الصفحات

السبت، 19 أكتوبر 2019

الطعن 35 لسنة 11 ق جلسة 29 / 8 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمـة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 26 من ذى القعدة 1437 ه الموافق 29 من اغسطس من العام 2016 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 35 لسنـــة 11 ق 2016 مدنى 
الطاعن / .... وكيله المحامي / ...... 
المطعون ضدهما / 1- بلدية رأس الخيمة. 2- دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة. ويمثلهما قانوناً النائب العام لإمارة رأس الخيمة . 

المحكمة 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/ محمدعقبه، والمرافعة، وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث عن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الإبتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف جميع الأعمال من حفر وبناء وإجراءات على الأرض محل التداعي وفي الموضوع بثبوت ملكيته للأرض محل التداعي والمملوكة له بموجب وثيقتي ملكية الأولى برقم .... المؤرخة 2/7/2002 والثانية برقم .... المؤرخة 14/12/2008 وإلزامهما برد حيازة هذه الأرض وتسليمها خالية من أي شواغل ومنعهما من التعرض له في هذه الملكية والحيازة وبالتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء العمل غير المشروع الصادر منهما والرسوم والمصاريف ، وذلك على سند من القول أنه تملك القطعة الأولى بالشراء بقيمة إجمالية 30000 درهم من الشيخ .... ويمتلك القطعة الثانية بالقرار الصادر من لجنة الأراضي والأملاك 5/6/2008 وكانت هذه الملكية هادئة ومستقرة ومستمرة إلا أنه فوجيء بقيام المطعون ضدهما بالتعدي عليها وتقسيمها وتوزيعها على الأشخاص بدون وجه حق، ومن ثم كانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 29/9/2015 برفض الدعوى ، إستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم .... لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، التي قضت بتاريخ 29/12/2015 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض هذا الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول، من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه ذلك يقول ، أنه يمتلك قطعة الأرض رقم .... وقد صدر له وثيقة الملكية رقم .... المؤرخة في 14/12/2008 وكذا المخطط رقم .... لسنة 2008، إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر هذه الوثائق الرسمية بما لها من حجة على الكافة وقضى ببطلان المنحة التي صدر بها هذه الأرض والرجوع عنها دون الإعتداد بأثر حجية هذه الوثائق سالفة البيان وكذا وضع اليد المستمر بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث عن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر أن التسجيل لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة ولا تنتقل الملكية به وحده وإنما هي تنتقل بأمرين أحدهما السند الصحيح الناقل الملكية والآخر هو التسجيل ويوصف الأول بأنه الأصلي والأساسي ويوصف الثاني بالتبعي والمكمل ولا يغني المكمل عن الأصل، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير أن سند ملكية الطاعن ليس صحيحاً في خصوص أن شروط المنحة غير متوافرة لمنح الطاعن على سبيل الخطأ قطعة الأرض محل التداعي بالوثيقة رقم .... وقد ثم إلغاء ملكيته لها بإعتماد وتوقيع سمو الشيخ حاكم الإمارة، فلا يغني عنه المكمل وهو التسجيل وما يترتب على ذلك من آثار ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بأحقيتة في التعويض استناداً إلى خلو الأوراق من تقدير لجنة التعويضات المشكلة بقانون الإستملاك وما إنتهى إليه تقرير الخبرة من أحقيته في التعويض إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وإنتهى إلى رفضه طلب التعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه وطبقاً للمواد 9، 10، 11، 12 من قانون الإستملاك قد حدد طريقاً للإستملاك وإجراءاته وتقدير التعويض والطعن عليه وليس منها اللجوء مباشرة إلى القضاء ومن ثم فإن النعي عليه بهذا يكون على غير أساس . 
وحيث ينعى الطاعن بالوجهين الأول والرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قد تجاهل الشق المستعجل بوقف كافة الأعمال وكذلك ناقش الخبير المنتدب في غيبة الخصوم فإن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح إذ أنه بتداول الدعوى أمام المحكمة يفقد هذا الطلب صفة الاستعجال ويكون القضاء في الموضوع هو بمثابة قضاء ضمني برفض طلب الاستعجال أما بخصوص الشق الثاني من النعي فإنه غير مقبول ذلك أنه من المقرر طبقاً للمادة 88 من قانون الإثبات لم تورد جزاء البطلان على مناقشة الخبير في غياب الخصوم فضلاً عن أنه يجب على الخصم متابعة الحضور لجلسات المحكمة ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق