعتبران الشريعة المُلزمة لعاقديه واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بان عقد الاتفاق الثاني مكملا للأول فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه . 
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 2016 وكان صالح الفصل فيه .
ولما تقدم وكان الخبير المنتدب في الدعوى والذى تطمأن إليه المحكمة قد انتهى أن جملة المبالغ المترصدة في ذمة المطعون ضدها هي 507,882,50 درهم وهو ما تقضي به، أما عن طلب الفوائد القانونية لما كان من المستقر أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير . 
لما كان ذلك , وكان المبلغ المطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن مستحقات الطاعنة لدى الشركة المطعون ضدها طبقاً للاتفاق المبرم بينهما وندب خبير لتحديد المبلغ المستحق ليس من شأنها أن يكون المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب , بحيث يكون للقضاء سلطة في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق مقصورة على الحكم فى حدود الأسس المتفق عليها وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنه تسـرى من تاريخ المطالبة القضائية به وكانت المنازعة بطبيعتها تجارية فان المحكمة تقضى وفقا للعرف القضائي السائد بنسبة 9% فائدة قانونية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق